أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016
779
التاريخ: 23-1-2016
825
التاريخ: 23-1-2016
1338
التاريخ: 23-1-2016
828
|
يجوز التيمم بالتراب المستعمل عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أصحاب أبي حنيفة (1) ـ لبقاء اسم الصعيد الطيب عليه ، ولأن الماء المستعمل عندنا طاهر يرفع به الحدث وإن رفع الحدث به أولا فالتراب الذي لا يرفع حدثا أولى.
وللشافعي قولان ، أصحهما : المنع كالماء المستعمل لاشتراكهما في أداء فرض الصلاة بهما ، والجواز لأنه لم يرفع حدثا فلم يتأثر بالاستعمال (2).
إذا عرفت هذا فنقول : ليس المستعمل الموضع الذي تضرب اليد عليه إجماعا لأنه بمنزلة الإناء الذي يغترف منه ، فيجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بأن يضرب واحد يده بعد آخر.
وأما التراب الملتصق بأعضاء التيمم فإنه مستعمل إجماعا ، وأما المتساقط من الأعضاء فوجهان ، أصحهما عنده : أنه مستعمل كالمتقاطر من الماء (3).
__________________
(1) المبسوط للسرخسي 1 : 121 ، اللباب 1 : 32.
(2) المجموع 2 : 218 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، فتح الوهاب 1 : 23.
(3) المجموع 2 : 218 ، كفاية الأخيار 1 : 34.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|