أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2017
10519
التاريخ: 24-3-2016
2788
التاريخ: 25-3-2016
2750
التاريخ: 1-7-2022
4848
|
اذا توافرت الشروط التي يستلزمها القانون لقيام حالة الدفاع الشرعي وكان المدافع لم يخرج عن القيود التي فرضها القانون على استعمال هذا الحق كان الفعل الذي يرتكب مباحا فلا يعد جريمة ولا تترتب عليه آية مسؤولية، لان مرتكبه يستعمل حقا مقرر بالقانون. وفي ذلك تقول المادة (42) من قانون العقوبات العراقي (لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي.......). ويترتب على اباحة الفعل الذي يرتكبه المدافع ان كل من يدخل فيه بوصفه شريكا لا يسال هو الآخر لانه يشارك في عمل مباح، بينما الاشتراك الجنائي لا يكون الا في جريمة. كمن يعير سلاحا لمن يدافع به عن نفسه او يساعد في تعطيل حركة المعتدي. ولا يسأل المدافع عن عمله الذي يرتكبه في حدود حقه حتى ولو اصاب غير المعتدي، وسواء كان ذلك لغلط في الشخص، كما لو اصاب غير المعتدي اعتقادا منها انه هو الذي يعتدي عليه ام كان لخطأ في اصابة الهدف. كما لو تعمد اصابة المعتدي فيصيب غيره خطأ في التهديف (1). كل ذلك شرط لا يقع من الفاعل أي المدافع إهمال او عدم احتياط أدى الى اصابة غير المعتدي. فان وقع اهمال او عدم احتياط يصبح الفاعل مسئولا عن جريمة غير عمدية. وتقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي او انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة الموضوع. ومع ذلك فعلى هذه الأخيرة ان تبين الظروف التي اوجبت حق الدفاع ليتسنى لمحكمة التمييز مراقبة ما اذا كانت شروط الدفاع الشرعي متوفرة ام لا.
_______________________________
1-انظر جارسون، المرجع السابق مادة 328 ن 58 و59.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|