أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-11
1509
التاريخ: 31-3-2016
9487
التاريخ: 2-4-2017
18952
التاريخ: 2024-07-06
952
|
أولاً : مجلس قيادة الثورة المنحل
نصت المادة 37 من دستور العراق المؤقت لعام 1970 على ان (مجلس قيادة الثورة) هو الهيئة العليا في الدولة ، ويعني ذلك تركيز السلطة في مؤسسة مركزية هي (مجلس قيادة الثورة) الذي يمارس الاختصاصات العليا في البلد(1). وأهم اختصاصات المجلس المركزية هي :
1- اصدار القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطبيق احكام القوانين النافذة .
2- صلاحية المجلس لوضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقرير موازنته وتعيين موظفيه .
3- تحديد مكافآت ومخصصات الرئيس ونائبه واعضائه وموظفيه .
4- مراقبة المجلس لأعمال الوزارات والدوائر الأخرى في الدولة .
5- دعوة الوزراء للتداول في شؤون وزاراتهم واستجوابهم عند الاقتضاء .
ثانياً : رئيس الجمهورية
هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة يتولى السلطة التنفيذية مباشرة او بواسطة مجلس الوزراء(2) ، وأهم اختصاصات رئيس الجمهورية الادارية المركزية هي :
1-اختصاصاته في اصدار القرارات التنظيمية .
2-اختصاصاته في تعيين نواب رئيس الجمهورية والوزراء واعفائهم .
3-اختصاص تعيين كبار الموظفين او اقصائهم .
4-اختصاص الاشراف على سير المرافق العامة .
5-تعيين القضاة .
6-تعيين المحافظ وترقيته ونقله بمرسوم جمهوري بناءاً على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء(3) .
ثالثاً : مجلس الوزراء
يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وهذا المجلس هو الهيئة التنفيذية والادارية ويرأسه رئيس مجلس الوزراء ويجوز لرئيس الجمهورية رئاسته ، واهم اختصاصاته هو تنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً لما تقرره السلطة المختصة برسم السياسة العامة للدولة المتمثلة بمجلس قيادة الثورة المنحل .
رابعاً : الوزراء
الوزارات هي وحدات ادارية تقوم بمهام ادارية متجانسة او مرتبطة في نطاق الوظيفة الادارية بالنسبة للدولة كلها وتعمل في ممارسة هذه الاختصاصات باسم الدولة ولحسابها(4) . ويلاحظ هنا ان المشرع العراقي قد اعطى لمجلس الوزراء وكل وزارة شخصية معنوية تتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القانون المدني والقوانين الأخرى ويعتبر كل منها مدلولاً لكلمة الحكومة ، ولكن الدستور العراقي في الوقت نفسه لم يحدد التنظيمات اللازمة بالنسبة للوزارة او الوزير ، فوفقاً للمبادئ العامة المعروفة في القانون الاداري يكون الوزير الرئيس الاداري الاعلى لوزارته .
وأهم اختصاصات الوزير الادارية ، هي :
1- اتخاذ قرار حكومي في وزارته كالقرار الخاص بتوجيه سياسة الوزارة بما يتلاءم مع النهج الذي تنتهجه الدولة .
2- اتخاذ القرارات الادارية اليومية لاستمرار العمل اليومي في الوزارة .
خامساً : المحافظون
يكون المحافظ ممثل السلطة المركزية في المحافظة ويتولى رئاستها ، ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري ذلك لان المشرع بين في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل بان تعيين المحافظ خارج سلطة تعيين الموظفين وهذا يعني ان هذه الوظيفة من الدرجات الخاصة التي تتمتع الادارة بحريه مطلقه في اشغالها استثناءً من مبدا مساوات الجميع في تولي الوظائف العامة (5)، ويعتبر المحافظ ممثل رئيس الدولة في وحدته الادارية في الأعياد والاحتفالات والمناسبات الرسمية(6) ، ويخضع المحافظ للسلطة المركزية خضوعاً تاماً ، وأهم اختصاصاته الادارية المركزية هي(7) :
1- الاشراف على تنفيذ سياسة الدولة وعلى فروع الوزارات فيها وعلى موظفيها ( عدا الجيش والجامعات الاقسام التدريسية فيها والقضاء ) ، ويعتبر الرئيس المحلي لهم.
2- ممارس سلطة الرقابة او الوصاية كسلطة مركزية على الهيئات المحلية .
3- يتمتع المحافظ بسلطة الضبط الاداري في مجال استتباب الأمن وتطبيق مبادئ الحرية والمساواة .
4- المحافظة على الصحة العامة .
5- المحافظ مسؤول عن النظام والأمن وتنفيذ القوانين .
_________________
1- د. محمد بدير واخرون ، مصدر سابق ، ص151 .
2- انظر : الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970 ، المادة ( 57 أ ).
3- د. علي محمد بدير واخرون ، مصدر سابق ، ص155 .
4- د.كمال الغالي : الادارة العامة ، المطبعة الجديدة ، دمشق 1975 ، ص7 .
5- د. علي محمد بدير واخرون ، مصدر سابق ، ص160 .
6- قانون المحافظات – مصدر سابق – م16 .
7- د. علي محمد بدير واخرون ، مصدر سابق ، ص161 .
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|