أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-4-2022
1791
التاريخ: 11-4-2016
3740
التاريخ: 11-4-2016
10303
التاريخ: 11-4-2016
2543
|
اهتم فقهاء القانون بالخسائر التي يتعرض لها المكلف خلال مزاولته لنشاطه الاقتصادي، وجاء هذا الاهتمام كنتيجة لأهمية الآثار التي تترتب على الخسائر وما تسببه من نقص في رأس المال المستثمر. ويلاحظ من خلال مطالعة شروحات الفقهاء إن الفقه القانوني أكثر وضوحاً من التشريعات الضريبية في بيان مفهوم الخسائر الضريبية أو التعريف بها بالرغم من قلة الآراء الفقهية بشأن الخسائر، إضافة لذلك فإن الفقه القانوني كان أكثر وضوحاً في بيان أنواع الخسائر وما يكون منها واجب الخصم من وعاء الضريبة من عدمه، كالخسائر العرضية أو ما تسمى بالخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة وكذلك الخسائر الناجمة عن التصرف بالأصول الثابتة للمنشأة أو المشروع أو ما تسمى بالخسائر الرأسمالية، وأخيراً الخسائر المترتبة عن مزاولة النشاط العادي من قبل المكلف. اتجه بعض الفقه إلى تعريف الخسائر على إنها: (النقص الحقيقي الذي يصيب مصدراً أو بعض المصادر العائدة للمكلف والتي يتولد عنها الدخل الذي يخضع للضريبة، ويثبت هذا النقص بوثائق مقبولة قانوناً خلال الفترة المالية لنشاط المكلف)(1). وذهب فريق آخر إلى تعريف الخسائر بأنها: (النقص الفعلي في أصول المنشأة وحقوقها تجاه الغير وما تفقده من مبالغ وما تتحمل به من التزامات، أو ما تتعرض إليه من خسائر عرضية)(2). وكذلك عرفت الخسائر بأنها كل نقص يصيب أصلاً أو أصولاً عائدة للمكلف والتي يتولد عنها الدخل، مع عدم حصول المكلف على تعويض يقابل هذا النقص كما هو الحال في السرقة والحريق مثلاً(3). ويترتب على النقص الذي يلحق أصلاً أو مجموعة من الأصول العائدة أو المملوكة للمكلف سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً تقليل الدخل الذي يحصل عليه المكلف والذي يتولد من هذه الأصول وبالتالي قلة الأرباح الخاضعة للضريبة إذا لم تنعدم كلياً نتيجة لهذا النقص، ولكن إذا حصل المكلف على تعويض مقابل هذا النقص كالمبلغ الذي يحصل عليه المكلف من شركات التأمين لقاء البضاعة التي احترقت، وبشرط أن يكون هذا التعويض عادل، فلا يكون المكلف في هذه الحالة قد تعرض إلى خسارة، أي انعدام الخسارة.
وبناءً على ما تقدم يمكن القول إن الخسائر هي :
النقص الحقيقي والنهائي في رأس المال والذي ينتج بمناسبة تصرف المكلف ومزاولته لنشاطه الاقتصادي سواءً كان المكلف شخصاً طبيعياً أو معنوياً (كالشركة بفروعها)، ويكون لهذا النقص تأثيراً على النشاط الاقتصادي للمكلف من حيث التقليل من الدخل الذي يحصل عليه هذا المكلف، وتكون هذه الخسائر أو هذا النقص مؤيداً بوثائق ومستندات أصولية منتظمة مقبولة قانوناً وتقتنع بها السلطة المالية، وأن لا يقابل هذا النقص الحقيقي تعويض عادل يحصل عليه المكلف. ولمفهوم الخسائر الضريبية عناصر معينة لا بد من توافرها وهي: -
أولاً: أن يكون هناك نقص حقيقي وفعلي يصيب رأسمال المكلف (أموال منقولة أو أموالاً غير منقولة)، كهلاك الآلات والمعدات المخصصة لإنتاج الدخل والحصول على الربح.
ثانياً: أن يحصل هذا النقص بمناسبة ممارسة المكلف لنشاطه الاقتصادي أو التجاري، أو تكون هذه الخسارة لها علاقة ومتصلة بنشاط المكلف الاقتصادي، كالخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة أو (العرضية).
ثالثاً: أن يكون هذا النقص أو هذه الخسارة مؤيدة وثابتة بموجب وثائق رسمية.
رابعاً: أن لا يكون المكلف قد حصل على تعويض يقابل هذا النقص المؤكد والفعلي.
____________________
1-د. طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1989، ص214.
2- د. مدحت عباس أمين، دراسات وبحوث ضريبية، وزارة المالية ، الهيئة العامة للضرائب، أيلول، 1984، ص22.
3- د. حسين خلاف، ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، 1959، ص299.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|