أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-5-2016
![]()
التاريخ: 20-6-2018
![]()
التاريخ: 17-10-2017
![]()
التاريخ: 13-1-2019
![]() |
نصّت المادة 1122 من القانون المدني العراقي على انه " إذا احدث شخص بمواد مملوكة لغيره على أرض احد ، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها ، وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث ، كما ان له ان يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة المحدثات " (1). واجه المشرّع في هذه المادة فرضاً يكاد يكون نادر الحدوث في الحياة العملية ، وهو ان يقيم شخص محدثات بمواد مملوكة لغيره في أرض يملّكها شخص ثالث . ويمكن تصور هذا الفرض إذا ما كان هناك اتفاق بين المحدث وصاحب الأرض ، إذ قد يكون المحدث مقاولاً وتربطه بصاحب الأرض عقد مقاولة تعهد فيه ان يقيم محدثات على أرض الاخير بمواد وعمل يقدمه من عنده ، وكل ذلك مقابل ثمَّن المقاولة يدفعه مالك الأرض ، الا انه يأتي بمواد لا يملّكها ويقيم بها المحدثات ، كذلك يمكن ان نتصور ان هناك رابطة بين المحدث وبين مالك المواد الذي قد يكون منتجاً أو مورداً . وقد يوجد عقد بيع ولكنّه فسخ أو ابطل بعد تسليم المواد . ويشير الفقه انه بغير هذا التصور يكون الفرض بالغ الغرابة وغير محتمل الحدوث ، فلا يتصور ان يغتصب شخص أرضاً ثمَّ يغصب مواد ومعدات من شخص آخر ، ثمَّ يستخدم هذه المواد في إقامة محدثات على أرض الغير(2).
________________
1- تقابلها م 930 من القانون المدني المصري . م 891 من القانون المدني السوري . م1143 من القانون المدني الأردني .م 934 من القانون المدني الليبي . م 1272 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات المتحدة .
2- د. علي هادي العبدي ، مصدر سابق ، ص152 .د. محمد المرسي زهره ، الحقوق العينيّة ، مصدر سابق ، ص166 وما بعدها .
|
|
تحذير من "عادة" خلال تنظيف اللسان.. خطيرة على القلب
|
|
|
|
|
دراسة علمية تحذر من علاقات حب "اصطناعية" ؟!
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تحذّر من خطورة الحرب الثقافية والأخلاقية التي تستهدف المجتمع الإسلاميّ
|
|
|