أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
269
التاريخ: 14-4-2016
299
التاريخ: 14-4-2016
366
التاريخ: 14-4-2016
294
|
لا خلاف بين علماء الأمصار أنّ الحرّية شرط في وجوب الحجّ والعمرة ...
ويصح من العبد الحجّ بإذن مولاه ، ولا يجزئه عن حجّة الإسلام بعد عتقه لو وجبت عليه إلاّ أن يدرك أحد الموقفين معتقا ...
وليس له أن يحرم بحجّ أو عمرة إلاّ بإذن مولاه بلا خلاف ، لأنّ منافعه مستحقّة لمولاه ، ويجب عليه صرف زمانه في إشغاله ، فلا يجوز أن يفوّت حقوق مولاه الواجبة عليه بالتزام ما ليس بلازم عليه ، فإن أحرم بغير إذن مولاه ، لم ينعقد إحرامه.
وللسيّد منعه منه. ولا يلزمه الهدي ولا بد له ، لأنّ إحرامه لم ينعقد ، ولأنّه لا يملك أن يحرم ، لقوله تعالى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75].
ولما رواه الشيخ عن آدم عن أبي الحسن عليه السلام قال : « ليس على المملوك حجّ ولا جهاد ، ولا يسافر إلاّ بإذن مالكه » (1) والنهي في العبادة يدلّ على الفساد.
وقال أحمد : إنّ إحرامه ينعقد صحيحا ، لأنّه عبادة بدنية يصحّ من العبد الدخول فيها بغير إذن سيّده.
ولسيّده أن يحلّله ـ في إحدى الروايتين عنه ـ لأنّ في بقائه عليه تفويتا لحقّه من المنافع بغير إذنه، فلم يلزم ذلك سيّده كالصوم المضرّ ببدنه ، وإذا حلّله منه ، كان حكمه حكم المحصر.
والثانية : ليس له تحليله ، لأنّه لا يملك التحلّل من تطوّعه فلم يملك تحليل عبده. والأول أصح ، لأنّه التزم التطوّع باختيار نفسه ، فنظيره أن يحرم عبده بإذنه ، وفي مسألتنا يفوت حقّه الواجب بغير اختياره (2).
__________________
(1) التهذيب 5 : 4 ـ 5.
(2) المغني 3 : 205 ، الشرح الكبير 3 : 173.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|