أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-4-2016
472
التاريخ: 20-4-2016
456
التاريخ: 20-4-2016
380
التاريخ: 20-4-2016
478
|
[قال العلامة] لعرفة وقتان : اختياري من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها ، واضطراري من الغروب إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، عند علمائنا.
ووافقنا الشافعي في المبدأ وأنّه يدخل بزوال الشمس يوم عرفة ، وخالفنا في آخره ، فجعله طلوع الفجر يوم النحر (1).
فلو اقتصر على الوقوف ليلا ، كان مدركا للحجّ على المذهب المشهور عندهم (2).
ولهم ثلاثة أوجه ، أحدها ـ وهو الصحيح عندهم ـ : أنّ المقتصر على الوقوف ليلا مدرك ، سواء أنشأ الإحرام قبل ليلة العيد أو فيها.
والثاني : أنّه ليس بمدرك على التقديرين.
والثالث : أنّه يدرك بشرط تقديم الإحرام عليها (3).
ولو اقتصر على الوقوف نهارا ، صحّ وقوفه بالإجماع.
__________________
(1) الحاوي الكبير 4 : 172 ، فتح العزيز 7 : 363 ، حلية العلماء 3 : 337 ، المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 233 ، المجموع 8 : 101 و 120 ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ 4 : 319 و 409.
(2) فتح العزيز 7 : 363.
(3) نفس المصدر.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|