أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
636
التاريخ: 28-4-2016
734
التاريخ: 28-4-2016
715
التاريخ: 28-4-2016
701
|
يشترط في النيابة نية النائب عن المنوب بالقلب ، ويستحب ضمّ اللسان ، ولا يجزئ لو تجرّد عن القلب ، لأنّ الحجّ فعل يحتمل وجوها ، وصرفه إلى الفاعل أقرب ، فلا بدّ من تخصيص الفعل بالمنوب ليقع له.
ويستحب له أن يذكره في المواقف كلّها ، لما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام ، قال : قلت له : ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال : « يسمّيه في المواطن والمواقف » (1).
وأمّا عدم وجوب التلفّظ بذلك : فللأصل.
ولما رواه مثنى بن عبد السلام عن الصادق عليه السلام في الرجل يحجّ عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلّها؟ قال : « إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنّه قد حجّ عنه ، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها » (2).
ويستحب للنائب عند عقد الإحرام أن يقول ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال : قل: الرجل يحجّ عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس ، هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء؟ قال : « نعم يقول بعد ما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو سغب فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه » (3).
__________________
(1) الكافي 4 : 310 ـ 311 ـ 2 ، التهذيب 5 : 418 ـ 419 ـ 1453 ، الاستبصار 2 : 324 ـ 1148.
(2) الفقيه 2 : 279 ـ 1368 ، التهذيب 5 : 419 ـ 1454 ، الاستبصار 2 : 324 ـ 1149.
(3) التهذيب 5 : 418 ـ 1452 ، الاستبصار 2 : 324 ـ 1147 وفيه : « شعث » بدل « سغب ».
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|