أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
424
التاريخ: 27-4-2016
467
التاريخ: 27-4-2016
400
التاريخ: 25-4-2016
468
|
إذا اتّفق الزوجان على وقوع العقد حالة الإحرام ، بطل ، وسقط المهر إن كانا عالمين أو جاهلين ولم يدخل بها ، لفساد أصل العقد.
ولو دخل وهي جاهلة ، ثبت المهر بما استحلّ من فرجها ، وفرّق بينهما.
ولو اختلفا فادّعى أحدهما وقوعه حالة الإحلال وادّعى الآخر وقوعه حالة الإحرام ، فإن كان هناك بيّنة ، حكم بها.
ولو انتفت البيّنة ، فإن كانت الزوجة مدّعية لوقوعه في الإحرام وأنكر الرجل ، فالقول قوله مع اليمين ، عملا بأصالة الصحّة ، فإذا حلف ، ثبت النكاح ، وليس لها المطالبة بالمهر مع عدم الدخول ، ولو كانت قبضته ، لم يكن للزوج استعادته.
ولو كان الزوج هو المدّعي لوقوعه حالة الإحرام ، فالقول قول المرأة مع اليمين ، ويحكم بفساد العقد في حقّ الزوج ، لأنّه ادّعى فساده ، ويحكم عليه بأحكام النكاح الصحيح.
ثم إن كان قد دخل بها ، وجب عليه المهر كملا ، للرواية (1) ، وإن لم يكن دخل بها ، قال الشيخ: يجب نصف المهر (2).
والوجه : الجميع.
ولو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع العقد في الإحرام أو الإحلال ، صح العقد ـ وبه قال الشافعي (3) ـ لأصالة الصحة.
قال الشيخ : والأحوط تجديده (4) ، لأنّ الأول إن وقع في الإحلال ، لم يضرّ الثاني ، وإلاّ كان مبيحا.
وإذا وطأ العاقد في الإحرام ، لزمه المهر : إمّا المسمّى إن كان قد سمّاه ، وإلاّ مهر المثل ، ويلحق به الولد ، ويفسد حجّه إن كان قبل الوقوف بالموقفين ، ويلزمها العدّة ، وإن لم يكن دخل، فلا يلزمه شيء من ذلك.
ولو عقد المحرم لغيره ، كان العقد فاسدا ، ثم ينظر فإن كان المعقود له محرما ودخل بها ، لزم العاقد بدنة.
__________________
(1) الفقيه 2 : 231 ـ 1099.
(2) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 318.
(3) المجموع 7 : 287.
(4) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 317.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|