أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
474
التاريخ: 27-4-2016
428
التاريخ: 27-4-2016
462
التاريخ: 27-4-2016
467
|
يحرم على المرأة النقاب حالة الإحرام ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( ولا تتنقّب المرأة ولا تلبس القفّازين ) (1).
ولقول الصادق عليه السلام: « إحرام المرأة في وجهها » (2).
ورواه العامّة أيضا عن النبي عليه السلام (3).
وكذا يحرم عليها لبس البرقع ، لاشتماله على ستر الوجه.
ويجوز لها بعد الإحلال أن تطوف متنقّبة من غير كراهة له ، فإنّ المقتضي للمنع هو الإحرام.
وكرهه عطاء ثم رجع عنه (4). وطافت عائشة متنقّبة (5).
__________________
(1) صحيح البخاري 3 : 19 ، سنن أبي داود 2 : 165 ـ 1825 ، سنن النسائي 5 : 136 ، سنن البيهقي 5 : 46.
(2) الكافي 4 : 345 ـ 346 ـ 7 ، الفقيه 2 : 219 ـ 1009.
(3) سنن الدار قطني 2 : 294 ـ 260 ، المغني 3 : 310 ـ 311 ، الشرح الكبير 3 : 280.
(4) المغني 3 : 312 ـ 313 ، الشرح الكبير 3 : 330.
(5) المغني 3 : 312 ، الشرح الكبير 3 : 330.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|