أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
640
التاريخ: 21-4-2016
693
التاريخ: 21-4-2016
806
التاريخ: 28-4-2016
618
|
إذا فعل الأجير شيئا تلزمه الكفّارة به من محظورات الإحرام ، كانت الكفّارة عليه في ماله من الصيد واللباس والطيب وغير ذلك ، لأنّها عقوبة على جناية صدرت عنه ، أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه ، فاختصّت بالجاني ، وجرى مجرى الأجير إذا جنى على إنسان ، فخرق ثوبه أو جرحه ، يجب الأرش عليه لا على المستأجر ، كذلك هاهنا.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|