أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
651
التاريخ: 28-4-2016
697
التاريخ: 28-4-2016
829
التاريخ: 28-4-2016
772
|
[قال العلامة] فرض المكّي القران أو الإفراد ، فلو تمتّع قال الشيخ : يسقط عنه الفرض ، ولا يلزمه دم. وقال الشافعي : يصحّ تمتّعه وقرانه ، وليس عليه دم. وقال أبو حنيفة : يكره له التمتّع والقران ، فإن خالف وتمتّع ، فعليه دم المخالفة دون التمتّع والقران.
واستدلّ الشيخ بقوله تعالى : {فَمَنْ تَمَتَّعَ ـ إلى قوله ـ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196].
قال : معناه أنّ الهدي لا يلزم إلاّ من لم يكن من حاضري المسجد ، ويجب أن يكون قوله (ذَلِكَ) راجعا إلى الهدي لا إلى التمتّع ، لأنّ من قال : من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن غاصبا، فهم منه الرجوع إلى الجزاء لا إلى الشرط.
ثم قال : ولو قلنا : إنّه راجع إليهما ، وقلنا : إنّه لا يصحّ منهم التمتّع أصلا ، كان قويّا (1).
__________________
(1) الخلاف 2 : 272 ، المسألة 42.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|