أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
815
التاريخ: 28-4-2016
568
التاريخ: 29-4-2016
826
التاريخ: 28-4-2016
656
|
[قال العلامة] ... ميقات حجّ التمتّع مكّة ، فإذا فرغ المتمتّع من أفعال العمرة ، أنشأ الإحرام بالحجّ من مكّة ، فإن خالف وأحرم من غيرها ، وجب عليه أن يرجع إلى مكّة ، ويحرم منها ، سواء أحرم من الحلّ أو من الحرم إذا أمكنه ، فإن لم يمكنه ، مضى على إحرامه ، وتمّم أفعال الحجّ ، ولا يلزمه دم لهذه المخالفة ، لأنّ الدم يجب للتمتّع ، فإيجاب غيره منفيّ بالأصل.
وقال الشافعي : إن أحرم من خارج مكّة وعاد إليها ، فلا شيء عليه ، وإن لم يعد إليها ومضى على وجهه إلى عرفات ، فإن كان أنشأ الإحرام من الحلّ ، فعليه دم قولا واحدا ، وإن أنشأ من الحرم ، ففي وجوب الدم قولان :
أحدهما : لا يجب ، لأنّ الحكم إذا تعلّق بالحرم ولم يختص ببقعة منه ، كان الجميع فيه سواء ، كذبح الهدي.
والثاني : يجب ، لأنّ ميقاته البلد الذي هو مقيم فيه ، فإذا ترك ميقاته ، وجب عليه الدم وإن كان ذلك كلّه من حاضري المسجد الحرام (1).
_______________
(1) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 265 ، المسألة 31.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|