أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016
4383
التاريخ: 23-6-2018
1960
التاريخ: 17-1-2023
3154
التاريخ: 4-4-2017
14967
|
للتحقيق الاداري تعريف لغوي وآخر اصطلاحي :
أصل كلمة تحقيق في اللغة هي " حقّق" (1).وحققه أي " أكّده " و " المحقق " يقال كلام محقّق : محكم منظم ، ثوب محقّق : محكم النسيج (2). " أحقّ " الأمر : " اوجبه وصيّره حقاً لا يشك فيه . يقال : "أحقّ عليه القضاء " إذا اوجبه . تحقّق الخبر : ثبت (3).
التحقيق الإداري لا يمثل في ذاته غاية تتوخاها الادارة بل هو وسيلة يراد من خلالها تمحيص الحقائق واستجلاء وجه الحق وصولا إلى كشف مواطن الخلل في المرفق العام لمعالجتها بالاستناد إلى سلطات منحها المشرع ، واعمالا لمبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد وسعيا وراء تحقيق المصلحة العامة التي تمثل الغاية المرجوة دائما من كلّ فعل أو امتناع تتخذه الادارة (4). والمتفحص للقوانين الوظيفية في العراق ومصر والاردن وغيرها من الدول الأخرى(5). يجد انها لم تضع تعريفاً محدداً للتحقيق الإداري وهذا منهج يحمد عليه المشرع ، لما لإيراد التعاريف في نصوص جامدة من تقييد للامر المعرف ووجوب الالتزام بحرفية النص (6). الأمر الذي جعل الباب مفتوحاً لاجتهاد الفقه ورجال القضاء . وفعلاً عُرّف التحقيق الإداري فقها بأنه " اجراء تمهيدي يهدف إلى كشف حقيقة العلاقة بين المتهم والنهمة المنسوبة إليه (7). كما عرف (8).بأنه "مجموعة الاجراءات التي تستهدف تحديد المخالفات التأديبية والمسؤولين عنها ويجري التحقيق عادة بعد اكتشاف المخالفة ". وقد عرف القضاء المصري (9). التحقيق الإداري على أنه (سؤال العامل "الموظف" فيما هو منسوب إليه عند مقارفته لذنب اداري ، ويتم ذلك كتابة أو شفاهة ، بحسب الاحوال ، بوساطة الجهة المختصة التي ناط بها المشرع اجراؤه ، بعد ان يصدر الامر به من الرئيس المختص ، وتتبع في شأنه كافة الاجراءات المقررة . ويراعى فيه الضمانات اللازمة قانونا وذلك بغية تيسير الوسائل للجهة الادارية بقصد الكشف عن الحقيقة والوصول إلى وجه الحق فضلا عن تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان للعامل موضوع المساءلة الادارية ، حتى يأخذ للامر عدته ويتأهب للدفاع عن نفسه ويدرأ ما هو موجه إليه) . ونرى ان التعريف الاخير (تعريف القضاء) حاول ان يحيط بالتحقيق الاداري من جوانبه المختلفة ، وقد افلح في ذلك إذ انه تناول التحقيق من نقطة البداية (وهي الاحالة إلى التحقيق) مرورا باجراءات التحقيق وضماناته التي تعد الركيزة الأساس في الارتقاء بالتحقيق إلى الغاية المنشودة منه ، كما أن هذا التعريف قد جاء بمبدأ مهم لا يمكن اغفاله في كل تحقيق اداري وهو "تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان للموظف " فكل تحقيق اداري يخالف هذا المبدأ يكون عرضة للابطال من جانب القضاء (10). ورغم ان المشرع العراقي لم يأت بتعريف للتحقيق الإداري إلاّ انه جاء بجملة من المعايير والضوابط واجبة الاتباع في شأن تأليف اللجنة التحقيقية وعمل هذه اللجنة . واورد هذه المعايير نص المادة العاشرة من قانون الانضباط النافذ المرقم 14 لسنة 1991 ، إذ تنص الفقرة أولاً من هذه المادة "على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والكفاءة على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون " . وتبين الفقرة ثانياً من نفسها المادة الكيفية التي يتم بها عمل اللجنة. وفي ضوء المادة الاخيرة وبالرجوع إلى التعاريف المذكورة أنفاً نستطيع ان نخلص إلى تعريف للتحقيق الاداري بأنه " اجراء يتم بالشكل الذي نص عليه القانون من اجل كشف الحقيقة والتثبت من الادلة لمعرفة الفاعل الحقيقي وصولا لادانته في جو يكفل للموظف الضمانات كافة بالشكل الذي يطمئن فيه الموظف إلى عدالة الاجراء المتخذ بحقه " .
________________________________________
1- جبران مسعود ، معجم الرائد (لغوي عصري) ، ط2 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1967 ، ص 370 .
2- لويس معلوف اليسوعي ، معجم المنجد في اللغة والأدب والعلوم ، ط19 ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت، 1956 ، ص 140 .
3- لويس معلوف اليسوعي ، المصدر اعلاه ، ص 144 .
4- د. مغاوري محمد شاهين ، المسألة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ، دار الهنا للطباعة، القاهرة ، 1974 ، ص 257 .
5- خالد محمد مصطفى المولى ، السلطة المختصة في فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام (دراسة مقارنة) ، اطروحة دكتوراه تقدم بها إلى كلية القانون بجامعة الموصل لسنة 2000م ، ص180.
6- جارلس أي أوهارا بالاشتراك مع غريغوري ، أل اوهارا ، ترجمة : نشأت بهجت البكري ، اسس التحقيق الجنائي ، ج1 ، القسم العام ، ط1 ، مطبعة التعليم العالي ، بغداد ، 1988 ، ص13 .
7- د. ماجد راغب الحلو ، القضاء الاداري ، الفنية للطباعة والنشر ، 1985 ، ص 571 .
8- د. مغاوري محمد شاهين ، المصدر السابق ، ص 257 .
9- حكم المحكمة الادارية العليا المرقم (957) لسنة 5ق ، 11 فبراير 1961 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا من اول اكتوبر 1960 إلى اخر ديسمبر 1960 ، س(6)-ع(1) القاعدة رقم 92 ، ص 706 . كما أنها تقول في حكم حديث لهما بأن التحقيق الإداري هو " … استجواب يتضمن اسئلة محددة موجهة إلى العامل تفيد نسبة اتهام محدد إليه في عبارات صريحة ونظرية تمكنه من ابداء دفاعه والرد على ما وجه إليه من اتهامات ويكون من شأنها احاطته علماً بكل جوانب المخالفة المنسوبة إليه .. " حكمها ذو الطعن 2484 لسنة 32 ق في 5/4/1988 ، منشور في الموسوعة الادارية الحديثة ، مبادئ المحكمة الادارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية ، المبادئ من 1985 – 1993 ، د . نعيم العطية وحسن الفكهاني ، اصدار الدار العربية للموسوعات ، الجزء (36) القاهرة ، صدرت عام 1994-1995 ، القاعدة رقم 34 ، ص 102 .
10- انظر: حكم المحكمة الادارية العليا ذو الرقم 404 لسنة 23ق في 1/12/1979 ، منشور في مجموعة المبادئ القانونية في 15 عاماً (1965-1980) ، ج2 ، القاعدة رقم 29 ، ص 1679 .
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|