أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-10-2017
5914
التاريخ: 15-6-2016
10539
التاريخ: 6-4-2017
6033
التاريخ: 2024-04-16
934
|
من المبادئ الأساسية في مجال القضاء الاداري، حيث لا مصلحة فلا دعوى، وبما أن الطعن في دعوى الالغاء ينصب على القرار الإداري المشوب بعيب من عيوب المشروعية، ولذا فان دعوى الالغاء. هي دعوى موضوعية أو عينية، وان المصلحة في دعوى الالغاء لا يشترط فيها أن يستند الى حق ذاتي معتدى عليه(1). أن وجود المصلحة لوحده لا يكفي انما يجب أن تتوفر عدة شروط وان فقدان أحد هذهِ الشروط سوف يؤدي الى رد الدعوى لعدم استيفاء الشروط الشكلية والمصلحة يجب أن تكون شخصية مباشرة، أي أن يكون رافع الدعوى في حالة قانونية اثر فيها القرار الإداري المطعون تاثيراً مباشراً(2). وقد اشترط مجلس الدولة الفرنسي، لقبول دعوى الالغاء أن تكون هناك مصلحة شخصية للطاعن. ويستوي أن تكون تلك المصلحة مادية أو ادبية ولايشترط أن تكون المصلحة محققة وانما المصلحة المحتملة كافية لقبول الطعن، وقد استثناها مجلس الدولة المصري من هذه الخصيصة حيث قضت (يكفي فيما يتعلق بطلب الالغاء أن تكون للطالب مصلحة شخصية مباشرة في الطلب مادية كانت هذه المصلحة أو ادبية هذه المصلحة تتوافر إذا مس القرار المطعون فيه حالة قانونية خاصة بالطالب، أما ما يتعلق بطلب التعويض فانه يلزم أن يقوم على حق اثر فيه القرار فالحق بصاحبه ضرر سواء من الناحية المادية أو من الناحية الادبية(3). أما في العراق، فيشترط ايضاً أن تكون المصلحة شخصية وهناك العديد من التطبيقات القضائية ومنها قرار محكمة القضاء الإداري المؤرخ في3/7/1995 اذ جاء فيه ( ادعى المدعي بان شقيقه قد تعاقد مع منشأة الفاو العامة إحدى تشكيلات هيئة التصنيع العسكري ولمدة عشرة سنة وهي خدمة مجزية للخدمة العسكرية الالزامية وبعد انتهاء المدة المذكورة، رفض المدعي عليه إضافة لوظيفته تزويده بكتاب الى دائرة تجنيده يتضمن انهاء الخدمـــة المذكورة وعليه طلب دعوة المدعي إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالغاء القرار الإداري المذكور وبعد الاطلاع على اضبارة الدعوة تبين أن الدعوى مقامة من قبل ( د. ن) وليس من قبل صاحب المصلحة كما لم يلاحظ في اوراق الدعوى تخويلاً قانونياً صادر من صاحب العلاقة الأصلي يخوله اقامة الدعوى وبما أن الفقرة د / ثانيا / المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 المعدل يشترط اقامة الطعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة وبما أن المدعي لا مصلحة له شخصيا باقامة الدعوى. لذا تقرر رد الدعوى دون الخوض في أساسها(4). وكذلك قرارها المؤرخ في 7/9/2000 اذ جاء فيه (ادعى المدعي المدير المفوض لشركة مصرف الاتحاد اضافة لوظيفته بان المدعي عليه مدير عام شركة الرشيد إضافة لوظيفته قد اصدر قرار بغلق الشارع الرئيسي المؤدي الى مقر الشركة للمدعي، ولكون اغلاق هذا الشارع ووضع سياج سوف يؤدي الى احتمال وقوع ضرر بصرف الزبائن عن المصرف ولرفضه التظلم المقدم من قبله. لذا طلب دعوة مدير عام الشركة إضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بالغاء قراره المتضمن غلق الممر المؤدي الى المصرف. وبعد تدقيق اضبارة الدعوى، والاستماع الى أطراف الدعوى. قررت المحكمة الزام المدعي عليه إضافة لوظيفته بالغاء القرار الخاص بأغلاق الممر المؤدي الى مقر شركة المدعي وذلك اقامة ذلك الجدار سوف يمنع الزبائن من مراجعة المصرف وذلك لأن استنادا لاحكام الفقرة د/ ثانياً / المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 المعدل(5).
_________________
1- عمر محمد الشويكي، مباديء الرقابة على أعمال الإدارة في الاردن، ص157.
2- عمر محمد الشويكي، المصدر نفسه، ص159.
3- أشار اليه د. غازي فيصل مهدي، الحدود القانونية لسلطات محكمة القضاء الإداري في العراق، مرجع سابق، ص78.
4- قرار محكمة القضاء الإداري العدد 68/1995 في 3/7/1995 منشور في الموسوعة العدلية، العدد الثالث لسنة 1997 الصادرة عن شركة التأمين الوطنية، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، ص10.
5- قرار محكمة القضاء الإداري رقم 78 في 7/9/2002 منشور في الموسوعة العدلية، العدد الخامس لسنة2002، الصادرة عن شركة التأمين الوطنية، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، ص13.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|