أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-6-2016
7238
التاريخ: 15-6-2016
2797
التاريخ: 2024-11-14
311
التاريخ: 13-6-2016
4971
|
إن تعريف نزع الملكية قد تناولته التشريعات المنظمة له(1). فضلاً عن القضاء والفقه وقد تعددت التعاريف إزاء ذلك واختلفت مع بعضها البعض في جوانب معينة وان كانت جميعها تدور حول محور واحد يتحدد بأن نزع الملكية للنفع العام هو (( امتياز ممنوح للإدارة للحصول على ملكية العقارات المملوكة لأشخاص القانون الخاص أو الحقوق العينية الأصلية جبراً وتحويلها إلى الملكية العامة للدولة تحقيقاً للنفع العام ومقابل تعويض عادل يدفع مسبقاً وعلى وفق إجراءات خاصة ينظمها القانون ))(2). ومن خلال التعريف المتقدم نستنبط الخصائص العامة لنزع الملكية للنفع العام وهي :-
أولاً - نزع الملكية يتعلق بالعقارات وبالتالي تخرج عن نطاقها المنقولات التي يمكن أن تخضع لأجراء آخر هو الاستيلاء.
ثانياً : نزع الملكية موجه إلى العقارات الخاصة للأفراد ، وبذلك فإن الأموال العامة العقارية لا تكون محلاً لإجراءات نزع الملكية ، فإذا أرادت جهة إدارية معينة مثلاً بناء مرفق عام على ارض مملوكة للمحافظة أو لجهة إدارية أخرى فليس لها اللجوء إلى نزع الملكية جبراً عنها بل يقتضي منها أن تتفق مع الشخص الإداري مالك العقار على تجريده من صفة العمومية توصلاً إلى نزع ملكيته أو إلى النزول عنه (3).
ثالثاً - يكون نزع الملكية للنفع العام إجراءا جبرياً ورغماً عن إرادة صاحب العقار وذلك لأنه ليس وسيلة رضائية اتفاقية لنقل ملكية العقار إلى الدولة .
رابعاً - نزع الملكية لا يقر إلا إذا تعلق بالنفع العام فإذا لم يكن نزع الملكية مرتبطاً بها لا يكون لقرار نزع الملكية أي سند قانوني(4).
خامساً - يكون مقابل نزع الملكية للنفع العام التعويض العادل(5).
سادساً - سلطة نزع الملكية للنفع العام مقصورة على الأشخاص العامة ، فالأصل كما ورد في التعريف أن نزع الملكية يعد امتيازا تتمتع به الإدارة وحدها دون غيرها ، ويستوي أن تكون هذه الإدارة تمثل أشخاصاً عامة إقليمية ( كالمحافظات والمدن ذات الشخصية المعنوية ) أو أشخاصاً عامة مرفقية ( كالهيئات العامة والمؤسسات والشركات العامة ) فهذه الأشخاص هي المنوط بها تحقيق المنفعة العامة التي منحت من اجلها الحق في نزع الملكية الخاصة للأفراد (6).
_______________________________________
1- تناولت التشريعات العراقية المتعاقبة تعريف نزع الملكية للنفع العام, ففي قانون استملاك الأموال غير المنقولة رقم43 لسنة 1934 , واستخدم المشرع مصطلح استملاك حيث عرفه في المادة الأولى (( يقصد بالاستملاك نزع الملكية لنفع عام و لقاء تعويض عادل يعين بموجب هذا القانون ....)) و هذا التعريف ينتابه الغموض إذ لم يبين ما هي طبيعة المال المراد نزع ملكيته و إن كان اسم القانون يدل على الأموال العقارية فان قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960 الذي أعقبه حاول إزالة الغموض فذهب إلى نفس التعريف السابق مع إضافة كلمة عقار حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن الاستملاك هو (نزع ملكية عقار للنفع العام..), ثم جاء قانون استملاك رقم 54 لسنة 1970 ليعرف الاستملاك في المادة الأولى بأنه (نزع ملكية عقار أو الحقوق العينية الأصلية المتعلقة به..).
2- خالد رشيد الدليمي,. نزع الملكية للنفع العام, أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد,سنة 2001,ص17.
3- د. سليمان الطماوي, الوجيز في القانون الإداري ,دار الفكر العربي1985 ص63.
4- د. وفاء سيد احمد محمد خلاف ,قيود الملكية للمصلحة العامة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي, دار النهضة العربية القاهرة1997 ,ص226.
5- د. سليمان الطماوي, المصدر السابق,ص64.
6- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ,أصول القانون الإداري ,أموال الإدارة العامة و امتيازاتها, منشاة المعارف, الإسكندرية بدون سنة نشر ,ص220.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|