أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016
14387
التاريخ: 21-6-2016
5222
التاريخ: 21-6-2016
2978
التاريخ: 2024-06-08
713
|
للخصم، وبأية صفة كان الخصم، مدع، او مدعى عليه، او شخص ثالث، ان يطلب تعيين خبير للاستعانة به في أية مرحلة كانت الدعوى، ما عدا محكمة التمييز (1) ويتوجب على الخصم طالب التعيين الخبير، ان يبين الغاية من تعيين الخبير وتأثير ذلك في حسم الدعوى ولا يوجد من الادلة والمستندات ما يغني عنه، او ما يكفي للفصل في الدعوى، فاذا ما وجدت المحكمة، بعد التحقيق، ان طلب الخصم تعيين خبير منتج في الدعوى استجابت الى طلب الخصم في ذلك وأمرت به (2). ويجوز للمحكمة ان ترفض طلب تعيين الخبير، اذا وجدت انها تستطيع ان تقف على الحقيقة دون حاجة للاستعانة بالخبير، او ان الحقيقة ظاهرة من أقوال الشهود او المستندات، وليس لمحكمة التمييز رقابة عليها. اذا كان رفض طلب تعيين الخبير، مبنياً على أسباب مبررة (3). لذلك اذا رفضت المحكمة تعيين خبير دون ان تذكر سببا معقولاً ودون ان تكون للمدعي وسيلة اخرى لاثبات ما يدعيه تكون قد اخلت بحقوقه (4). اما اذا اقتنعت المحكمة بالطلب فتقوم بتكليف الخصوم باختيار العدد المطلوب من الخبراء (5) لابداء خبرة في المسائل المطروحة، ولا يهم ان يكون الخبراء المختارون من جدول الخبراء او من خارجه، واذا ما اتفق الخصوم على اختيار العدد المطلوب من الخبراء تعيين على المحكمة ان تقر اتفاقهم (6).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-القرار التمييزي المرقم 981 / ادارية 3 / 1983 في 21 / 4 / 1982، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني 1982 ص75 – 76.
2-مرقس، من طرق الاثبات، ج3 فقرة 344 ص317.
3-حسين المؤمن، ج4 ص 282.
4-القرار التمييزي المرقم 457 / ح / 1986 في 24/ 7/ 1968، قضاء محكمة التمييز، المجلد الخامس ص138.
5-الصوري، ص1256.
6-احمد ابو الوفا، المستحدث ص1362. مرقس ج3 ص319.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|