المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الأخلاق والأدعية والزيارات
عدد المواضيع في هذا القسم 6399 موضوعاً
الفضائل
آداب
الرذائل وعلاجاتها
قصص أخلاقية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الاحتياجات البيئية لزراعة الفول الرومي
2025-01-13
Bronchiectasis
2025-01-13
ما ورد في شأن موسى (عليه السّلام) / القسم الأول
2025-01-13
مواعيد زراعة الفول الرومي
2025-01-13
طرق تكاثر وزراعة الفول الرومي
2025-01-13
Mediators of Inflammation and the Interferons
2025-01-13

Power Fractional Parts
21-10-2020
لبن محلل اللاكتوز Lactose Hydrolyzed Yoghurt
7-11-2018
بيعة مروان بن محمد مروان
21-11-2016
أي الحشرات هي حفارات؟
23-3-2021
حشرت امة وحدك وسعى نور بين يديك
22-8-2017
Other Natural Amino Acids
10-12-2019


وجوب الأمر بالمعروف و شروطه‏  
  
1820   10:53 صباحاً   التاريخ: 19-7-2016
المؤلف : محمد مهدي النراقي
الكتاب أو المصدر : جامع السعادات
الجزء والصفحة : ج2 , ص 248-250
القسم : الأخلاق والأدعية والزيارات / الفضائل / الامر بالمعروف والنهي عن المنكر /

الواجب إنما هو الأمر بالواجب و النهي عن الحرام , وأما الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه فمندوب ، وإنما يجب بشروط أربعة : الأول - العلم بكونهما معروفا و منكرا ، ليأمن من الغلط  فلا يجبان في المتشابه ، فمن علم بالقطع الوجوب أو الحرمة ، وعدم جواز الاختلاف فيه من ضرورة الدين أو المذهب أو الإجماع القطعي النظري أو الكتاب و السنة أو من قول العلماء فله أن يأمر و ينهى و يحتسب به على كل أحد و من لم يعلمها بالقطع ، بل علمها بالظن الحاصل من الاجتهاد أو التقليد و جوز الاختلاف فيه ، فليس له الأمر و النهي و الحسبة ، إلا على من كان على هذا الاعتقاد من مجتهد أو مقلد ، أو لزم عليه أن يكون هذا الاعتقاد و إن لم يكن عليه بالفعل للجهل ، كالمقلد المطلق لمجتهد إذا لم يعلم بعض العقائد الاجتهادية لمجتهدة ، فيتأتى لغيره إن يحتسب به عليه , و حاصل ما ذكر : أن القطعيات الوفاقية تأتي لكل أحد أن يحتسب بها على كل أحد بعد علمها وغير القطعيات الجائز فيها الاختلاف و المرجح أحد طرفيها لاجتهاد لا يتأتى لمجتهدها و مقلده فيها الاحتساب ، أي الأمر والنهي ، إلا على من كان موافقا في الاعتقاد أو يلزم أن يكون موافقا.

الثاني- تجويز التأثير , فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يؤثر فيه ، لم يجب ، لعدم الفائدة.

الثالث - القدرة و التمكن منه ، و عدم تضمنه مفسدة , فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى أحد من المسلمين بسببه سقط ، إذ لا ضرر و لا ضرار في الدين.

الرابع - أن يكون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرار, فلو ظهر منهما أمارة الإقلاع سقط  للزوم العبث.

ثم هذه الشروط يختلف اشتراطها بسبب اختلاف درجات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر  كما يأتي , و يدل على اشتراط الثلاثة الأول‏ , ما روي : «أنه سئل مولانا الصادق (عليه السلام) : أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أ واجب على الأمة جميعا؟ , فقال : لا , فقيل له  : و لم؟ , قال : إنما هو على القوى المطاع ، العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدى سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل.

والدليل على ذلك من كتاب اللّه عز و جل ، قوله :

{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران : 104].

فهذا خاص غير عام ، كما قال اللّه عز و جل : {وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ} [الأعراف : 159].

ولم يقل على أمة موسى ، و لا على كل قوم ، و هم يومئذ أمم مختلفة و الأمة واحد فصاعدا  كما قال اللّه عز و جل : { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل : 120].

وليس على من يعلم ذلك في هذه‏ الهدنة من حرج ، إذا كان لا قوة له و لا عذر و لا طاقة».

قال مسعدة «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سئل عن الحديث الذي جاء عن النبي (صلى اللّه عليه وآله) : (إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر) ما معناه - قال : هذا على أن يأمره بعد معرفته ، و هو مع ذلك يقبل منه و إلا فلا».

وفي خبر آخر: «إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم , فأما صاحب سوط أو سيف فلا».

وفي خبر آخر: «من تعرض لسلطان جائر وأصابته بلية ، لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها» .

ومن الشرائط أن يظهر المنكر على المحتسب من غير تجسس ، فلا يجب ، بل لا يجوز التجسس ، كفتح الباب المغلق ، ووضع الأذن و الأنف لاحتباس الصوت و الريح ، وطلب إرائة ما تحت الثوب و أمثال ذلك ، لنص الكتاب و السنة .




جمع فضيلة والفضيلة امر حسن استحسنه العقل السليم على نظر الشارع المقدس من الدين والخلق ، فالفضائل هي كل درجة او مقام في الدين او الخلق او السلوك العلمي او العملي اتصف به صاحبها .
فالتحلي بالفضائل يعتبر سمة من سمات المؤمنين الموقنين الذين يسعون الى الكمال في الحياة الدنيا ليكونوا من الذين رضي الله عنهم ، فالتحلي بفضائل الاخلاق أمراً ميسورا للكثير من المؤمنين الذين يدأبون على ترويض انفسهم وابعادها عن مواطن الشبهة والرذيلة .
وكثيرة هي الفضائل منها: الصبر والشجاعة والعفة و الكرم والجود والعفو و الشكر و الورع وحسن الخلق و بر الوالدين و صلة الرحم و حسن الظن و الطهارة و الضيافةو الزهد وغيرها الكثير من الفضائل الموصلة الى جنان الله تعالى ورضوانه.





تعني الخصال الذميمة وهي تقابل الفضائل وهي عبارة عن هيأة نفسانية تصدر عنها الافعال القبيحة في سهولة ويسر وقيل هي ميل مكتسب من تكرار افعال يأباها القانون الاخلاقي والضمير فهي عادة فعل الشيء او هي عادة سيئة تميل للجبن والتردد والافراط والكذب والشح .
فيجب الابتعاد و التخلي عنها لما تحمله من مساوئ وآهات تودي بحاملها الى الابتعاد عن الله تعالى كما ان المتصف بها يخرج من دائرة الرحمة الالهية ويدخل الى دائرة الغفلة الشيطانية. والرذائل كثيرة منها : البخل و الحسد والرياء و الغيبة و النميمة والجبن و الجهل و الطمع و الشره و القسوة و الكبر و الكذب و السباب و الشماتة , وغيرها الكثير من الرذائل التي نهى الشارع المقدس عنها وذم المتصف بها .






هي ما تأخذ بها نفسك من محمود الخصال وحميد الفعال ، وهي حفظ الإنسان وضبط أعضائه وجوارحه وأقواله وأفعاله عن جميع انواع الخطأ والسوء وهي ملكة تعصم عما يُشين ، ورياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي واستعمال ما يحمد قولاً وفعلاً والأخذ بمكارم الاخلاق والوقوف مع المستحسنات وحقيقة الأدب استعمال الخُلق الجميل ولهذا كان الأدب استخراجًا لما في الطبيعة من الكمال من القول إلى الفعل وقيل : هو عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ.
وورد عن ابن مسعود قوله : إنَّ هذا القرآن مأدبة الله تعالى ؛ فتعلموا من مأدبته ، فالقرآن هو منبع الفضائل والآداب المحمودة.