أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-8-2016
![]()
التاريخ: 8-8-2016
![]()
التاريخ: 26-8-2016
![]()
التاريخ: 8-8-2016
![]() |
لا اشكال في عدم الاخذ بأصالة العموم والاطلاق الا بعد الفحص التام عن المخصص والمقيد واليأس عن الظفر بهما والوجه في ذلك امران:
احدهما: وهو العمدة حيث المعرضية للتخصيص، كما هو كذلك في العمومات الواردة في الكتاب والسنة، فانه لابد حينئذ في كل عام من الفحص التام عن مخصصاته بحيث يخرج المورد عن المعرضية للتخصيص وتطمئن النفس بانه غير مخصص، بل ذلك غير مختص بباب العمومات والمطلقات فيجري في كل ظاهر كان في معرض ارادة خلافه بإقامة القرينة على الخلاف، كما في الظواهر الصادرة عن المعصومين (عليهم السلام)، ففيها ايضا لابد من الفحص التام عن القرينة بمقدار يخرج المورد عن المعرضية لإرادة الخلاف، والا فقبل الفحص لا يجوز الاخذ بها، لعدم قيام السيرة على الحجية حينئذ قبل الخروج عن المعرضية، ولدليل (هل تعلمت)؟ (1) المقتضي لعدم معذورية المكلف التارك للفحص.
وثانيهما: من جهة العلم الاجمالي بتقريب انه يعلم اجمالا بورود مخصصات كثيرة فيما بايدينا من الاخبار لهذه العمومات الواردة في الكتاب والسنة، فيجب الفحص حينئذ عن مخصصات تلك العمومات بمقتضى العلم الاجمالي المزبور.
ولكن يرد عليه ان لازم ذلك هو جواز الرجوع إلى العمومات الباقية بعد الظفر بمقدار يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه نظرا إلى صيرورة الشك في البقية حينئذ بدويا، كما ان لازمه ايضا في فرض عدم الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال هو عدم جواز الاخذ بالعمومات ولو بعد الفحص التام عن مخصصاتها من جهة بقاء المانع وهو العلم الاجمالي حينئذ على حاله، مع انهما كما ترى لا يكاد يلتزمون بشيء منهما، فان ظاهرهم هو وجوب الفحص عن المخصص بالنسبة إلى كل واحد من العمومات، مع تخصيص المنع عن الاخذ بالعمومات بما قبل الفحص عن المخصص، وحينئذ فالأولى في التشبث بهذا التقريب لإثبات المدعى وهو وجوب الفحص والمنع عن الاخذ بالعمومات الا بعد الفحص التام عن مخصصاتها هو تقييد العلم الاجمالي المزبور بقيد خاص وهو كون المخصص المعلوم بالإجمالي على نحو لو تفحصنا عنه لظفرنا به، بدعوى ان العلم الاجمالي وان كان بمخصصات كثيرة لتلك العمومات فيما بأيدينا من الاخبار، ولكنه لا على نحو الاطلاق بل على نحو لو تفحصنا عنها بالمقدار المتعارف فيما بأيدينا منكتب الاخبار لظفرنا بها، فانه على هذا التقريب يتم المدعى ويسلم عن الاشكال المزبور، من جهة ان عدم الظفر بالمخصص على هذا التقريب بالفحص يكشف عن خروج العام المتفحص عنه من الاول عن الطرفية للعلم الاجمالي، وحينئذ فلابد على هذا التقريب اولا من الفحص التام عن المخصص بالنسبة إلى كل واحد من العمومات حتى يظفر بالمخصص أو يخرج بواسطة الفحص وعدم الظفر عن الطرفية للعلم الاجمالي، هكذا افاده الاستاذ (دام ظله ) في بحثه.
ولكن اقول: بانه غير خفى عدم اجداء مثل هذا التقريب ايضا لدفع الاشكال الاول وهو لزوم جواز الاخذ ببقية العمومات بلا فحص مع الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال من المخصصات، وذلك من جهة وضوح ان المعلوم بالإجمال بعد ما كان محدودا كمه ومقداره بالضرورة بحد خاص لا يتجاوز عنه كما في كلية الاقل والاكثر، فلا جرم الظفر بذلك المقدار يوجب قهرا ارتفاع العلم الاجمالي من البين وصيرورة الشك في الزايد بدويا، ومعه يلزم جواز الاخذ ببقية العمومات بلا فحص، نعم انما يجدي هذا التقريب لدفع الاشكال الثاني وهو لزوم عدم جواز الاخذ بالعمومات ولو بعد الفحص عند عدم الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال، والا فهو غير دافع للأشكال الاول، وحينئذ فالعمدة في اثبات وجوب الفحص على الاطلاق والمنع عن الرجوع إلى اصالة العموم الا بعد الفحص التام هو الوجه الاول وهو المعرضية للتخصيص. ثم ان هذا كله في اصل وجوب الفحص، وام المقدار اللازم منه فهو على الوجه الاول كما عرفت بمقدار يخرج المورد عن المعرضية بحيث تطمئن النفس بانه غير مخصص، والظاهر هو تحقق الوثوق بالخروج عن المعرضية بالفحص عن المخصص بالمقدار المتعارف فيما بأيدينا من الكتب، حيث انه بهذا المقدار من الفحص يحصل الوثوق بل العلم العادي بانه غير مخصص، كما ان مقداره على مسلك ما نعية العلم الاجمالي ايضا هو الفحص بالمقدار المتعارف عما هو من دائرة العلم المزبور من كتب الاخبار، فانه بهذا المقدار من الفحص يحصل الوثوق والعلم العادي بخروجه عن الطرفية للعلم الاجمالي، فيجوز الاخذ معه حينئذ بأصالة العموم، من دون احتياج إلى تحصيل القطع بالخروج عن الطرفية للعلم الاجمالي فتدبر.
___________
1 ـ البحار ج 1 ص 177 ح 58.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|