المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

استحباب إعادة الصلاة للمنفرد جماعة.
17-1-2016
آثار الحوالة بين المحيل والمحال عليه في الحوالة المطلقة
5-12-2017
نبات الريحان
2024-08-23
هل يؤجر من يخطئ؟
10-12-2020
Skewes Number
7-8-2020
معنى كلمة لوذ‌
15-12-2015


الواجب التوصلي والتعبدي  
  
983   01:44 مساءاً   التاريخ: 25-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 216.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016 728
التاريخ: 25-8-2016 637
التاريخ: 26-8-2016 808
التاريخ: 3-8-2016 658

لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها، الا اذا أتى بها بقصد القربة والامتثال، وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الاتيان بالفعل باي داع كان.

والقسم الاول يسمى بالتعبدي، والثاني يسمى بالتوصلي ، والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين فهل الاختلاف بينهما مرده إلى عالم الحكم والوجوب بمعنى ان قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا، او جزءً في متعلق الوجوب التعبدي ولا يكون كذلك في الوجوب التوصلي، او ان مرد الاختلاف إلى عالم الاملاك دون عالم الحكم بمعنى ان الوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعل ولكنه في القسم الاول ناشئ عن ملاك لا يستوفى الا بضم قصد القربة، وفي القسم الثاني ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد الاتيان بالفعل.

ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر فان ثبتت هذه الاستحالة تعين تفسير الاختلاف بين التعبدي والتوصلي بالوجه الثاني، والا تعين تفسيره بالوجه الاول. ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة وقد برهن عليها بوجوه:

الاول: ان قصد امتثال الامر متأخر رتبة عن الامر لتفرعه عليه فلو اخذ قيدا، او جزءا في متعلق الامر والوجوب لكان داخلا في معرض الامر ضمنا، ومتقدما على الامر تقدم المعروض على عارضه فيلزم كون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا.

والجواب ان ما هو متأخر عن الامر، ومتفرع على ثبوته قصد الامتثال من المكلف خارجا لا عنوانه وتصور مفهومه في دهن المولى وما يكون متقدما على الامر تقدم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلق وتصوره في ذهن المولى لأنه ما لم يتصور الشيء لا يمكنه ان يأمر به، واما الوجود الخارجي للمتعلق فليس متقدما على الامر بل هو من نتائجه دائما فلا محذور ، وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع.

فقد عرفنا ... ان فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود الموضوع خارجا وحيث اختلط على هذا المبرهن المتعلق، والموضوع، فخيل له ان قصد الامتثال إذا كان داخلا في المتعلق فهو داخل في الموضوع ويكون الوجوب الفعلي تابعا لوجوده، بينما وجوده متفرع على الوجوب. ونحن قد ميزنا سابقا بين المتعلق والموضوع، وميزنا بين الجعل والمجعول. وعرفنا ان المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجا لا لوجود المتعلق.

وان الجعل منوط بالوجود الذهني لأطرافه من المتعلق والموضوع لا الخارجي فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة.

الثاني: ان قصد امتثال الامر عبارة عن محركية الامر. والامر لا يحرك الا نحو متعلقه، فلو كان نفس القصد المذكور داخلا في المتعلق لأدى إلى ان الامر يحرك نحو نفس هذه المحركية وهذا مستحيل. وببيان آخر ان المكلف لا يمكنه ان يقصد امتثال الامر الا بالإتيان بما تعلق به ذلك الامر، فان كان القصد المذكور دخيلا في المتعلق، فهذا يعنى ان الامر لم يتعلق بذات الفعل، فلا يمكن للمكلف ان يقصد الامتثال بذات الفعل.

وان شئت قلت ان قصد امتثال الامر بفعل يتوقف على ان يكون مصداقا لمتعلق الامر وكونه كذلك - على فرض اخذ القصد في المتعلق - يتوقف على انضمام القصد المذكور اليه ، وهذا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه، واستحالة الامتثال.

وقد اجيب على ذلك بان القصد إذا كان داخلا في المتعلق انحل الامر إلى امرين ضمنيين لكل منهما محركية نحو متعلقه.

احدهما: الامر بذات الفعل والآخر: الامر بقصد امتثال الامر الاول وجعله محركا فيندفع البيان الاول في البرهان المذكور بان الامر الثاني يحرك نحو محركية الامر الاول لا نحو محركية نفسه ويدفع البيان الثاني بان ذات الفعل متعلق للأمر وهو الامر الضمني الاول.

الثالث: ان قصد امتثال الامر إذا أخذ في متعلق الامر كان نفس الامر قيدا من قيود الواجب. وحيث انه قيد غير اختياري فلا بد من اخذه قيدا في موضوع الوجوب. وهذا يعني اخذ الامر في موضوع نفسه وهو محال. وقد مر بنا هذا البرهان في الحلقة السابقة. وقد يعترض عليه بان القيد غير الاختياري للواجب انما يلزم ان يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب لأنه لو لم يؤخذ كذلك لكان الامر محركا نحو المقيد وهو يساوق التحريك نحو القيد مع انه غير اختياري فلابد من اخذه في الموضوع ليكون وجود الامر ومحركيته بعد افتراض وجود القيد ، وفي هذه الحالة لا يحرك الا إلى التقيد وذات المقيد.

وهذا البيان انما يبرهن على اخذ القيد غير الاختياري للواجب قيدا في موضوع الوجوب، إذا لم يكن مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجوب، واما إذا كان مضمونا كذلك فلن يحرك الامر حينئذ نحو القيد لأنه موجود بنفس وجوده، بل يتجه في تحريكه دائما نحو التقيد، وذات المقيد والمقام مصداق لذلك لان الامر يتحقق بنفس الجعل الشرعي، فأي حاجة إلى اخذه قيدا في الموضوع. هذه اهم براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها.

وثمرة هذا البحث ان الاختلاف بين القسمين اذا كان مرده إلى عالم الحكم فبالإمكان عند الشك في كون الواجب تعبديا، او توصليا، التمسك بإطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب، كما هو الحال في كل القيود المحتملة فثبتت التوصلية، واما إذا كان مرده إلى عالم الملاك بسبب استحالة اخذ القصد المذكور في متعلق الامر، فلا يمكن التمسك بالإطلاق المذكور لإثبات التوصلية، لان التوصلية لا تثبت حينئذ الا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك، وهذا ما لا يمكن اثباته بدليل الامر لا مباشرة لان مفاد الدليل هو الامر لا الملاك، ولا بصورة غير مباشرة عن طريق اثبات الاطلاق في متعلق الامر، لان الاطلاق في متعلق الامر انما يكشف عن الاطلاق في متعلق الملاك إذا كان بإمكان المولى ان يأمر بالمقيد فلم يفعل والمفروض هنا عدم الامكان.

وقد تذكر ثمرة اخرى في مجال الاصل العملي عند الشك في التعبدية، وعدم قيام الدليل وهي ان هذا الشك مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الاقل والاكثر ، ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك إذ لا شك في وجوب شئ شرعا ، وانما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.