أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
2093
التاريخ: 10-8-2016
683
التاريخ: 4-9-2016
1034
التاريخ: 4-9-2016
771
|
يحرم اسناد ما لم يصدر من الشارع اليه لانه كذب ويحرم ايضا اسناد ما لا يعلم صدوره منه اليه وان كان صادرا في الواقع، وهذا يعني ان القطع بصدور الحكم من الشارع طريق لنفي موضوع الحرمة الاولى فهو قطع طريقي وموضوع لنفي الحرمة الثانية، فهو من هذه الناحية قطع موضوعي وعليه فإذا كان الدليل قطعيا انتفت كلتا الحرمتين لحصول
القطع، وهو طريق إلى احد النفيين وموضوع للآخر، واذا لم يكن الدليل قطعيا بل امارة معتبرة شرعا فلا ريب في جواز اسناد نفس الحكم الظاهري إلى الشارع لانه مقطوع به، واما اسناد المؤدى فالحرمة الاولى تنتفي بدليل حجية الامارة لان القطع بالنسبة اليها طريقي ولا شك في قيام الامارة مقام القطع الطريقي ، غير ان انتفاء الحرمة الاولى كذلك مرتبط بحجية مثبتات الامارات، لان موضوع هذه الحرمة عنوان الكذب وهو مخالفة الخبر للواقع، وانتفاء هذه المخالفة مدلول التزامي للأمارة الدالة على ثبوت الحكم، لان كل ما يدل على شئ مطابقة، يدل التزاما على ان الاخبار عنه ليس كذبا.
واما الحرمة الثانية فموضوعها وهو عدم العلم ثابت وجدانا، فانتفاؤها يتوقف إما على استفادة قيام الامارة مقام القطع الموضوعي من دليل حجيتها، او على إثبات مخصص لما دل على عدم جواز الاسناد بلا علم - من اجماع او سيرة - يخرج موارد قيام الحجة الشرعية.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة الإمام الجواد (عليه السلام) في مشاتل الكفيل
|
|
|