أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2016
618
التاريخ: 8-5-2019
683
التاريخ: 12-6-2019
588
التاريخ: 21-5-2019
1334
|
الأمارة في اللغة هي العلامة ، وهي في المصطلح الاصولي تعني الأدلة الظنية النوعية والتي لها نحو كشف عن الواقع إلاّ انّ هذا الكشف ليس تاما ، بمعنى انّ المطلع عليها لا يصل لمرتبة اليقين والقطع بمطابقة مدلولها للواقع.
وقلنا انّها نوعية لنحترز بها عن الوسائل غير العقلائية والتي قد تورث الظن في حالات محدودة ولعوامل غالبا ما تكون نفسية وغير مطردة عند العقلاء. فهذه الوسائل الشخصية لا يعبّر عنها في المصطلح الاصولي بالأمارة.
ويمكن التمثيل للأمارة بخبر الواحد وبالإجماع المنقول وبالشهرة الفتوائية وبالظهورات العرفية والقياس والاستقراء ، فإنّ كلّ واحد من هذه الأمارات وسيلة من الوسائل الظنية العقلائية والتي لا تعطي الإراءة التامة عن الواقع.
ولهذا لا يصحّ التعويل عليها واستكشاف الحكم بواسطتها إلاّ مع قيام الدليل القطعي على حجيتها ودليليتها.
وبهذا يتضح عدم اختصاص الامارة في اصطلاح الاصوليين بالدليل الظني الذي قام الدليل القطعي على حجيته ـ كما قد يتوهم ـ فإنّ الأمارة عندهم تطلق على الأعم من الدليل الظني المعتبر شرعا وغير المعتبر كالقياس والاستقراء.
ولهذا فهم يستعرضون الأمارات واحدة تلو الاخرى للبحث عن صلاحيتها للكشف عن الحكم الشرعي وعدم صلاحيتها لذلك ، فإن قام الدليل القطعي على صلاحية واحد منها للكشف والدليليّة على الحكم الشرعي عبّروا عن تلك الأمارة بالأمارة المعتبرة وإلاّ فهي أمارة غير معتبرة ، وما يتراءى من تعبيرات بعض الاصوليين ـ عند التفريق بين الأمارة والاصل ـ من انّ الأمارة هي المعتبرة شرعا فغير مراد جزما حيث انهم يبحثون هناك عما هو المجعول في الأمارة ، وهذا انّما هو بعد الفراغ عن حجيتها ، فهي مرحلة متأخرة عن تحديد معنى الأمارة.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|