أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-10-2018
1355
التاريخ: 2023-10-24
1356
التاريخ: 19-9-2016
1211
التاريخ: 19-9-2016
1820
|
...كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف و كلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه . ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ثم لا تتكرر وهو ممن ينتقم الله منه وقيل تتكرر والأول أشبه.
ويضمن الصيد بقتله عمدا و سهوا فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان وكذا لو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه و لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم.
ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث هذا إذا كان عنده ولو كان في بلده فيه تردد والأشبه أنه يملك . ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء وإلا أكل الميتة وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه وإن لم يكن مملوكا تصدق به وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا.
وروي : أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج .
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|