أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1389
التاريخ: 2024-06-30
639
التاريخ: 2024-06-30
707
التاريخ: 8-9-2017
1235
|
... تنقسم إلى متمتع بها ومفردة :
فالأولى [أي المتمتع] :
تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ولا تصح إلا في أشهر الحج وتسقط المفردة معها ويلزم فيها التقصير ولا يجوز حلق الرأس ولو حلق لزمه دم ولا يجب فيها طواف النساء.
والمفردة :
تلزم حاضري المسجد الحرام وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها ما وقع في رجب.
ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز.
ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز ولو خرج فاستأنف عمرة , تمتع بالأخيرة.
ويستحب المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام.
ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام وقيل يحرم والأول أشبه.
ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل.
وإذا قصر أو حلق حل له كل شيء إلا النساء فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء.
وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من امرأة وخصي وصبي.
ووجوب العمرة على الفور .
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|