أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2016
6268
التاريخ: 21-9-2016
1868
التاريخ: 20-9-2016
1655
التاريخ: 7-7-2019
1646
|
المعنى: معنى القاعدة هو عدم إقامة الحد على العمل الجنائي الذي يقع اشتباها، فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم، كما هو الحال في القتل عن شبهة و غير ذلك من الشبهات، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: ضرورة سقوط كلّ حدّ بها (الشبهة) «1».
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات : منها النبويّ المشهور وهو قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «ادرأوا الحدود بالشبهات» «2».
فهذا النبويّ نفس مدلول القاعدة بتمامه. فلا كلام و لا إشكال في الدلالة، و إنّما الإشكال كلّه في السند؛ لأنّ النّبويّ مرسل فلا يعتمد عليه.
قد يقال: إنّ النبويّ ذكر في غير واحد من كتب الأحاديث و مدلوله مفتى به عند الفقهاء فيمكن الاعتماد عليه.
ويقال: انّ ذلك كلّه لا يرفع إشكال السند و لا ينجبر الإرسال على ما هو التحقيق.
ومنها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في امرأة تزوجت و لها زوج فقال: «ترجم المرأة» «3».
دلّت على أنّ الرجم على المرأة فقط. و ليس على الزوج حدّ؛ و ذلك لجهله بالموضوع بحسب المفروض في السؤال.
2- انتفاء الموضوع: أنّ موضوع الحدّ هو وقوع العمل من الفاعل عمدا فإذا لم يكن الأمر كذلك و صدر العمل من الفاعل اشتباها لا يتحقق الموضوع للحد فتكون القضية (أيّ إقامة الحد) من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
3- المساهلة: على أساس النبوي المعروف: بعثت بالحنيفية السهلة السمحة «4». كان السّعي في التّسهيلات للعباد بالنسبة إلى مختلف المجالات، خاصة في إجراء الحدود، فيسعى أن تدرأ الحدود بأدنى شبهة؛ للبناء على المسامحة. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه لا يثبت الحد بشهادة النساء:
بابتناء الحدود على التخفيف، و درئها بالشبهات «5».
ولا يخفى أنّ الشبهة بذاتها لا تكون موجبة لسقوط الحد بل لا بدّ أن تكون الشبهة (الجهل بالواقع) مقرونة باعتقاد جواز العمل و بعد ذلك يدرأ الحد بها، كما قال سيّدنا الأستاذ: المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد- في الوطء بالشبهة- هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات مع اعتقاد الحلّية حال الوطء، (و ذلك لإطلاق الأدلّة الدالّة على نفي الحد عن الجاهل) و أمّا من كان جاهلا بالحكم عن تقصير و ملتفتا إلى جهله حال العمل حكم عليه بالزنا و ثبوت الحد «6». و الأمر كما ذكره.
4- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة و لا خلاف فيه عندهم، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه في حدّ السرقة: لا خلاف و لا إشكال في درئه (حد السرقة) بالشبهة، كغيره من الحدود «7». فالأمر متسالم عليه.
فرعان:
الأول: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه في السرقة: (فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع) للشبهة «8». و الأمر كما أفاده.
الثاني: و يسقط الحد بادعاء الزوجيّة، و لا يكلّف المدعى بينة و لا يمينا. و كذا- يسقط الحد- بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي «9».
_______________
(1) جواهر الكلام: ج 41 ص 482.
(2) الوسائل: ج 18 ص 336 باب 24 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 و ص 399 باب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 11.
(3) الوسائل: ج 18 ص 398 باب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 9.
(4) أمالي الطوسي: ج 2 ص 141.
(5) جواهر الكلام: ج 41 ص 157.
(6) تكملة المنهاج: ج 1 ص 169.
(7) جواهر الكلام: ج 41 ص 481.
(8) جواهر الكلام: ج 41 ص 481.
(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 151.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|