أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1240
التاريخ: 20-9-2016
2577
التاريخ: 20-9-2016
2331
التاريخ: 21-9-2016
1869
|
المعنى: معنى القاعدة عبارة عن أنّ الأصل عند الشك في صحّة المعاملة- من جهة الشك في تحقق الشرط مثلا- هو عدم ترتب الأثر (الفساد) كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه اللّٰه: لو شكّ في اعتبار شيء فيها (المعاملات) عرفا، فلا مجال للتّمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، بل لا بد من اعتباره، لأصالة عدم الأثر بدونه «1».
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- قوله تعالى : { لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء: 29] يمكننا استفادة المطلوب من هذه الآية، و ذلك لأنّ هذه الآية تتركب من جزأين :
أ- النهي (لا تأكلوا) بشكل عام عن مختلف المبادلات الماليّة.
ب- التجويز الخاص (تجارة عن تراض) على نهج الاستثناء من القانون العام، فعلى أساس المنهج المقرر في العام و الخاص، كلّما تواجد الخاص بتمامه و كماله كان هو المستثنى من نطاق العام. و أمّا إذا شكّ في تحقّقه كان الحاكم طبعا هو عموم العام، و في ضوء هذا البيان يستبين لنا أن القانون الكلّي هناك (في الآية) هو بطلان المبادلات، و ها هي أصالة الفساد، و أمّا المستثنى من ذلك الكلّي (القاعدة) إنما هو التجارة الواجدة للشرائط الشرعية و العرفيّة، منضمّة إلى الرضا فإذا شكّ في تحقق شرط من الشرائط (كما إذا تحقق الرضا بعد تحقق التجارة) إذا كان الحاكم عموم البطلان أي أصالة الفساد.
ولا مجال هناك- عند الشك في الشرطيّة- للتمسّك بعموم : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } [المائدة: 1] ، وذلك لأنّ هذه الآية تدلّ على وجوب الوفاء بمقتضى العقود، و بالتالي تفيد اللزوم و لا تكون في جهة بيان الصحّة حتى يتمسك بها عند الشك.
وأمّا التمسّك بعموم : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] . فلا بأس به؛ لأنّ هذه الآية تفيد الصحّة بالنسبة الى جميع أفراد البيع فكلّما شك في شرطية شيء في البيع شرعا يتمسك بعموم الحلّيّة و يحكم بالصحة، إلّا أنّ نطاقها إنّما هو الشك في شرطيّة شيء شرعا، و أمّا الشك في شرطيّة شيء عرفا فلا مجال للتمسّك بعموم الحلّيّة عندئذ، و ذلك لأن للشرائط العرفيّة دور مبدئيّ في الموضوع، فالشك فيها شك في تحقق الموضوع (الشبهة الموضوعيّة)، و العام لا يحقق موضوعه، و التمسك به حينئذ تمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة. كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه اللّٰه:
يتمسكون بالإطلاق (في نفي الشرط المشكوك) في أبواب المعاملات مع ذهابهم الى كون ألفاظها موضوعة للصحيح، نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره بل لا بدّ من اعتباره؛ لأصالة عدم الأثر بدونه «2».
و يؤكّد ما ذكرناه إفادة سيّدنا الأستاذ في محاولة هذا البحث قال: إنّ المعاملات بعناوينها الخاصّة، كالبيع و الإجارة و النكاح و الصلح و ما شاكل ذلك قد أخذت مفروضة الوجود في لسان أدلّة الإمضاء. فبطبيعة الحال تتوقف فعليّة الإمضاء الشرعي على فعليّة هذه المعاملات، و تحقّقها في الخارج فمرجع قوله تعالى : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] مثلا إلى قولنا: إذا وجد شيء في الخارج و صدق عليه أنّه بيع فهو ممضاء شرعا «3».
2- أصالة عدم ترتّب الأثر: قال المحقق النائيني رحمه اللّٰه: الأصل في جميع موارد الشكّ في صحّة المعاملة يقتضي الفساد؛ لأصالة عدم ترتّب الأثر على المعاملة الخارجية و بقاء متعلقها على ما كان عليه قبل تحققها «4». و الأمر كما أفاده.
وقال سيّدنا الأستاذ في أن الأصل في المعاملات هو الفساد وفقا للشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: و الوجه في ذلك، أن نتائج العقود و الإيقاعات- من الملكيّة و الزوجيّة و العتاق و الفراق- أمور حادثة، و مسبوقة بالعدم، كما أن نفس العقود و الإيقاعات كذلك، فاذا شككنا في تحقّقها في الخارج من ناحية بعض ما يعتبر فيها من الشروط كان الأصل عدمه و حينئذ فيحكم بفسادها «5». و الأمر كما أفاده.
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: فيكون كل من الجائز و المحرّم مشروطا بشرط، فمع فرض الشك يتّجه الفساد؛ لأصالة عدم ترتّب الأثر. و عدم النقل و الانتقال «6».
وفي نهاية المطاف نتعرّض التلخيص الذي أفاده الفاضل النراقي رحمه اللّٰه، فقال: و ملخّص القاعدة، أنّ الأصل عدم ترتّب الأثر إلّا على ما علم ترتّبه عليه شرعا، و لا يعلم ذلك إلّا بجعل الشارع، و لا يحصل جعله إلّا بنحو قوله البيع كذا. و أن علم معناه و علم شرطا له أيضا كما أنّه علم لزوم التنجيز، و لا يصحّ التعليق فيحكم بتحقق هذه المعاملة بتحقق هذا مع ذلك الشرط، و إن لم يعلم له معنى فيحكم بعدم ترتّب الأثر كما هو مقتضى الأصل، إلّا فيما علم تحقق المعاملة يقينا و هو محلّ الإجماع «7».
3- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء الأصوليين على أصالة عدم ترتّب الأثر عند الشك، كما تعرّضنا لعدة آراء من الأعاظم، و تبيّن لنا أن المدرك الوحيد للقاعدة عندهم هو أصالة عدم ترتب الأثر.
فرعان :
الأوّل: قال الفاضل النراقي: من لم يظهر ذلك الإجماع له (التسالم على اشتراط البيع بالصيغة الخاصّة) و لم يعثر على دليل آخر أيضا على الاشتراط يوسّع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة أو عرفا، و إلى هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة أيضا، و هكذا غيره من العقود، و بما ذكرنا يحصل المناط و القاعدة الكليّة لاستنباط الحق، و استخراج الحكم في مقام الاختلاف «8».
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا لم يبق البائع على الشرائط حين قبول المشتري حكم بفساد العقد؛ إذ يرتفع التزام البائع بانتفاء شرائط الإنشاء عنه، و لا يتّصل التزامه بالتزام المشتري، إلّا في مثل النوم و الغفلة، فإنّهما لا ينافيان بقاء التزام البائع للسيرة «9».
_________________
(1) كفاية الأصول: ج 1 ص 50.
(2) كفاية الأصول: ج 1 ص 50.
(3) محاضرات: ج 5 ص 34.
(4) أجود التقريرات: ج 1 ص 393 و 394.
(5) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 7.
(6) جواهر الكلام: ج 23 ص 340.
(7) عوائد الأيام: ص 152.
(8) عوائد الأيام: ص 153.
(9) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 76.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|