أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
360
التاريخ: 22-9-2016
392
التاريخ: 22-9-2016
414
التاريخ: 22-9-2016
436
|
ورث يرث إرثا ووراثة وتراثا المال من فلان انتقل إليه ماله بالموت، وورث الرجل مالا جعله له ميراثا، والإرث والتراث والميراث تركة الميت جمعها مواريث، وفي المجمع:
وتأكلون التراث أكلا لمّا، التراث بالضم ما يخلفه الرجل لورثته، وأصله الواو أي الوارث
فقلبت الواو تاء ،انتهى.
وفي المفردات: الوراثة والإرث انتقال قنية إليك من غيرك من غير عقد ولا ما يجرى مجرى العقد، وسمى بذلك المنتقل عن الميت فيقال للقنية الموروثة ميراث وإرث، وتراث أصله وراث فقلبت الواو تاءا ويقال ورثت مالا عن زيد وورثت زيدا ،انتهى.
و كيف كان الإرث أما مصدر وهو انتقال المال من الميت إلى الحي أو نفس المال المنتقل إليه، ويطلق عليه بالمعنى الثاني الفرائضة أيضا وهي التي قد يصدر بها كتاب الإرث يريدون بها السهام المفروضة أي المقدّرة المقطوعة، أو السهام الواجبة بتشريع اللّه تعالى أو السهام المعطاة للوارث بيد الشارع.
ثم إنه وقع البحث عن الإرث والميراث في الفقه بل البحث عنهما من مهام الأبحاث الفقهية وقد أشير في الشريعة إلى نفس التوارث، وإلى أسبابه ومقتضياته، وإلى موانعه، وإلى مقادير السهام، والأصناف المستحقين لها، وإلى ما يلحق بذلك من المقاصد.
أما الأول: فالظاهر الذي لا ينبغي الريب فيه كون التوارث بين الأحياء والأموات أمرا عقليا أمضاه الشارع وجعله من أمهات الفروع الدينية أما كونه عقليا فلأن الوارث في الجملة وجود بقائي للميت كالولد بالإضافة إلى الوالد، فاللازم كون تركته له لا لغيره من الأجانب، مع أنه لو لم يورث الأرحام والأقارب يدور أمر التركة بين إتلافها أو إعطائها الأجانب البعداء، وكلاهما غير مرضي عند العقل، وأما كونه عقلائيا فقد جرت سيرتهم بذلك بلا إشكال منذ خلق اللّه الناس وقضى بينهم بالموت، وأما كونه ممضى من الشرع فلقوله تعالى { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7] وقد أشير في الآية الشريفة إلى أصل التوارث ولزوم كونه بين الأرحام والأقارب وشموله للقليل من التركة والكثير منها.
وأما الثاني: أعني أسباب التوارث ومقتضياته فقد قسموه أولا إلى نسب وسبب والأول: عبارة عن اتصال أحد الشخصين بالآخر بالولادة أما بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى ثالث، وهو ينقسم إلى ثلاث مراتب المرتبة الأولى الأبوان والأولاد وان نزلوا، المرتبة الثانية الأجداد والجدات وإن علوا والأخوة والأخوات وأولادهم وان نزلوا، المرتبة الثالثة الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم وان نزلوا، والثاني :
عبارة عن اتصال أحدهما بالآخر بزوجية أو ولاء وهو بفتح الواو القرب والدنو، والمراد هنا تقرب أحد شخصين بالآخر بطريق غير النسب والزوجية، وهو ثلاثة أقسام ولاء العتق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمامة.
وأما الثالث: أعني الموانع ويطلق عليها الحواجب أيضا، فقد ذكروا أنها على قسمين: قسم يمنع عن أصل التوارث ويسمى حجب الحرمان وقسم يمنع عن استحقاق الزيادة ويسمى حجب النقصان. وحجب الحرمان أربعة:
الأول الكفر فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان أقرب الأرحام منه ويختص إرثه بالمسلم وإن كان أبعدهم فلو مات المسلم وله ابن كافر وأخ أو عم مسلم ورثة الأخ أو العم دون الابن، بل لو كان له ابن كافر وليس له مناسب أو مسابب غير الإمام (عليه السلام) ورثه الإمام.
الثاني: القتل فلا يرث القاتل من تركة المقتول إذا قتله عمدا وظلما، ويرثه ان قتله بحق كما إذا كان قصاصا فلو قتل أحد الأخوين الآخر فاقتص الأب من ابنه القاتل ورثه، وكذا لو قتله حدا أو دفاعا أو خطاء محضا، وأما شبه الخطأ كان أراد الأب تأديب ابنه فمات ففي إرثه منه خلاف أظهره ذلك.
الثالث: التولد من الزنا فكل رحم انتسب إلى رحمة بالزنا لا يرث منه فالمتولد من الزانيين لا يرثهما ولا يرثانه، ولو كان أحدهما زانيا دون الآخر كما إذا وطئها عن شبهة أو إكراه أو اضطرار أو غيرها لم يرث الزاني وورث غيره، ولو مات ولد الزنا لم يرثه أبواه، وورثته زوجته وولده، وليس المتولد من الوطء حال الحيض أو في نهار شهر رمضان أو في حال الإحرام بحكم الزنا، فيتوارثان.
الرابع من الموانع اللعان فلو رمى الزوج زوجته بالزنا أو نفي ولده اللاحق به شرعا ولم تكن له بينة فلاعنها عند الحاكم بطل النكاح وانتفى السبب بين الأب والولد ولم يتوارثا. راجع اللعان.
وأما حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فقد ذكروا أنه أمور منها: قتل الخطأ محضا وشبه الخطأ فإنه يمنع القاتل عن خصوص الدية دون التركة فلو قتل الولد أباه خطأ ولم يكن للأب ولد غيره وكان له عم ورث تركة أبيه وأدى الدية إلى عمه، ومنها وجود الأكبر من أولاد الميت فإنه يمنع الباقين عن الحبوة خاصة دون غيرها. ومنها وجود الولد مطلقا فإنه يمنع كلا من الزوجين عن النصيب الأعلى إلى غير ذلك.
وأما الرابع: وهو مقادير السهام ومن يستحقها فالسهام المفروضة التي بينها اللّه تعالى في كتابه الكريم ستة : النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس، وهذه المقادير مما اخترعه الشارع وأنشأه وتعبّد به في مقام توارث الأرحام والمتيقن تشريعها في هذه الشريعة، وقد عينها اللّه تعالى للأرحام قريبهم وبعيدهم، ولا حظ حال قرب الرحم وبعده في زيادة الحظ ونقصه، وقد يعبر عن تلك السهام بأنها النصف ونصف النصف ونصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، وفي المسالك: ان أخصر العبارات عنها ان يقال هي الربع والثلث وضعف كل ونصفه.
وكيف كان فالنصف للبنت الواحدة إذا لم يكن معها غيرها، وللأخت الواحدة للأبوين أو للأب فقط، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد.
والربع للزوج إن كان للزوجة ولد وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد.
والثمن للزوجة إن كان للزوج ولد، والثلثان للبنتين فصاعدا مع عدم الابن للميت، وللأختين فصاعدا للأبوين مع عدم وجود الأخ للأبوين أو للأب مع عدم الأخ لأب.
والثلث للأم إن لم يكن للميت ولد ولم يكن له أخوة متعددون، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد.
والسدس للأب مع وجود الولد، وللأم مع وجود الحاجب وهو الولد أو الأخ أو الأخت مع التعدد.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة الإمام الجواد (عليه السلام) في مشاتل الكفيل
|
|
|