أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
430
التاريخ: 23-9-2016
365
التاريخ: 23-9-2016
417
التاريخ: 23-9-2016
413
|
يطلق هذا الخيار في مصطلح القوم على السلطة المجعولة للبائع فيما إذا باع ما يفسده البقاء يوما بليلته ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وغاب المشتري، فذكروا انه لا خيار للبائع إلى الليل ويثبت ذلك له بدخول الليل، ولذا عبر في الدروس عن هذا الخيار بخيار ما يفسده المبيت، فله الخيار عند دخول الليل، وهذا في أغلب أقسام الخضر والفواكه واللحوم ونحو ذلك، والظاهر انه صنف من خيار التأخير فيشترط فيه شروطه كما أشرنا إليه، ويدل عليه قاعدة نفي الضرر، فإن البائع ضامن للمبيع ممنوع عن التصرف فيه محروم عن ثمنه.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|