أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
253
التاريخ: 27-9-2016
207
التاريخ: 27-9-2016
222
التاريخ: 27-9-2016
225
|
المشهد في اللغة اسم زمان ومكان من شهد يشهد المجلس أي حضره، وشهد الشيء عاينه، وشهد على كذا أخبر به خبرا عن علم.
وقد كثر استعمال الكلمة في حرم المعصومين (عليه السّلام ) وبيوتهم المقدسة الحاوية للقبور الشريفة، كحرم الرسول (صلّى اللّه عليه وآله) في المدينة، وحرم علي عليه السّلام في الكوفة، وحرم سائر الأئمة (عليهم السّلام ) في البلاد المختلفة، ولم يثبت للكلمة اصطلاح خاص ولا حقيقة شرعية أو متشرعية في تلك الأماكن المتبركة، لكنها قد استعمل فيها كثيرا ورتب عليها أحكام عامة أو خاصة في الشريعة، ولذلك قد وقع البحث عن حكمها في الفقه.
فمما ذكروه فيه انّ حكمها حكم المساجد، أو المسجدين في حرمتها ووجوب تعظيمها وتكريمها، لأنها من شعائر اللّه تعالى وبيوته المنسوبة إليه، ولا إشكال في كونها من بيوت أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ ويُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهٰا بِالْغُدُوِّ والْآصٰالِ رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ ولٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ، فيجب على عامة المسلمين وخاصة أهل الولاية كفاية، الارتحال إليها لزيارتها، ولو على حد يخرجها عن كونها منسيّة متروكة، وخاصة زيارة مشهد النبي
الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله) لحجاج البيت العتيق ومعتمريه، قال في العروة الوثقى: يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السّلام) وهي البيوت التي أمر اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بل هي أفضل من المساجد، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي (عليه السّلام) بمائتي ألف صلاة، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقابر الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد بل في بيوت الأحياء منهم.
ومنها: حرمة تنجيسها إما لكونها هتكا لها، لحرمتها وإضافتها التشريفية إلى أولياء اللّه تعالى وأحب عباده إليه، أو لكونها بجميع ما فيها من أرضها وفرشها والآلات المودعة فيها، قد وقفت عليها وسبّلت منافعها، فهي أما ملك للمعصوم المودع فيها، أو ملك لجميع المسلمين الراحلين إليها والزائرين لها، وعلى أيّ فقد لوحظ في وقفها حرمتها ونظافتها وطهارتها، والتصرف في الوقوف يجب أن يكون على حسب ما يوقفها أهلها فيحرم تنجيسها لهذه الجهة.
ومنها: ما ذكره البعض من وجوب تطهيرها إذا اتفق تنجسها بشيء من النجاسات وهذا لا إشكال فيه إذا كان البقاء هتكا لحرمتها ولقوله عليه السّلام: ان بيوتنا في الأرض مساجد، وأما في غير الفرض فالحكم بوجوب التطهير مشكل لعدم تمامية دليله.
ومنها: حرمة مكث الجنب والحائض والنفساء فيها، لما ذكروه من أن لها حرمة المسجدية وزيادة، ولما ورد من المنع من دخول الجنب بيوت الأنبياء والأئمة (عليهم السّلام) ، ولان حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء مع ورود النص على المنع عن الورود مع حياتهم، بل ودلالة النصوص على حرمة أصل الدخول فيها فيكون حكمها حكم المسجدين على اختلاف في المسألة.
تنبيهان: الأول: هل المراد بالمشاهد خصوص حرم النبي (صلّى اللّه عليه وآله) والأئمة من أهله (عليهم السّلام) أو تشمل مشهد الأنبياء المعصومين ايضا كحرم إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء في القدس، وقبر آدم ونوح في حرم علي (عليه السّلام) أو تشمل مشاهد غير المعصومين أيضا، كحرم السيد عبد العظيم (عليه السّلام) بالري وفاطمة المعصومة (عليها السّلام) بقم والسيد محمد في العراق، والسيد أحمد شاهچراغ في شيراز وسلمان وأبي ذر وغيرهم من العلماء والشهداء والأولياء والعبّاد ؟ وجهان : أوجهها الاختصاص بالمعصوم. نعم لهؤلاء أيضا عند الله شأنا من الشأن والمقام الكريم والجاه العظيم فينبغي مراعاتها.
الثاني: يستفاد من بعض شمول مورد البحث موضوعا أو حكما للمشاعر العظام، كعرفات والمشعر ومنى وغيرها، مما عين من جانب الشرع للعبادة وحرم تملكها والتصرف فيها بما يزاحم الناسكين، لكن الظاهر خروجها عن العنوان وعدم جريان أغلب الأحكام المذكورة فيها وان كان لها أحكام خاصة ذكرناها تحت عناوينها.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة الإمام الجواد (عليه السلام) في مشاتل الكفيل
|
|
|