المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8448 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
Stages of Neutrophil Differentiation
2025-01-12
طرق تكاثر وزراعة البسلة
2025-01-12
الأغشية البيولوجيةBiological Membranes
2025-01-12
الأهمية البيولوجية لـ (الإيكوسانوئيدات )
2025-01-12
الاشكال الارضية الناتجة عن الارساب الجليدي
2025-01-12
الإيكوسانوئيدات Eicosanoids
2025-01-12

كيـف نضمـن تطبيـق الخطـة الإستراتيجيـة
27-4-2019
حق التعليم
19-7-2020
تفسير سُورة يُونس
2023-10-30
نـظام التـبادل الدولـي
20-6-2019
theme (n.)
2023-11-28
الزعفران - الكروكس - (كروكس الربيع)
2024-08-25


المشهد- المشاهد المشرفة  
  
223   08:19 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 493‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 253
التاريخ: 27-9-2016 207
التاريخ: 27-9-2016 222
التاريخ: 27-9-2016 225

المشهد في اللغة اسم زمان ومكان من شهد يشهد المجلس أي حضره، وشهد الشي‌ء عاينه، وشهد على كذا أخبر به خبرا عن علم.

وقد كثر استعمال الكلمة في حرم المعصومين (عليه السّلام ) وبيوتهم المقدسة الحاوية للقبور الشريفة، كحرم الرسول (صلّى اللّه عليه وآله) في المدينة، وحرم علي عليه السّلام في الكوفة، وحرم سائر الأئمة (عليهم السّلام ) في البلاد المختلفة، ولم يثبت للكلمة اصطلاح خاص ولا حقيقة شرعية أو متشرعية في تلك الأماكن المتبركة، لكنها قد استعمل فيها كثيرا ورتب عليها أحكام عامة أو خاصة في الشريعة، ولذلك قد وقع البحث عن حكمها في الفقه.

فمما ذكروه فيه انّ حكمها حكم المساجد، أو المسجدين في حرمتها ووجوب تعظيمها وتكريمها، لأنها من شعائر اللّه تعالى وبيوته المنسوبة إليه، ولا إشكال في كونها من بيوت أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ ويُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهٰا بِالْغُدُوِّ والْآصٰالِ رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ ولٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ، فيجب على عامة المسلمين وخاصة أهل الولاية كفاية، الارتحال إليها لزيارتها، ولو على حد يخرجها عن كونها منسيّة متروكة، وخاصة زيارة مشهد النبي‌

الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله) لحجاج البيت العتيق ومعتمريه، قال في العروة الوثقى: يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السّلام) وهي البيوت التي أمر اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بل هي أفضل من المساجد، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي (عليه السّلام) بمائتي ألف صلاة، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقابر الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد بل في بيوت الأحياء منهم.

ومنها: حرمة تنجيسها إما لكونها هتكا لها، لحرمتها وإضافتها التشريفية إلى أولياء اللّه تعالى وأحب عباده إليه، أو لكونها بجميع ما فيها من أرضها وفرشها والآلات المودعة فيها، قد وقفت عليها وسبّلت منافعها، فهي أما ملك للمعصوم المودع فيها، أو ملك لجميع المسلمين الراحلين إليها والزائرين لها، وعلى أيّ فقد لوحظ في وقفها حرمتها ونظافتها وطهارتها، والتصرف في الوقوف يجب أن يكون على حسب ما يوقفها أهلها فيحرم تنجيسها لهذه الجهة.

ومنها: ما ذكره البعض من وجوب تطهيرها إذا اتفق تنجسها بشي‌ء من النجاسات وهذا لا إشكال فيه إذا كان البقاء هتكا لحرمتها ولقوله عليه السّلام: ان بيوتنا في الأرض مساجد، وأما في غير الفرض فالحكم بوجوب التطهير مشكل لعدم تمامية دليله.

ومنها: حرمة مكث الجنب والحائض والنفساء فيها، لما ذكروه من أن لها حرمة المسجدية وزيادة، ولما ورد من المنع من دخول الجنب بيوت الأنبياء والأئمة (عليهم السّلام) ، ولان حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء مع ورود النص على المنع عن الورود مع حياتهم، بل ودلالة النصوص على حرمة أصل الدخول فيها فيكون حكمها حكم المسجدين على اختلاف في المسألة.

تنبيهان: الأول: هل المراد بالمشاهد خصوص حرم النبي (صلّى اللّه عليه وآله) والأئمة من أهله (عليهم السّلام) أو تشمل مشهد الأنبياء المعصومين ايضا كحرم إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء في القدس، وقبر آدم ونوح في حرم علي (عليه السّلام) أو تشمل مشاهد غير المعصومين أيضا، كحرم السيد عبد العظيم (عليه السّلام) بالري وفاطمة المعصومة (عليها السّلام) بقم والسيد محمد في العراق، والسيد أحمد شاهچراغ في شيراز وسلمان وأبي ذر وغيرهم من العلماء والشهداء والأولياء‌ والعبّاد ؟ وجهان : أوجهها الاختصاص بالمعصوم. نعم لهؤلاء أيضا عند الله شأنا من الشأن والمقام الكريم والجاه العظيم فينبغي مراعاتها.

الثاني: يستفاد من بعض شمول مورد البحث موضوعا أو حكما للمشاعر العظام، كعرفات والمشعر ومنى وغيرها، مما عين من جانب الشرع للعبادة وحرم تملكها والتصرف فيها بما يزاحم الناسكين، لكن الظاهر خروجها عن العنوان وعدم جريان أغلب الأحكام المذكورة فيها وان كان لها أحكام خاصة ذكرناها تحت عناوينها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.