المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الاسطرلاب
2025-01-12
ظهور التلسكوبات
2025-01-12
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
2025-01-12
نضج وحصاد وتخزين البسلة
2025-01-12
مقبرة (شيشنق الثالث)
2025-01-12
الفرعون شيشنق الرابع وآثاره
2025-01-12

الفعل وفاعله من جهة القرآن ( الروح)
26-09-2014
ما ينبغي عند الرمي و الذبح
23-9-2016
Singular and Plural Nouns
5-4-2021
Stabilizing the copper(I) oxidation state
7-12-2018
اضرار المبيدات على البيئة الزراعية
2-1-2016
Evolutionary Rate
5-5-2016


مكّة وبكّة- المكرمة المباركة  
  
253   09:00 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 513‌]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 142
التاريخ: 27-9-2016 250
التاريخ: 27-9-2016 219
التاريخ: 27-9-2016 234

المك في اللغة النقص والهلاك، وسمي البلد الحرام مكة لأنها تنقص ذنوب من دخلها وتزيلها، أو أنها تمك من قصدها بالظلم، أي تهلكه كأصحاب الفيل، وتسمى بكة أيضا والبك الازدحام لأن الناس يزدحمون فيها وقيل بكة موضع البيت ومكة سائر البلد، ويستفاد من النصوص وكتب اللغة ان لهذا البلد الشريف، الأسماء الكثيرة التالية:

الصلاح، والعرش، على وزن بدر البيت الذي يستظل فيه، والقادس أي الطاهر، والمقدسة، والنساسة، وإلباسه أي الحاطمة بحرها، والبيت العتيق، وأم رحم أي الرحمة، وأم القرى، والحاطمة، والرأس، وكوئى أي كثير الخير والخصب.

ثم انه قد رتب على مكة شرفها اللّه تعالى أحكام في الشريعة. منها تخيير المسافر فيها في صلواته الرباعية بين القصر والإتمام، وقد ذكر الأصحاب هذا التخيير للمسافر في أربعة أماكن، بلد مكة المكرمة، والمدينة الطيبة، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني عليه السّلام، بل ذكروا ان الإتمام فيها هو الأفضل إلّا أن القصر هو الأحوط، وربما قيل باختصاص التخيير بخصوص المسجدين دون البلدين، والحكم المذكور مختص بالصلاة فلا تخيير للمسافر في صومه الواجب أو المندوب بل عليه الإفطار، والتخيير المزبور استمراري فله في كل من صلواته القصر والإتمام، بل يجوز له إذا قصد في أول صلاته الإتمام أن يعدل إلى القصر في الأثناء، كما أن له أن لا ينوي من أول الأمر أحد العنوانين فيختار بعد التشهد الأول.

تنبيه: في نصوص الباب ان من مخزون علم اللّه تعالى الإتمام في أربعة مواطن: حرم اللّه وحرم رسوله (صلّى اللّه عليه وآله) وحرم أمير المؤمنين (عليه السّلام) وحرم الحسين عليه السّلام، وان الإتمام في الحرمين من الأمر المذخور.

ومنها: كون البلد الحرام أي مكة ميقاتا لمن حج تمتعا، فإنه إذا أحل الناسك من إحرام العمرة المتمتع بها، ليس له أن يخرج من مكة إلّا أن يحرم منها للحج فهي ميقات لهم، وهي ميقات أيضا لأهل مكة في فريضتهم من افراد أو قران.

ومنها: ان المحرم بإحرام العمرة من المواقيت، يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة المكرمة.

ومنها: ان الافاقي إذا صار مقيما في مكة ولم يكن مستطيعا من قبل انقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة بشرط كون الإقامة بقصد المجاورة وأما لو كان بقصد التوطن فيها فينقلب بعد قصده من الأول.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.