أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2016
1218
التاريخ: 2024-10-28
641
التاريخ: 29-11-2016
1457
التاريخ: 10-10-2016
1325
|
مسألة : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال حال الاختيار فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين وإن كان الأقوى كفايتهما أيضا بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة .
مسألة : الأحوط انتصاب العنق أيضا وإن كان الأقوى جواز الإطراق .
مسألة : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته وإن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة .
مسألة : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما .
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|