أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2016
![]()
التاريخ: 10-10-2016
![]()
التاريخ: 30-11-2016
![]()
التاريخ: 2024-06-03
![]() |
(مسألة):
إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ، عادلا كان أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليه إذا لم يحصل له الظن إشكال، والظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الامام وبالعكس لا يختص بالشك في الركعات، بل يعم الشك في الأفعال أيضا، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الامام وشك في أنه سجد سجدتين أم واحدة والامام جازم بالإتيان بهما رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
دراسة تستعرض آلام السجناء السياسيين في حقبة البعث المجرم في العراق
|
|
|