أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-29
605
التاريخ: 22-9-2016
1194
التاريخ: 22-9-2016
1041
التاريخ: 2023-09-10
1189
|
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل توضع عنده الأموال يتجر بها؟ قال: إذا حال عليها الحول فليزكها.
وقال: كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة ان حال عليه الحول.
الفقهاء:
قالوا: كل مال يعمل به بقصد الربح و الاتجار، فتستحب فيه الزكاة، سواء أ كان الاتجار بالحيوان، أم بالحبوب، أم بالمعادن، أم بالقماش، أم بالخضار و البقول، و ما إلى ذلك.
ولا تستحب الزكاة في التجارة إلّا بشروط، فإذا انتفى أحدها فلا استحباب، و هي قصد الاتجار و الاكتساب، و ان تبلغ قيمة التجارة أحد نصابي النقدين، و ان يمضي على الاكتساب الحول، و ان يستمر قصد الاكتساب طوال الحول، و ان لا يبيع بأقل من رأس المال، و ان لا ينقص رأس المال قرش واحد طوال أيام الحول، و لو افترض انه نقص، ثم عاد إلى التمام، استأنف رأس السنة من هذا الحين.
وايضا تستحب الزكاة في كل ما يكال و يوزن مما أنبتته الأرض، ما عدا الغلات الأربع، و في إناث الخيل، على شريطة ان تكون سائمة غير معلوفة، و ان استعملت للركوب و ما إليه. و أيضا تستحب الزكاة في ناتج العقار المعد للاستثمار، كالدكان و البستان و ما إليه، و تقدمت الإشارة إلى ذلك.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|