أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-7-2017
4952
التاريخ: 30-11-2016
890
التاريخ: 30-11-2016
3180
التاريخ: 30-11-2016
916
|
خصص هذا الموضوع للبحث في بيع الأموال غير المنقولة المحجوزة، ويقسم إلى ثلاثة فروع نبحث في الفرع الأول في تحديد زمان البيع ومكانه، ونبحث في الفرع الثاني في إجراءات لإعلان عن البيع وبطلانها، أما في الفرع الثالث فنتناول أهلية الاشتراك في المزايدة على المال غير المنقول المحجوز.
الفرع الأول: تحديد زمان البيع ومكانه
تنص المادة ( 125 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني على أن
-1 مع مراعاة ما تقرره المادة ( 4) تتولى دائرة التنفيذ التي يقع العقار في نطاقها إجراء "
المزايدة عليه.
-2 يحدد قاضي التنفيذ بالدائرة تاريخ جلسة المزايدة بناء على طلب أي من الدائنين وأي أطراف معنية أخرى المشار إليهم في المادة ( 121 )، ولا يصدر أمر بذلك إلا بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة على القائمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ.
-3 تقوم دائرة التنفيذ بتبليغ الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة ( 121 ) بتاريخ المزايدة ومكانها وذلك قبل التاريخ المحدد بسبعة أيام على الأقل". يتبين من هذا النص أن دائرة التنفيذ المختصة تتولى تحديد زمان البيع ومكانه على النحو الآتي:
أولا: تحديد زمان البيع: يحدد زمان البيع من قبل دائرة التنفيذ عند وضع قائمة شروط البيع، حيث أن تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ المزايدة من البيانات التي تشتمل عليهما قائمة شروط
البيع وفقا لنص المادة (119/2/و) من قانون التنفيذ الفلسطيني، إلا أنه يجب ملاحظة أن زمن البيع المحدد في قائمة شروط البيع يبقى تاريخا احتماليا، إذ إن إجراء البيع فيه يبقى معلقا على شرط عدم تقديم اعتراض على هذه القائمة، وبحسب نص المادة ( 127 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني فإنه يجب على دائرة التنفيذ أن تحدد لإجراء البيع موعدا يأتي بعد الجلسة المحددة لنظر الاعتراض بثلاثين يوما، ويتم الإعلان عن هذا الموعد بالنشر والتعليق عن المزايدة لبيع المال غير المنقول. غير أنه يجب التأكيد هنا على أنه في حالة عدم تقديم اعتراضات على قائمة
البيع في الجلسة المحددة لها فإن البيع يجري في هذه الجلسة، أما في حالة تقديم اعتراضات فإن
تحديد جلسة المزايدة وفقا لنص المادة (119/2/و) يعتبر كأن لم يكن، وفي هذه الحالة يتم تحديد موعدا جديدا للمزايدة بناء على طلب المدين أو الدائن الحاجز أو أي شخص آخر أصبح طرفا في الإجراءات، ويجب على قاضي التنفيذ قبل تحديد موعد جديد للمزايدة أن يتأكد من تلقاء نفسه بأن الحكم الذي حجز بمقتضاه المال غير المنقول قد أصبح نهائيا، وأنه قد تم الفصل بأحكام نافذة في جميع الاعتراضات التي قدمت (1) وفقا لنص المادة (125/2) من قانون التنفيذ
الفلسطيني - ويجب في جميع الأحوال تبليغ الأشخاص الوارد ذكرهم في نص المادة ( 121 ) وهم المدين المحجوز عليه والدائن الحاجز وجميع الدائنين الذين وضع المال المحجوز تأمينا لديونهم بتاريخ المزايدة ومكانها قبل الموعد المحدد لذلك بسبعة أيام على الأقل - وفقا لنص المادة . (3/125 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني (2)
ثانيا: تحديد مكان البيع: لم يحدد قانون التنفيذ الفلسطيني المكان الذي يجب أن يتم فيه البيع، بخلاف قانون المرافعات المصري الذي حدد أن مكان البيع يجب أن يكون في محكمة التنفيذ وأمام قاضي التنفيذ وهي المحكمة التي يقع العقار أو جز منه في دائرتها وفقا لنص المادة . 427 ) ) من قانون المرافعات المصري(3) إذا كان المشرع الفلسطيني لم يحدد مكان البيع بصراحة في قانون التنفيذ كما فعل المشرع المصري في المادة ( 427 ) من قانون المرافعات، أو كما فعل في بيع الأموال المنقولة في المادة ( 99 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني (4)، إلا أن البيع يجري في أغلب الأحوال في مقر دائرة التنفيذ التي يقع في نطاقها العقار أو في أي مكان آخر يحدده قاضي التنفيذ، إذ إن المسألة متروكة لقاضي التنفيذ الذي غالبا ما يحدد مكان البيع في دائرة التنفيذ، ويمكن للأطراف الاتفاق على أي مكان آخر (5) حيث إن الأصل أن يتم بيع العقار في المحكمة، غير أنه يجوز عقد جلسة المزايدة في أي مكان آخر إذا ارتأى الدائن أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني وكل ذي مصلحة؛ ضرورة إجراء البيع في هذا المكان يجب على قاضي التنفيذ أن يحدد في قراره مكان البيع، سواء كان مقر دائرة التنفيذ، أو أي مكان آخر، لأن البيع في دائرة التنفيذ لا يتم بقوة القانون؛ كون قانون التنفيذ الفلسطيني لم ينص صراحة على تحديد مكان للبيع، وإنما ترك هذه المسألة لقاضي التنفيذ وفقا لتقديره وبناء على ذلك؛ فإنه يجوز لمباشر الإجراءات وللمدين وللحائز وللكفيل العيني ولكل ذي مصلحة، أن يتقدم بطلب لقاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس مكان المال غير المنقول أو في أي مكان آخر غيره (6)
الفرع الثاني: إجراءات الإعلان عن البيع وبطلانها
يهدف المشرع الفلسطيني من الإعلان عن البيع إلى إعلام الراغبين في الشراء كي يشاركوا في المزايدة، ويتحقق بتنافسهم الغرض المقصود من المزايدة؛ ليصل العقار إلى أعلى قدر مستطاع، وقد رسم المشرع طريق الإعلان بصورة تحقق الغرض المتقدم على الوجه الأكمل، وحدد مواعيد معينة للإعلان راعى في تقديرها أن لا تطول الفترة بين الإعلان والمزايدة؛ وبالتالي ينسى الأشخاص أمر البيع المعلن عنه، كما راعى أن لا تكون هذه الفترة قصيرة؛ وبالتالي لا يتمكن الراغبين في الشراء من الإعداد للاشتراك في المزايدة(7) يتم الإعلان عن البيع بوسيلتين الأولى: إخبار ذوي الشأن- وهم الأشخاص الذين تم تبليغهم بإيداع قائمة شروط البيع - بيوم البيع ومكانه، والثانية: إعلان عام عن البيع للكافة؛ وذلك على النحو الآتي:
أولا: التبليغ بيوم البيع ومكانه
يجب على دائرة التنفيذ المختصة تبليغ الأشخاص الوارد ذكرهم في نص المادة( ( 121
من قانون التنفيذ الفلسطيني بيوم البيع -وهؤلاء الأشخاص هم المدين المحجوز عليه والدائن الحاجز وجميع الدائنين الذين وضع المال المحجوز تأمينا لديونهم-، ويجب ملاحظة أنه يتم تبليغ
هؤلاء بتاريخ البيع في الحالة التي يقدم فيها اعتراضات على قائمة شروط البيع ويحدد قاضي التنفيذ جلسة أخرى للبيع، أما في الحالة التي لا يقدم فيها اعتراضات على قائمة شروط البيع، بمعنى أن المزايدة ستجري في الجلسة المحددة لها وفقا لنص المادة (121/2/ج). تبليغهم بتاريخ البيع ذلك أنهم قد سبق وأبلغوا به عند تبليغهم قائمة شروط البيع 0(8) أما بخصوص مكان البيع فإنه يجب تبليغهم فيه حتى ولو لم يكن قد صدر قرار بتحديد مكان آخر للبيع غير دائرة التنفيذ، ذلك أن مجرد احتمال صدور مثل هذا الأمر يجعل من مصلحة ذوي الشأن أن يعلموا بالمكان الذي سيجري فيه البيع على سبيل التأكيد. كما أنه يجب تبليغ الدائنين المقيدة حقوقهم على المال غير المنقول في مواطنهم المسجلة في صحيفة المال غير المنقول، ويكون هذا التبليغ لمن ورد ذكرهم في المادة ( 121 ) ولكل من له مصلحة ويجب أن يتم هذا التبليغ قبل الموعد المحدد للمزايدة بسبعة أيام على الأقل وفقا لما تنص عليه المادة ( 3/125 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني (9)، ويلاحظ أن هذا المسلك سلكه المشرع المصري في المادة ( 426 ) من قانون المرافعات المصري إلا أنه اشترط أن يتم التبليغ قبل الجلسة المحددة للبيع بثمانية أيام على الأقل (10) لم تنص المادة (125/3) من قانون التنفيذ الفلسطيني على البطلان جزاء لعدم التبليغ أو للتبليغ بعد فوات الميعاد؛ شأنها في ذلك شأن المادة (426/3) من قانون المرافعات المصري ونتيجة لعدم النص هذا فإنه لا يحكم بالبطلان إلا إذا أثبت المتمسك به أن عدم تبليغه قد أدى إلى تخلف الغاية من تبليغه بتاريخ المزايدة؛ وفقا لما تنص عليه المادة ( 23 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني. وتطبيقا لهذه القاعدة فإن للمدين أو الحائز التمسك ببطلان البيع لعدم تبليغه بيومه ومكانه إذا أثبت أن عدم تبليغه قد أدى إلى عدم تمكنه من الوفاء
قبل إجراء البيع؛ رغم استعداده لذلك (11) أما عدم تبليغ غير هؤلاء فإنه لا يكون من شأنه أن يؤدي إلى البطلان، حيث لهم أن يزيدوا على الثمن الذي جرى تقديمه بنتيجة المزايدة زيادة لا تقل عن عشر الثمن قبل انقضاء مهلة الإخطار البالغة خمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة.( 130 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني (12)
ثانيا: الإعلان عن البيع للكافة
تقوم دائرة التنفيذ بالإعلان عن المزايدة بالنشر والتعليق قبل اليوم المحدد لإجرائها بثلاثين يوما وفقا لما تنص عليه المادة(127/1) من قانون التنفيذ الفلسطيني، وتتضمن ورقة الإعلان بيان جميع أوصاف المال غير المنقول وحالاته المحققة عند وضع اليد، مع بيان أسماء الطرفين- المدين المحجوز عليه والدائن الحاجز - وشهرتهما، والوقت المعين للمزايدة وشروط الاشتراك فيها وفقا لما تنص عليه المادة (127/3) من قانون التنفيذ الفلسطيني. ويحصل الإعلان بالنشر والتعليق في إحدى الصحف المحلية وفقا لما تنص عليه المادة(127/2) من قانون التنفيذ الفلسطيني كما يلي:
-1 في المحال التي يصدر فيها أكثر من جريدة تنشر الإعلانات في جريدة واحدة أو أكثر حسب
مقتضيات الحال.
-2 تعلق نسخا منها في ديوان دائرة التنفيذ.
-3 تعلق على باب كل عقار من العقارات المحجوزة.
-4 في أي محل يزدحم فيه الناس مثل التعليق على أبواب المساجد، أو على أبواب البلديات، أو
. في الأسواق العامة (13) إذا اقتصت المصلحة زيادة النشر في الصحف والتعليق؛ فإنه يجوز لقاضي التنفيذ في الحالة التي يكون فيها المال غير المنقول المعروض للبيع ذا قيمة كبيرة، أن يقرر الإعلان عن المزايدة بطرق إضافية، كأن يقرر مثلا زيادة النشر والتعليق، إلا أنه لا يجوز أن يترتب على طلب زيادة النشر والتعليق تأخير المزاد بأي حال من الأحوال، ويجوز أيضا عند الاقتضاء الاقتصاد في الإعلان عن البيع بإذن القاضي، ويكون قرار قاضي التنفيذ بزيادة الإعلان أو بإنقاصه غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن (14)
ثالثا: بطلان الإعلان عن البيع
لم تنص المادة ( 127 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني على بطلان البيع إذا لم تحترم أحكامه وهي الأحكام ... المتعلقة بالبيانات الواجب ذكرها في الإعلان والنشر في إحدى الصحف اليومية وتعليق نسخها، والأماكن التي يجب تعليق هذه النسخ فيها، في هذه الحالة يجب
تطبيق القواعد العامة للبطلان في الحالة التي يثبت فيها المتمسك بالبطلان تخلف الغاية من الشكل أو البيان المعيب، حيث إن عدم احترام أحكام البيع هو مخالفة لشكل من الأشكال . الجوهرية التي تتعلق بالنظام العام، ويقع البطلان في هذه الحالة ولو لم يتم النص على ذلك(15)
قد يشوب الإعلان عن المزايدة عيبا من شأنه أن يؤدي إلى بطلانها، ففي هذه الحالة يجب على صاحب المصلحة المتمسك بالبطلان أن يبدي أوجه البطلان باستدعاء يقدم إلى قاضي التنفيذ قبل التاريخ المحدد للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه فيها؛ وهذا ما تنص عليه المادة (124/1) من قانون التنفيذ الفلسطيني(16) يتم عرض أوجه البطلان على قاضي التنفيذ للفصل فيها في اليوم المحدد للبيع وقبل افتتاح المزايدة، ففي حالة أن قرر بطلان الإعلان يجب تأجيل البيع إلى يوم آخر يحدده، ويجب إعادة إجراءات الإعلان عن البيع وفقا لما تنص عليه المادة ((127) من قانون التنفيذ الفلسطيني، ويحدد ميعاد البيع الجديد بتاريخ يتفق وميعاد الإعلان المحدد في المادة (127/1) أما في حالة أن قرر رفض طلب البطلان يجب أن يأمر بإجراء المزايدة فورا (17) يتوجب على قاضي التنفيذ أن يراعي قبل الشروع في المزايدة ومن تلقاء نفسه عدة أمور وهي:
-1 أنه قد تم الفصل في جميع الاعتراضات بأحكام واجبة النفاذ؛ وذلك وفقا لما تنص عليه المادة ( 426 ) من قانون المرافعات المصري حيث تنص على أن" للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا فيها وفقا للمادة ( 417 ) أن يستصدر أمرا من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا............".
-2 أن الحكم المنفذ به قد أصبح نهائيا، وذلك في بداية التنفيذ بحكم مشمول بالنفاذ المعجل؛ وذلك
استنادا إلى نص المادة سالفة الذكر.
( -3 أنه قد تم إعلان أصحاب الشأن بقائمة شروط البيع (18) ؛ وذلك وفقا لما تنص عليه المادة (435) من قانون المرافعات المصري حيث تنص المادة على أن" يتولى قاضي التنفيذ في اليوم
المعين إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين، أو الحائز، أو الكفيل العيني، أو أي دائن أصبح طرفا في الإجراءات وفقا للمادة ( 417 )، وذلك بعد التحقق من إعلانه بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع. وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا".
-4 أن يكون الشخص الذي طلب إجراء البيع هو من أحد أصحاب الشأن؛ طبقا لنص المادة سالفة الذكر.
. -5 أن يتم التحقق من أن المزايدة مكفولة من عدم الضغط على المزايد بالشراء (19) يمكن أن يحدث في جلسة البيع احتمالات مختلفة تعرف بعوارض ما قبل البيع وهي على النحو التالي:
أولا: طلب التأجيل؛ وهو ما جاء بنص المادة ( 436 ) من قانون المرافعات المصري(20) ؛ حيث إن هذه المادة تتيح لكل ذي مصلحة أن يطلب تأجيل البيع بنفس الثمن الأساسي إذا كان للتأجيل أسباب قوية تبرره، كحدوث ظرف من شأنه تقليل عدد المزايدين لأي سبب من الأسباب، كانقطاع المواصلات مثلا، أو حدوث زلزال أو سيل. أو كحصول أسباب من شأنها تمكين المدين من القيام بالوفاء بالتزامه، وتفادي البيع إذا أمهل كحصوله على مال طارئ عن طريق . الميراث، أو غير ذلك من الأسباب، ويعود تقدير مدى كفاية أسباب التأجيل للقاضي المختص (21) يمكن أيضا أن يتم تقديم طلب تأجيل للبيع في الحالة التي يتحقق فيها قاضي التنفيذ من عدم التبليغ بإيداع قائمة شروط البيع، أو جلسة البيع لأي من الأشخاص الذين أوجب القانون
تبليغهم بذلك، حيث أن طلب تأجيل البيع يكون هنا تجنبا للطعن في البيع بعد ذلك. ويقدم كذلك
في الحالة التي يتبين فيها لقاضي التنفيذ المختص عدم تمام إجراءات التعليق والنشر، فيتم التأجيل هنا إلى جلسة قادمة لإتمام هذه الإجراءات. إضافة إلى ذلك يمكن تقديم طلب التأجيل في
الحالة التي يحكم فيها قاضي التنفيذ ببطلان إجراءات الإعلان عن البيع، ويلاحظ هنا أن حكمه
يجب أن يقترن بتحديد جلسة جديدة للبيع بحيث يتم الإعلان عنها (22) يمكن تقديم طلب التأجيل
أيضا في الحالة التي لا يتقدم فيها أحد للشراء بالثمن الأساسي، وذلك في حالة البدء بإجراءات المزايدة، وهنا يأمر القاضي بتأجيل البيع مع إنقاص عشر الثمن (23)؛ وذلك وفقا لما تنص عليه
المادة ( 438 ) من قانون المرافعات المصري. وبالطبع إن عدم تقدم أحد للشراء يمكن أن يتعلق بكامل الأموال المحجوزة، ويمكن أن يتعلق بقسم منها؛ بمعنى أنه عندما تتعدد الأموال غير المنقولة المعروضة للبيع، فإنه من الممكن أن يتقدم في موعد المزايدة الأولى راغب للشراء بالنسبة لبعض هذه الأموال دون البعض الآخر، ومن ثم يتم البيع فقط بالنسبة لقسم من هذه الأموال، وفي مثل هذه الحالة يقرر رئيس دائرة التنفيذ موعدا جديدا للمزايدة لبيع الأموال غير المنقولة التي لم يتم بيعها في جلسة المزايدة الأولى (24) وأخير يقدم طلب التأجيل في الحالة التي يقدم فيها المزايد الذي رسا عليه المزاد خمس الثمن فقط، وهنا يأمر القاضي بتأجيل البيع إلى جلسة تالية (25)؛ وذلك وفقا لما تنص عليه المادة ( 440 ) من قانون المرافعات المصري.
بالرجوع إلى نص المادة ( 441 ) من قانون المرافعات المصري؛ يلاحظ أن كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد الثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم، ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد، وبذات الإجراءات المتبعة بالنسبة للإعلان عن يوم البيع الأول (26) وبحسب نص المادة ( 636 ) من قانون المرافعات المصري؛ فإن الحكم الصادر بطلب التأجيل سواء بإجابته أو برفضه لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن (27)
ثانيا: وقف البيع؛ يختلف وقف البيع عن طلب تأجيل البيع من حيث إن تاريخ الجلسة الجديدة بالنسبة لطلب التأجيل يكون معروفا، أما في حالة الوقف فإنه لا يكون معروفا. كما أن التأجيل لا
يتم إلا بقرار من القاضي، أما الوقف فقد يحدث تلقائيا بدون قرار وذلك في حالة تقديم اعتراض
على قائمة شروط البيع. كما أن الحكم الصادر بالتأجيل لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما الحكم الصادر بوقف الإجراءات نتيجة طلب الوقف يقبل الطعن؛ بالشروط الواردة في المادة ( 451 ) من قانون المرافعات المصري (28) يختص قاضي التنفيذ بالفصل في طلبات وقف البيع، ويعتبر اختصاصه هذا أمر طبيعي، لأنه يتوقف على الفصل فيها أن يباشر القاضي بإجراء المزايدة أو لا يباشره، وتختلف سلطة قاضي التنفيذ إزاء طلبات الوقف باختلاف الأسباب التي تبنى عليها (29) لم ترد أسباب الوقف في القانون على سبيل الحصر، وهي تنقسم إلى أسباب حتمية أو وجوبيه، وأخرى جوازيه، ولا يكون للقاضي سلطة تقديرية في الأولى، أما في الثانية فيكون للقاضي سلطة تقديرية في إجابة طلب الوقف أو رفضه (30)
الوقف الوجوبي
يكون من أسباب الوقف الوجوبي ما يلي:
-1 إذا كان التنفيذ بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وطعن فيه بالنقض وقضت
محكمة النقض قبل الفصل في موضوع الطعن؛ بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
-2 إذا شرع في التنفيذ بمقتضى حكم معجل النفاذ وعند حلول جلسة المزايدة لم يكن قد أصبح
نهائيا، فيجب وقف البيع حيث أن المادة ( 426 ) من قانون المرافعات المصري تقرر أنه إذا
شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجري المزايدة إلا بعد أن يصير . الحكم نهائيا (31)
-3 إذا شرع في التنفيذ بمقتضى عقد رسمي ادعى بتزويره، وأمرت المحكمة بإجراء التحقيق
في شواهد التزوير.
-4 يجب وقف الإجراءات في حالة رفع دعوى فسخ البيع لعدم الوفاء بالثمن وتدون برفعها بذيل
قائمة شروط البيع، ولم يكن قد حكم فيها عند حلول جلسة البيع؛ وذلك وفقا لنص المادة (425 ) من قانون المرافعات المصري.
-5 أن يرفع مدعي ملكية العقار المحجوز الدعوى باستحقاقه وبطلان إجراءات التنفيذ عليه،
حيث إنه في مثل هذه الحالة يتعين على قاضي التنفيذ وقف البيع؛ وذلك وفقا لنص المادة( 455) من قانون المرافعات المصري.
-6 أن يصدر قاضي التنفيذ قراره بتحديد يوم البيع وفقا لنص المادة ( 426 ) من قانون المرافعات المصري، دون أن ينتبه إلى الاعتراضات المقدمة على القائمة التي لم يفصل فيها بحكم واجب النفاذ، أو دون أن ينتبه إلى أنه قد سبق صدور حكم بوقف البيع، أو تأجيله لأحد الأسباب الواردة في نص المادة ( 424 ) ولم يتحقق الشرط أو يحل الأجل الذي علق عليه . استئناف إجراءات التنفيذ (32)
الوقف الجوازي
يمكن أن تقدم أمام قاضي التنفيذ منازعات تتعلق بشكل الإجراءات أو بموضوع الحقوق، ولا يكون الحق في تقديمها قد سقط نتيجة لعدم تقديمها في قائمة شروط البيع، أو تكون أسباب المنازعة قد جدت بعد ميعاد الاعتراض؛ مثل قيام المدين بوفاء الدين قبل جلسة البيع، أو بإيداع
ما يكفي لوفاء ديون الحاجزين (33) ، أو تكون من الأسباب المتعلقة بالنظام العام التي يمكن تقديمها في أي حالة تكون عليها الإجراءات، في مثل هذه الحالات التي يطلب فيها وقف البيع، يكون للقاضي سلطات واسعة في تقدير الحكم بالوقف أو المضي فيها بحسب ما يتبينه من ظروف الحال ومدى جدية النزاع، دون أن يتعرض لأصل الحق موضوع النزاع، وحكمه هنا كحكم قاضي الأمور المستعجلة يبنى على وقائع متغيرة فيحوز حجية مؤقتة (34) إذا حكم القاضي بوقف البيع، ثم بعد ذلك زال السبب الموجب للوقف أيا كان نوعه؛ جاز لمن ورد ذكرهم في نص المادة ( 426 ) من قانون المرافعات المصري أن يتقدم بطلب لتحديد . يوم البيع؛ وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة (35) يلاحظ عند نظر طلب الوقف الجوازي أنه إذا اتضح لقاضي التنفيذ، أن الحكم في طلب الوقف من شأنه أن يمس الموضوع فإنه يقضى برفضه. إذ إنه يتعين الحذر من الخلط بين المساس بالموضوع - أي أصل الحق - وبين تأسيس طلب الوقف الوقتي على أسس موضوعية، ذلك أن الطلب قد يكون مؤسسا على أسباب موضوعية، ولا يكون ماسا بالموضوع ما دام أن المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي بوقف البيع، كأن يطلب المدين وقف البيع تأسيسا على أنه تخالص عن الدين المنفذ لاقتضائه أو عرضه على الدائن عرضا قانونيا مبرئا للذمة، أو كأن يقرر أن الدين قد سقط بالتقادم بعد صدور الحكم المنفذ به، فتعتبر هذه الأسس أسسا موضوعية ولكنها في ذات الوقت، لا تكون ماسة بالموضوع إذا اتضح من ظاهر المستندات جديتها، ومن ثم فإن قاضي التنفيذ يجيب مقدم الطلب إلى طلبه في وقف إجراءات البيع. وفي طلب وقف البيع لا يطلب من قاضي التنفيذ أن يقضي بحصول التخالص مثلا، إنما يطلب منه أن يقضي بوقف إجراءات البيع استنادا إلى ترجيح حصول التخالص؛ وذلك حتى يحكم فيما بعد ببراءة الذمة للتخالص (36) أما بخصوص الطعن في الحكم الصادر بشأن الوقف؛ فإنه عند صدور الحكم بوقف البيع سواء كان وقفا وجوبيا أو جوازيا، فإن هذا الحكم يقبل الطعن فيه بالاستئناف وفقا للقواعد العامة في استئناف الأحكام، وذلك لكون الحكم المذكور حكما وقتيا، وعليه يقدم الاستئناف في جميع الأحوال أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية. أما إذا صدر الحكم برفض وقف البيع وكان الوقف وجوبيا، فإنه لا يجوز الطعن فيه على استقلال، لأنه يعقب هذا الحكم افتتاح المزايدة وإيقاع البيع، ولكن يجوز الطعن فيه عند استئناف حكم إيقاع البيع نفسه؛ وذلك وفقا لما تنص عليه المادة ( 451 ) من قانون المرافعات المصري (37) يستثنى من القواعد المتقدمة الحكم بالوقف أو برفض الوقف والمضي في البيع بسبب رفع دعوى الاستحقاق الفرعية، فإن هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن؛ وذلك وفقا لما تنص عليه المادة ( 456 ) من قانون المرافعات المصري، كون المشرع في المادة 454 ) )وما يليها يتطلب شروطا مادية معينة للحكم بالإيقاف، وعند توافرها فإن الحكم بالوقف لا يتطلب من القاضي الوزن والتقدير، إنما يطلب منه فقط التحقق والتثبت من توافرها (38) إذا كان الأصل أن الحكم في طلب الوقف بسبب رفع دعوى الاستحقاق الفرعية بإجابة الطلب أو برفضه غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، فإنه يستثنى من ذلك الحالة التي تنص عليها المادة ( 458 ) وهي حالة ما إذا تناولت دعوى الاستحقاق جزءا من العقارات المحجوزة، فالأصل في هذه الحالة أن الوقف لا يكون إلا بالنسبة للجزء المرفوعة بشأنه دعوى الاستحقاق، ولكن يجوز لقاضي التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بوقف البيع بالنسبة إلى كل العقارات إذا دعت لذلك أسباب قوية؛ وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 457 ) ) من قانون المرافعات المصري (39)، ويخضع حكمه في هذه الحالة بالوقف أو برفض الوقف للقواعد العامة (40) .
الفرع الثالث: أهلية الاشتراك في المزايدة على المال غير المنقول المحجوز
يتوجب على كل شخص يرغب الدخول في المزايدة أن يدفع تأمين بقيمة عشرة بالمائة من الثمن الأساسي المحدد في القائمة يودع في صندوق دائرة التنفيذ (41)، ولا يجوز إشراك أي شخص في المزاد قبل دفع أو تأمين هذا المبلغ سلفا. يلاحظ أن المشرع المصري لا يلزم خلافا للمشرع الفلسطيني الشخص الذي يرغب في الاشتراك في المزايدة أن يدفع هذا التأمين، إلا أنه اشترط- وبموجب نص المادة ( 440 ) من قانون المرافعات المصري (42) على من رسا عليه المزاد أن يودع فور انعقاد الجلسة كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه، وإذا لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل، وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة، ويلتزم الراسي عليه العطاء الأول بفرق الثمن إذا بيع العقار في إعادة البيع بأقل من الثمن الذي تقدم به، ويعتبر حكم إيقاع البيع الثاني سندا تنفيذيا في مواجهة المزايد المتخلف بفرق الثمن، وإذا بيع العقار بالزيادة فلا يستحقها المزايد المتخلف؛ بل تكون من حق المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال(43) وبخصوص الحالة التي لا يتم فيها إيداع الثمن كاملا فإنه يتم تأجيل البيع. وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية فيحكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن. أما إذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا فإنه يجب إعادة المزايدة فورا على ذمته، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك (44) تلخص احتمالات إجراءات البيع على النحو التالي:
-1 يتعين على من يعتمد القاضي عطاءه في جلسة البيع أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن
الذي اعتمد مع الرسوم والمصاريف، وعندها تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه. مع ملاحظة أنه إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائنا وكان دينه ومرتبته أكثر من قيمة الثمن والرسوم والمصاريف، فإن القاضي يقوم بإعفائه من الإيداع؛ وذلك وفقا لما تنص عليه المادة ( 442)
. من قانون المرافعات المصري (45)
-2 إذا لم يقم من اعتمد القاضي عطاءه بإيداع كامل الثمن على النحو المذكور، وجب عليه في
. هذه الحالة أن يودع خمس الثمن على الأقل دون الرسوم والمصاريف، ويتم تأجيل البيع هنا (46)
-3 إذا لم يودع من اعتمد القاضي عطاءه خمس الثمن على النحو المذكور، تعاد المزايدة فورا
على ذمته في ذات الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه- أي الشخص الذي رسا عليه المزاد من جديد بالإعادة - أن يودع إما كامل الثمن أو خمسه على النحو المتقدم، وإلا أعيدت المزايدة فورا ومن جديد.
-4 إذا لم يودع كامل الثمن في أي حالة من الأحوال المذكورة، ولم يحكم القاضي بإعفاء الراسي عليه المزاد من هذا الإيداع، وفقا لنص المادة ( 442 ) من قانون المرافعات المصري،
. وأودع خمس الثمن؛ وجب تأجيل البيع (47)
-5 إذا تقدم من يقبل الشراء في الجلسة الجديدة مع زيادة عشر الثمن الذي رسا به المزاد في الجلسة السابقة، وبشرط أن يدفع كامل الثمن المزاد تعاد المزايدة في ذات الجلسة على أساس هذا الثمن ويسقط العطاء السابق، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل الثمن. ومن هنا يتضح أن قاضي التنفيذ لا يقبل الزيادة بالعشر إلا بشرطين الأول؛ زيادة عشر الثمن الذي رسا به المزاد في الجلسة السابقة، والثاني أداء كامل الثمن المزاد فورا ما لم يكن الشخص الذي طلب الزيادة من الدائنين للمحجوز عليه، وكان القاضي قد حكم بإعفائه من إيداع الثمن؛ وفقا لنص المادة ( 442 ) من قانون المرافعات المصري. وعند توافر الشرطين المتقدمين فإن المزايدة تعاد في نفس الجلسة على أساس الثمن المزاد، ولا يقبل أي عطاء في هذه الجلسة غير مصحوب بكامل الثمن (48) .
-6 إذا لم يتقدم من يقبل الشراء بزيادة العشر في الجلسة الجديدة، يحكم القاضي بإيقاع البيع على
الشخص الذي دفع في الجلسة السابقة خمس الثمن، بعد أن اعتمد القاضي عطاءه وعندها يتعين عليه أن يودع كامل الثمن والرسوم والمصاريف فورا.
-7 إذا لم يودع من اعتمد القاضي عطاءه في الجلسة السابقة كامل الثمن مع الرسوم والمصاريف، يجب إعادة المزايدة فورا على ذمته وعلى أساس الثمن الذي رسا عليه، وليس على أساس الثمن الأساسي الذي بدأت به المزايدة في الجلسة السابقة، وذلك لأن إعادة المزايدة لا تبطل العطاء الذي كان قد تقدم به من اعتمد القاضي عطاءه، ولأن المقصود بعبارة إعادة المزايدة على ذمته الواردة بنص المادة ( 440 ) من قانون المرافعات المصري، هو أن تعاد المزايدة على أساس الثمن الذي يلتزم به هو وليس على أساس الثمن الأساسي، ولاعتبار أنها استمرار واستكمال للمزايدة الأولى، وبالتالي لا تتطلب لإتمامها أن يتم البيع بناء على طلب أحد أصحاب الشأن الوارد ذكرهم، بنص المادة ( 435 ) من قانون المرافعات المصري. مع ملاحظة أن من يتخلف عن أداء كامل الثمن أو خمسه حسب الأحوال، لا يحق . له الاشتراك في المزايدة الجديدة، لأنه إذا أتيح له ذلك فإن إجراء البيع الجديد يصبح عبثا (49)
-8 عند إعادة المزايدة قد ترسو على ثمن يقل أو يزيد عن الثمن الذي عرضه من رست عليه
المزايدة في الجلسة السابقة، في هذه الحالة يلتزم المزايد الناكل بما ينقص من ثمن العقار والفوائد، ويتضمن الحكم الصادر بإيقاع البيع في جلسة إعادة المزايدة إلزام المزايد الناكل من بفرق الثمن إن وجد؛ وفقا لما تنص عليه المادة (1/443)قانون المرافعات المصري ويعتبر هذا الفرق استكمالا لثمن العقار ويوزع على الدائنين كما يوزع الثمن، أما إذا رسا المزاد بأكثر مما رسا به على الناكل، فإن هذه الزيادة لا تكون من حقه، إنما تكون من حق المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال؛ وفقا لما تنص عليه المادة (2/ 443) قانون المرافعات المصري (50)
-9 يشترط طبقا للقواعد العامة فيمن يتقدم للمزايدة؛ ألا يكون من الأشخاص الممنوعين منها بنص القانون، وفقا لما تنص عليه المواد 56) و( 57 من قانون التنفيذ الفلسطيني، وأن يكون
متمتعا بأهلية التعاقد.
10- إذا تقدم بزيادة العشر أكثر من شخص وفقا لنص المادة (4/440) من قانون المرافعات
المصري، ففي هذه الحالة لا يعتد بمن تقدم بأكبر عطاء وإنما يعتد بالأسبق منهم، أي بالشخص الأول الذي تقدم بزيادة العشر، ثم تجري المزايدة وترسو على من تقدم بأكبر . عطاء(51)
11- قصد المشرع من نص المادة ( 440 ) من قانون المرافعات المصري، مكافأة المزايد الذي يدفع الثمن كاملا في الجلسة الأولى وبذلك يعتمد القاضي عطاءه، ويحكم بإيقاع البيع عليه
فورا دون تأجيل ودون احتمال للزيادة بالعشر، حتى ولو كان الذي اعتمد القاضي عطاءه هو
مزايد حل محل مزايد آخر تخلف عن إيداع خمس الثمن؛ عملا بالفقرة الأولى من ذات
. المادة(52) يتضح من المقارنة بين النصين الفلسطيني والمصري بأن الشرط الذي أوجبه المشرع الفلسطيني بدفع التأمين بقيمة عشرة بالمائة من الثمن الأساسي المحدد في قائمة شروط البيع يؤدي إلى تنظيم عملية المزايدة ويجعلها أكثر جدية. أما إلزام المشرع المصري المشتري بدفع كامل الثمن الذي رسا به المزاد حتى يتم رسو المزاد عليه؛ فهو أمر غير منطقي، كون هذا البيع مؤقت ولأن البيع النهائي لا يتم إلا بعد إتمام إجراءات الإعلان عن الإحالة المؤقتة، وبيان قيمة بدل المزايدة الأخيرة، وتاريخ ووقت إجراء المزايدة العلنية الأخيرة. وهذا ما تنص عليه المادة (1/129 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني(53) ترى الباحثة أن إلزام المشرع الفلسطيني كل من يرغب بدخول المزايدة بأن يدفع تأمينا، أفضل من إلزام المشرع المصري لمن رسا عليه المزاد بدفع كامل الثمن مع الرسوم والمصاريف، وذلك لأن الأثمان قد تكون مرتفعة جدا؛ وبالتالي لا تكون في حوزة من رسا عليه المزاد. أما بخصوص الشروط المتعلقة بشخص المزاود فإنه يقصد بها أن لا يشترك في المزايدة طائفة الأشخاص الممنوعين بنص القانون، والأصل أن كل شخص من حقه أن يشترك بالمزايدة ولا عبرة لأي اتفاق من شأنه أن يحرم أي شخص من الاشتراك فيها وهذا ما تنص عليه المادة ( 126 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني (54)، حيث إن المزايدة العلنية من النظام العام، وبالتالي يترتب البطلان على أي اتفاق يخالف أحكامها المنصوص عليها في القانون إلا ما تم استثناءه بنص خاص، ويقصد بالاستثناء التبليغات الممنوحة للمدين بموجب الشق الثاني من نص المادة حيث إنه وعلى سبيل المثال؛ يجوز للمدين أن يطلب من دائرة التنفيذ أن لا تبلغه بموعد إجراء المزايدة (55) يجب أن يتمتع المزاود بأهلية التعاقد سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وفي حالة أن كان المزاود وكيلا عن غيره، فإن الوكيل كذلك يجب أن يكون متمتعا بأهلية التعاقد وأن تكون الوكالة صحيحة، ويجب أن يكون الموكل متمتعا بأهلية التعاقد، ويجب أن يكون الشراء مما يدخل في حدود وكالته وإلا كان البيع الذي يصدر إليه باطلا أو قابلا للإبطال حسب الأحوال (56) يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل عنه، ولكن هناك أشخاصا ممنوعين من المزايدة وهم:
-1 القضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ، أو المسائل المتفرعة عنه، كما
يشمل الكتبة والمحضرين، وتكمن الغاية من المنع في صيانة سمعة الموظف وعدم استغلاله
للوظيفة، ويكون البيع باطلا إذا وقع لأي شخص من هؤلاء بالذات أو بالواسطة (عن طريق
تسخير الغير) (57) وهذا ما تنص عليه المادة ( 56 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني" لا يجوز للقضاة ولا للموظفين الذين باشروا إجراءات التنفيذ أو نظروا فيها أو في المسائل المتفرعة عنها أو شاركوا في شيء من ذلك بأي وجه من وجوه المشاركة أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم وإلا كان البيع باطلا".
-2 المحامون الوكلاء عن المدين أو الدائن مباشر الإجراءات، لأنه لا يجوز لمن ناب عن غيره
ولو كان ذلك عن طريق المزايدة العلنية أن يشتري ما وكل ببيعه، وتكمن الغاية من المنع في الخوف في أن يغلب الوكيل مصلحته على مصلحة الموكل فيشتري المال بأقل ثمن ممكن، ويسري المنع أيضا على باقي الوكلاء من غير المحامين. وهذا ما تنص عليه المادة ( 57) من قانون التنفيذ الفلسطيني" لا يجوز للمحامين الذين باشروا إجراءات التنفيذ لمصلحة موكيلهم والموكلين عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم وإلا كان البيع باطلا".
-3 المدين نفسه ويرجع سبب المنع بالنسبة إليه أنه إذا اشترى المال بثمن أقل من الدين والمصاريف، فإن هذا الشراء لا يمنع من الحجز على المال مرة أخرى وبيعه؛ لذا فإن مصلحته تنتفي من الشراء. كذلك لأنه كان من الأولى به أن يسدد دينه بدلا من أن يتقدم لشراء العقار. ويلاحظ أن المنع قاصر على المدين فيجوز للحائز وللكفيل العيني دخول . المزايدة، وإن كان ذلك يؤدي إلى أن يشتري عقارا مملوكا له من الأصل(58).
_________________
1- هذا ما سأوضحه في الفرع الثاني من هذا الموضوع في ص 118
2- والي، فتحي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة
. القاهرة، القاهرة، 1995 ، ص 523 . عبد الرحمن، فايز أحمد: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية في التشريع الليبي، بدون . طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2006 ، ص 576
3- تنص المادة ( 427 ) من قانون المرافعات المصري على أن" يحصل البيع في المحكمة، ويجوز لمن يباشر الإجراءات
والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في
. مكان غيره". أنظر محمد، محمد نصر: مرجع سابق، ص 428
4- تنص المادة ( 99 ) على أن" تجري المزايدة في الأموال المحجوزة في أقرب سوق للمحل الذي حجزت فيه ولدائرة التنفيذ أن تختار محلا آخر للبيع تقتضيه ماهية تلك الأموال".
5- من مقابلة مع القاضي رائد عساف، رئيس دائرة التنفيذ في محكمة بداية رام الله، بتاريخ
.2013/2/16.
6- حيدر، نصرت منلا: طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيع، بدون طبعة، مطابع فتى العرب، . دمشق، 1966 ، ص 565 . والي، فتحي: مرجع سابق، ص 523
7- أبو الوفا، أحمد: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، بدون طبعة، منشأة المعارف،
الإسكندرية، بدون ذكر سنة نشر ، ص 726 . عمر، نبيل إسماعيل: التنفيذ الجبري في المواد المدينة والتجارية، بدون طبعة، دار الجامعة . الجديدة، الإسكندرية، 1995 ، ص 359
8- الكيلاني، أسامة: أحكام التنفيذ في المواد المدينة والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني( دراسة مقارنة)، الطبعة الثانية، الإصدار الأول، بدون ذكر دار نشر، بدون ذكر بلد نشر، .2008 ، ص 369
9- تنص المادة (125/2)على أن" تقوم دائرة التنفيذ بتبليغ الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة ( 121 ) بتاريخ المزايدة
ومكانها وذلك قبل التاريخ المحدد لذلك بسبعة أيام على الأقل".
10- تنص المادة ( 426 ) من قانون المرافعات المصري على أن"..............ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب
بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة ( 417 ) بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على
. الأقل". والي، فتحي: مرجع سابق، ص 524
11- مقابلة مع المحامي عدلي العفوري، مختص في قضايا الأراضي، بتاريخ 24/2/2013 ، ص 524
12- حيدر، نصرة منلا: مرجع سابق، ص 568
13- الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 370 . عبد الرحمن، فايز أحمد: مرجع سابق، ص 581
14- الحجار، حلمي محمد: أصول التنفيذ الجبري، بدون طبعة، بدون ذكر دار نشر، بدون ذكر بلدنشر، بدون ذكر سنة نشر. ، ص 548- 549. عمر، محمد عبد الخالق: مبادئ التنفيذ، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977 ، ص 489
15- الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 371.
16- تنص المادة(124/1) على أن" يجب على المدين والدائنين وأي أطراف أخرى معنية والمشار إليهم في الماد ة (121) إبداء أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وإبداء جميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع لدى دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظرها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها".
17- عمر، نبيل إسماعيل: مرجع سابق، ص 360
18- جميعي، عبد الباسط، الفرايزى، آمال: التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، بدون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون ذكر سنة نشر ص 209
19- أبو الوفا، أحمد: مرجع سابق، ص 730
20- تنص المادة ( 436 ) من قانون المرافعات المصري على أن" يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية، ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر بطلب تأجيل البيع".
21- سيف، رمزي: قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد، الطبعة
. الثانية، دار نشر الثقافة، الإسكندرية، 1952 ، ص 370
22- النمر، أمينة: أحكام التنفيذ الجبري وطرقه، القسم الثاني، بدون طبعة، مكتبة مكاوي، بيروت، بدون ذكر سنة نشر ، ص 171
23- أبو الوفا، أحمد: مرجع سابق، ص 736
24- الحجار، حلمي محمد: مرجع سابق، ص 559
25- الزيادي، إسماعيل إبراهيم: التنفيذ العقاري، بدون طبعة، بدون ذكر دار نشر، بدون ذكر بلد
. نشر، 1997 ، ص 118
26- القوتلى، عدنان: التنفيذ أصوله وإجراءاته( مجموعة المحاضرات التي ألقيت على طلاب السنة الرابعة من كلية الحقوق بجامعة دمشق)، بدون طبعة، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 1963 ، ص 226 . عمر، نبيل إسماعي ل: مرجع سابق ، . ص 362
27- هيكل، علي أبو عطية: التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2008 ، ص 293
28- عمر، نبيل إسماعيل: مرجع سابق، ص 362- 363
29- سيف، رمزي: مرجع سابق، ص 371
30- الزيادي، إسماعيل إبراهيم: مرجع سابق، ص 119-120.
31- محمد، سيف النصر سليمان: مرجع سابق، ص 190
32- أبو الوفا، أحمد: مرجع سابق، ص 737-739 سيف، رمزي: مرجع سابق، ص 371-373، الزيادي، إسماعيل إبراهيم مرجع سابق، ص121-120 .
33- محمد، سيف النصر سليمان: مرجع سابق، ص 191.
34- أبو الوفا، أحمد: مرجع سابق، ص 740
35- عمر، نبيل إسماعيل: مرجع سابق، ص 364
36- الزيادي، إسماعيل إبراهيم: مرجع سابق، ص 122-123.
37- تنص المادة ( 451 ) من قانون المرافعات المصري على أن" لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا، ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم". هيكل، علي أبو عطي ة: مرجع سابق، . ص 295
38- أبو الوفا، أحمد: مرجع سابق، ص 744 . محمد، سيف النصر سليمان: مرجع سابق، ص 192
39- تنص المادة ( 457 ) من قانون المرافعات المصري على أن" إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات
المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية".
40- سيف، رمزي: مرجع سابق، ص 374
41- أنظر المادة ( 128 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني التي تنص على أن" يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الإعلان عنها وعلى كل من يرغب الدخول فيها أن يدفع تأمينا بقيمة عشرة في المائة من الثمن الأساسي المحدد في القائمة...............".
42- تنص المادة ( 440 ) من قانون المرافعات المصري على أن" يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه، فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة".
43- هاشم، محمود محمد: إجراءات التقاضي والتنفيذ، بدون طبعة، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض، بدون ذكر سنة
. نشر، ص 325- 326 .
44- أبو الوفا، أحمد: مرجع سابق، ص 747
45- تنص المادة ( 442 ) من قانون المرافعات المصري على أن" إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائنا وكان دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي".
46- أبو الوفا، أحمد: مرجع سابق، ص 748
47- الزيادي، إسماعيل إبراهيم: مرجع سابق، ص 139.
48- هيكل، علي أبو عطية: مرجع سابق، ص 299
49- عمر، نبيل إسماعيل: مرجع سابق، ص 366
50- تنص المادة ( 443 ) من قانون المرافعات المصري على أن" 1-يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من العقار وبالفوائد ويتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد. 2-ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال". هيكل، علي أبو عطية: مرجع سابق، ص 300
51 - سيف، رمزي: مرجع سابق، ص 379
52- أبو الوفا، أحمد: مرجع سابق، ص 750
53- الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 372
54- تنص المادة ( 126 ) على أن" لا عبرة لأي نوع من الاتفاقات التي قد يتفق عليها الطرفان لإجراء المزايدة خلافا للشروط القانونية التي نص عليها في هذا القانون، وكل اتفاق من هذا القبيل يعد باطلا على أنه يجوز للمدين أن يصرف النظر عن التبليغات التي منحه إياها القانون".
55- من مقابلة مع المحامي عدلي العفوري، مرجع سابق
56- الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 373
57- والي، فتحي: مرجع سابق، ص 485
58- القضاة، مفلح عواد: أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجراء( دراسة مقارنة)، الطبعة الثالثة، دار . الثقافة، عمان، 1977 ، ص 284 . جميعي، عبد الباسط: مرجع سابق، ص
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|