أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2016
![]()
التاريخ: 2024-10-09
![]()
التاريخ: 2025-01-20
![]()
التاريخ: 5-12-2016
![]() |
كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض ، وإن لم يكن الدم بصفات الحيض، وكل ما تراه في غير أيام العادة- وكان فاقدا للصفات- فهو استحاضة، وإذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع، ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا، والنقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى. هذا إذا كان كل من الدمين في أيام العادة، أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين، أو كان كل منهما بصفات الحيض، أو كان أحدهما بصفات الحيض، والآخر في أيام العادة. وأما إذا كان أحدهما، أو كلاهما فاقدا للصفات، ولم يكن الفاقد في أيام العادة، كان الفاقد استحاضة. وإن تجاوز المجموع عن العشرة، ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر، كان ما في العادة حيضا، و الآخر استحاضة مطلقا، أما إذا لم يصادف شيء منهما العادة- ولو عدم كونها ذات عادة- فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حيضا، والفاقد استحاضة، وإن تساويا، فإن كان كل منهما واجدا للصفات تحيضت بالأول على الأقوى، والأولى أن تحتاط في كل من الدمين- وإن لم يكن شيء منهما واجدا للصفات- عملت بوظائف المستحاضة في كليهما.
(مسألة):
إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر، كان كل منهما حيضا مستقلا، إذا كان كل منهما في العادة، أو واجدا للصفات، أو كان أحدهما في العادة، والآخر واجدا للصفات. وأما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة، فهو استحاضة.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|