أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-23
377
التاريخ: 7-11-2016
952
التاريخ: 15-10-2018
1259
التاريخ: 6-12-2016
1161
|
قال الإمام الصادق (عليه السّلام)«إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء».
ومما قاله في تحديد الكر بالمساحة: «إذا كان ثلاثة أشبار و نصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذاك الكر من الماء».
وعنه في تحديده بالوزن: «الكر الذي لا ينجسه شيء ألف و مأتا رطل».
وهناك روايات أخرى.
وللرواية الأولى منطوق، وهو ما خصص بالذكر، و مفهوم من هذا المخصص بالذكر، و هو أن الماء الذي دون الكر ينجسه الشيء النجس، و حكم المفهوم دائما مخالف لحكم المنطوق، و لكن من بعض الجهات لا من جميعها، أي لا يشترط أن يكون الحكم في المفهوم مخالفا للحكم في المنطوق من شتى أنحائه و جهاته، فإذا كان المنطوق عاما كما نحن فيه، لأن الفكرة في سياق تفيد العموم، فلا يجب أن يكون المفهوم عاما أيضا بحيث يكون معناه هنا إذا لم يبلغ الماء قدر كر نجسه كل شيء، لذا قيل: ان المفهوم لا عموم له.
ومما قدمنا يعلم أن المراد من عدم تنجيس الكر بالملاقاة هو إذا لم يتغير بالنجاسة، و ان ما دون الكر ينجس بها، و ان لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه.
بقيت مسألة تحديد الكر، وكم يبلغ ؟ وقد جاءت فيه روايتان عن الإمام أحدهما بالمساحة، والأخرى بالوزن، كما رأيت، و الأفضل الاعتماد على المساحة، أي الأشبار، لأمور:
1- أن الرطل مجمل لا يعرف تحديده بالضبط في عهد الإمام.
2- ان المياه تختلف في الوزن خفة وثقلا.
3- ان الوزن متعذر على أكثر الناس، بخاصة في حال البعد عن العمران، بخلاف المساحة، حيث يمكن تقديرها، و لو بالنظر على سبيل التقريب الذي تركن إليه النفس.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|