أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-04
1184
التاريخ: 26/9/2022
2858
التاريخ: 2024-09-09
366
التاريخ: 2023-10-18
1178
|
أورد الفقهاء (الغربيون والعرب) تعاريف عديدة للقانون الدولي الجنائي سأحاول استعراض بعض منها قبل محاولة وضع تعريف للقانون الدولي الجنائي . فقد أورد الفقه الغربي تعاريف مختلفة للقانون الدولي الجنائي من أهمها تعاريف كل من (بلا وجرافن وجلاسير)(1). فقد عرفه الفقيه (Pella) بأنه (مجموعة القواعد الموضوعية والشكلية التي تنظم مباشرة عقاب الأفعال التي ترتكبها الدول أو الأفراد ويكون من شأنها الإخلال بالنظام العام الدولي وبالاتحاد والانسجام والألفة بين الشعوب) إما الفقيه جرافن فيعرفه (مجموعة القواعد القانونية الدولية المعترف بها في العلاقات الدولية والتي يكون الغرض منها حماية النظام الاجتماعي الدولي بالمعاقبة على الأفعال التي تضمن اعتداء عليه). أما الفقيه جلاسير (Glaser) فيعرفه بأنه ( مجموعة القواعد القانونية الدولية المعترف بها في المجموعة الدولية والتي هدفها حماية النظام الاجتماعي الدولي بمعنى السلم والأمن الاجتماعي الدولي بالعقاب على الأفعال التي تخل به أو بمعنى أخر مجموعة القواعد الموضوعية للعقاب على مخالفة أحكام ومبادئ القانون الدولي العام). وعرفه بلاوسكي بأنه (القانون الذي يتكون من القواعد القانونية المتعلقة بمعاقبة الجرائم الدولية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي)(2). أما في الفقه العربي فهناك تعاريف عديدة للقانون الدولي الجنائي أوردها الكُتاب العرب حيث عرفه د. حميد السعدي بأنه (القانون الذي يعالج المشكلات التي تثيرها الجرائم الدولية كالحرب العدوانية وتعريض السلم العالمي وأمن الشعوب للخطر وغير ذلك مما يحول دون الوئام والانسجام في العلاقات الدولية)(3). ويعرفه د. علي عبد القادر القهوجي بأنه (ذلك الفرع من فروع القانون الدولي العام الذي ينقطع لإسباغ الحماية الجنائية على المصالح الأساسية أو الجوهرية للمجتمع الدولي والتي لا تقوم له قائمة بدونها فكل فعل ينطوي على ضرر لأحد هذه المصالح أو تعريضها للخطر يعتبر جريمة دولية يعاقب عليها ذلك القانون)(4). وعرفه الأستاذ الطاهر مختار علي سعد بأنه (أحد فروع القانون الدولي العام والذي يمتلك نفس خصائص هذا القانون ومن ذلك الصفة العرفية أي أن معظم قواعده هي مستمدة من العرف الدولي)(5). ويقول الدكتور عبد الرحيم صدقي في تعريف هذا القانون (بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بالعقاب على الجرائم الدولية أي الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي)(6).فيما عرفه د. محمد محمود خلف بأنه (مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم الدولية والعقوبات المقابلة لها والإجراءات الواجب اتخاذها لغرض تلك العقوبات على الأشخاص الطبيعيين الذين تثبت مسئوليتهم عن ارتكاب تلك الجرائم الدولية)(7). أما د. محمد بهاء الدين باشات فيعرفه بأنه (مجموع القواعد القانونية المعترف بها في العلاقات الدولية والتي تهدف إلى حماية النظام القانوني أو الاجتماعي الدولي . بواسطة العقاب على الأعمال الماسة به أو هو مجموع القواعد القائمة لعقاب مخالفات فروض القانون الدولي العام)(8). ويطلق د. عبد الوهاب حومد اسم القانون الجزائي الدولي على هذا القانون (ويعتبر أن هذا القانون يقف موقفاً وسطاً بين القانون الدولي الذي ينظم العلاقات الدولية بالاستناد إلى العرف خاصة وبين القانون الجزائي الوطني لأنه هو أيضاً يعاقب على أفعال يهتم بها هذا القانون في الغالب ولو كان مجال عملها مختلفاً فالقانون الجزائي الدولي يرقي إلى حماية النظام العام الدولي أما القانون الجزائي الوطني يرمي إلى حماية النظام العام الوطني)(9). ويعرف د. محمد منصور الصاوي هذا القانون بأنه (القانون الذي مهمته حماية المصالح العليا للدول التي تقوم هي بنفسها بتحديدها وتحديد الإجراءات اللازمة لحمايتها ومنع الاعتداء عليها من اتفاقها على ذلك . وذلك لافتقار الجماعة الدولية لمشرع دولي يعين المصالح الدولية ووسائل حمايتها)(10). أما تعريف د. محمد محي الدين عوض لهذا القانون فهو (القانون الذي يبحث في الجرائم الدولية أي جرائم القانون الدولي العام وفاعليها وجزاءاتها سواء أكانت تلك الجزاءات من قبيل العقوبات الجنائية أم من قبيل إجراءات الأمن ومن جهة أخرى يبحث في الإجراءات الشكلية أي جهة القضاء المختصة بالنظر في تلك الجرائم والنطق بجزاءاتها والإجراءات التي تتخذ أمامها)(11). ويعرفه د. علي زعلان نعمة بأنه (القانون الذي يواجه جرائم القانون الدولي العام التي تهدد التنظيم الدولي أو النظام الاجتماعي الدولي كانتهاكات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحفظ الأمن والسلم . إبادة الشعوب والجماعات أو خطف الطائرات)(12). من الملاحظ على التعريفات السابقة أنها لم تأخذ بنظر الاعتبار الغاية الرئيسة للقانون الدولي الجنائي وهو حماية حقوق الإنسان إذ أن نشأة هذا الفرع من فروع القانون الدولي قد ارتبط أصلا بحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الجسيمة لها ، وهذا هو المضمون الحقيقي لهذا القانون إذ لولا هذا القانون لترتب عليه عدم التزام جدي بمضمون وأحكام حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات الدولية ، كما أن قسما من هذه التعاريف تشير إلى أن هدف هذا القانون هو حماية النظام العام الدولي دون أن تبين ما المقصود بهذا النظام العام أو المسائل الداخلة . ولا شك في أن احترام جميع الأجناس البشرية ومنع التمييز والتفرقة العنصرية بينها قاعدة من قواعد النظام العام الدولي وبالتالي يعتبر انتهاكها عن طريق إبادة الجنس أو الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان جرائم دولية يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي . لذلك اعتقد أن أي محاولة لتعريف القانون الدولي الجنائي يجب أن تنطلق من الغاية الرئيسة لهذا القانون وهو حماية حقوق الإنسان وحيث لا يمكن تجاهل مسألة الربط بين القانون وحماية حقوق الإنسان ، كما أن هذا التعريف لا بد من أن يكون شاملاً للقواعد الموضوعية والإجرائية التي تكون هذا القانون وعليه يكون تعريفنا المقترح للقانون الدولي الجنائي هو : (ذلك الفرع من فروع القانون الدولي العام الذي يتكون من مجموعة من القواعد القانونية الدولية الموضوعية والإجرائية التي تسعى إلى إسباغ الحماية الدولية الجنائية على حقوق الإنسان الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وذلك بتجريم الأفعال التي تشكل انتهاكاً لهذه الحقوق ومحاكمة مرتكيبها وفرض العقوبات عليهم) . وبذلك يكون هذا التعريف قد ربط بصورة مباشرة بين القانون الدولي الجنائي وحماية حقوق الإنسان فيكون مركبات هذا القانون هي :
إن هذا القانون يتكون من نوعين من القواعد الدولية القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية ، الموضوعية الغرض منها تجريم الأفعال التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والإجرائية التي تضمن تقديم المجرمين إلى العدالة الدولية وفرض العقاب عليهم وهذه المركبات هي في مجموعها تشكل المضمون الحقيقي للقانون الدولي الجنائي وهو فرض احترام حقوق الإنسان وعدم مخالفتها وإلا ترتب عليه ارتكاب جريمة دولية يعاقب عليها هذا القانون ويمتلك الوسائل اللازمة لغرض هذه الحماية والعقوبة اللازمة .
____________________
1- نقلاً عن : د. محمد محي الدين عوض ، دراسات في القانون الدولي الجنائي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1966 ، ص5. ؛ كما أشار إلى هذه التعاريف : د. حميد السعدي ، مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي ، مع عرض وتحليل لأحكام محكمة نورمبرغ ، مطبعة المعارف ، بغداد ، الطبعة الأولى، 1971 ، ص32.
2- انظر : بلاويسكي ستانيلاو ، نظرة في مفهوم القانون الدولي الجنائي ، ترجمة : د. جعفر الفضلي ، مجلة الرافدين للحقوق ، العدد (15) ، السنة (2002) ، ص125.
3- انظر : د. .حميد السعدي، مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي، مع عرض وتحليل لاحكام محكمة (نورمبرغ الخاصة بمحاكمة كبار مجرمي الحرب)،مطبعة المعارف، بغداد 1971، ص33.
4-انظر : د. علي عبد القادر القهوجي ، القانون الدولي الجنائي ، أهم الجرائم الدولية – المحاكم الدولية الجنائية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2001 ، ص7.
5- انظر : الطاهر مختار علي سعد ، القانون الدولي الجنائي ، الجزاءات الدولية ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2000 ، ص61.
6- انظر : د. عبد الرحيم صدقي ، القانون الدولي الجنائي ، مطابع الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، 1984 ، ص3.
7- انظر : د. محمد محمود خلف ، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1973 ، ص7.
8- انظر : د. محمد بهاء الدين باشات ، المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي ، الأعمال الانتقامية وفكرة العقاب، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة ، 1974، ص7.
9- انظر : د. عبد الوهاب حومد ، الإجرام الدولي ، مطبوعات جامعة الكويت ، الطبعة الأولى ، 1978 ، ص13.
10- انظر : د. محمد منصور الصاوي ، احكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولية للمخدرات ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1984 ، ص5.
11- د. محمد محي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، دار الفكر العربي، القاهرة،1966 ، ص6.
12- د. علي زعلان نعمة ، تطور القضاء الدولي الجنائي ، مجلة دراسات قانونية ، العدد الأول ، 2001، ص39.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
شخصيات ووفود مختلفة تواصل توافدها لتهنئة الأمين العام للعتبة العباسية بمناسبة إعادة تعيينه
|
|
|