أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2020
![]()
التاريخ: 14-11-2017
![]()
التاريخ: 2024-03-31
![]()
التاريخ: 2023-03-15
![]() |
1ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي.
قال الإمام الصادق (عليه السلام): (ليس طلاق السكران بشيء) (2).
2ـ أن لا يكون الزوج مكرها على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو.
عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : (لو أنَّ رجلاً مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء)(3).
3ـ أن يكون قاصدا للطلاق.
قال الإمام الباقر (عليه السلام): (لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق)(4).
4ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية.
عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : (ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به)(5).
وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان، أيجوز ذلك للرجل؟ فقال: (نعم)(6).
____________
1ـ الكافي في الفقه : 305 ـ 306. وجواهر الكلام 32: 8 وما بعدها. والصراط التقويم : 221.
2ـ الكافي 6 : 126.
3ـ الكافي 6 : 127.
4ـ تهذيب الاحكام 8 : 51.
5ـ الكافي 6 : 64.
6ـ الكافي 6 : 129.
|
|
تحذير من "عادة" خلال تنظيف اللسان.. خطيرة على القلب
|
|
|
|
|
دراسة علمية تحذر من علاقات حب "اصطناعية" ؟!
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تحذّر من خطورة الحرب الثقافية والأخلاقية التي تستهدف المجتمع الإسلاميّ
|
|
|