أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-1-2020
1223
التاريخ: 2024-10-09
456
التاريخ: 5-12-2016
1133
التاريخ: 6-12-2016
974
|
( أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ ) فَلَا يَكْفِي كَوْنُهَا فِي جُمْلَةِ عَشْرَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ .
( وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ ) أَيَّامٍ ، فَمَا زَادَ عَنْهَا لَيْسَ بِحَيْضٍ إجْمَاعًا ( وَهُوَ أَسْوَدُ ، أَوْ أَحْمَرُ حَارٌّ لَهُ دَفْعٌ ) وَقُوَّةٌ عِنْدَ خُرُوجِهِ ( غَالِبًا ) قُيِّدَ بِالْغَالِبِ لِيَنْدَرِجَ فِيهِ مَا أَمْكَنَ كَوْنُهُ حَيْضًا ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( وَمَتَى أَمْكَنَ كَوْنُهُ ) أَيْ الدَّمِ ( حَيْضًا ) بِحَسَبِ حَالِ الْمَرْأَةِ بِأَنْ تَكُونَ بَالِغَةً غَيْرَ يَائِسَةٍ ، وَمُدَّتُهُ بِأَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَلَا يَزِيدَ عَنْ عَشْرَةٍ ، وَدَوَامُهُ كَتَوَالِي الثَّلَاثَةِ ، وَوَصْفُهُ كَالْقَوِيِّ مَعَ التَّمْيِيزِ ، وَمَحَلُّهُ كَالْجَانِبِ إنْ اعْتَبَرْنَاهُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ( حُكِمَ بِهِ ) .
وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَأَيَّامِ الِاسْتِظْهَارِ فَإِنَّ الدَّمَ فِيهَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا ، إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ بِهِ مَوْقُوفٌ عَلَى عَدَمِ عُبُورِ الْعَشَرَةِ ، وَمِثْلُهُ الْقَوْلُ فِي أَوَّلِ رُؤْيَتِهِ مَعَ انْقِطَاعِهِ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ .
( وَلَوْ تَجَاوَزَ ) الدَّمُ ( الْعَشَرَةَ فَذَاتُ الْعَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِاسْتِوَاءِ ) الدَّمِ ( مَرَّتَيْنِ ) أَخْذًا وَانْقِطَاعًا ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، بِأَنْ رَأَتْ فِي أَوَّلِ شَهْرَيْنِ سَبْعَةً مَثَلًا ، أَمْ فِي وَقْتَيْنِ كَأَنْ رَأَتْ السَّبْعَةَ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ وَآخِرِهِ ، فَإِنَّ السَّبْعَةَ تَصِيرُ عَادَةً وَقْتِيَّةً وَعَدَدِيَّةً فِي الْأَوَّلِ ، وَعَدَدِيَّةً فِي الثَّانِي ، فَإِذَا تَجَاوَزَ عَشْرَةً ( تَأْخُذُهَا ) أَيْ : الْعَادَةَ فَتَجْعَلُهَا حَيْضًا .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَادَتَيْنِ الِاتِّفَاقُ عَلَى تَحَيُّضِ الْأُولَى بِرُؤْيَةِ الدَّمِ ، وَالْخِلَافُ فِي الثَّانِيَةِ فَقِيلَ : إنَّهَا فِيهِ كَالْمُضْطَرِبَةِ لَا تَتَحَيَّضُ إلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَالْأَقْوَى أَنَّهَا كَالْأُولَى .
وَلَوْ اعْتَادَتْ وَقْتًا خَاصًّا - بِأَنْ رَأَتْ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ سَبْعَةً ، وَفِي أَوَّلِ آخَرَ ثَمَانِيَةً ، فَهِيَ مُضْطَرِبَةُ الْعَدَدِ لَا تَرْجِعُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّجَاوُزِ ، وَإِنْ أَفَادَ الْوَقْتُ تَحَيُّضَهَا بِرُؤْيَتِهِ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَالْأُولَى وَإِنْ لَمْ نُجِزْ ذَلِكَ لِلْمُضْطَرِبَةِ .
( وَذَاتُ التَّمْيِيزِ ) وَهِيَ الَّتِي تَرَى الدَّمَ نَوْعَيْنِ أَوْ أَنْوَاعًا ( تَأْخُذُهُ ) بِأَنْ تَجْعَلَ الْقَوِيَّ حَيْضًا ، وَالضَّعِيفَ اسْتِحَاضَةً ( بِشَرْطِ عَدَمِ تَجَاوُزِ حَدَّيْهِ ) قِلَّةً وَكَثْرَةً ، وَعَدَمِ قُصُورِ الضَّعِيفِ ، وَمَا يُضَافُ إلَيْهِ مِنْ أَيَّامِ النَّقَاءِ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ ، وَتُعْتَبَرُ الْقُوَّةُ بِثَلَاثَةٍ : " اللَّوْنِ " فَالْأَسْوَدُ قَوِيُّ الْأَحْمَرِ ، وَهُوَ قَوِيُّ الْأَشْقَرِ ، وَهُوَ قَوِيُّ الْأَصْفَرِ ، وَهُوَ قَوِيُّ الْأَكْدَرِ .
وَ " الرَّائِحَةِ " فَذُو الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ قَوِيُّ مَا لَا رَائِحَةَ لَهُ ، وَمَا لَهُ رَائِحَةٌ أَضْعَفُ وَ " الْقَوَامِ " فَالثَّخِينُ قَوِيُّ الرَّقِيقِ ، وَذُو الثَّلَاثِ قَوِيُّ ذِي الِاثْنَيْنِ ، وَهُوَ قَوِيُّ ذِي الْوَاحِدِ ، وَهُوَ قَوِيُّ الْعَادِمِ .
وَلَوْ اسْتَوَى الْعَدَدُ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا فَلَا تَمْيِيزَ ( وَ ) حُكْمُ ( الرُّجُوعِ ) ، إلَى التَّمْيِيزِ ثَابِتٌ ( فِي الْمُبْتَدَأَةِ ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا ، وَهِيَ مَنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهَا عَادَةٌ ، إمَّا لِابْتِدَائِهَا ، أَوْ بَعْدَهُ مَعَ اخْتِلَافِهِ عَدَدًا وَوَقْتًا .
( وَالْمُضْطَرِبَةُ ) وَهِيَ مَنْ نَسِيَتْ عَادَتَهَا وَقْتًا ، أَوْ عَدَدًا ، أَوْ مَعًا .
وَرُبَّمَا أُطْلِقَتْ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى مَنْ تَكَرَّرَ لَهَا الدَّمُ مَعَ عَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْعَادَةِ وَتَخْتَصُّ الْمُبْتَدَأَةُ عَلَى هَذَا بِمَنْ رَأَتْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الِاخْتِلَافِ فِي رُجُوعِ ذَاتِ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْمُبْتَدَأَةِ إلَى عَادَةِ أَهْلِهَا وَعَدَمِهِ .
( وَمَعَ فَقْدِهِ ) أَيْ فَقْدِ التَّمْيِيزِ بِأَنْ اتَّحَدَ الدَّمُ الْمُتَجَاوِزُ لَوْنًا وَصِفَةً ، أَوْ اخْتَلَفَ وَلَمْ تَحْصُلْ شُرُوطُهُ ( تَأْخُذُ الْمُبْتَدَأَةُ عَادَةَ أَهْلِهَا ) وَأَقَارِبِهَا مِنْ الطَّرَفَيْنِ ، أَوْ أَحَدِهِمَا كَالْأُخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَنَاتِهِنَّ ، ( فَإِنْ اخْتَلَفْنَ ) فِي الْعَادَةِ وَإِنْ غَلَبَ بَعْضُهُنَّ ( فَأَقْرَانُهَا ) وَهُنَّ مَنْ قَارَبَهَا فِي السِّنِّ عَادَةً .
وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ فِيهِنَّ وَفِي الْأَهْلِ اتِّحَادَ الْبَلَدِ لِاخْتِلَافِ الْأَمْزِجَةِ بِاخْتِلَافِهِ ، وَاعْتَبَرَ فِي الذِّكْرَى أَيْضًا الرُّجُوعَ إلَى الْأَكْثَرِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ وَهُوَ أَجْوَدُ ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي الْأَقْرَانِ الْفِقْدَانُ دُونَ الْأَهْلِ لِإِمْكَانِهِ فِيهِنَّ دُونَهُنَّ ، إذْ لَا أَقَلَّ مِنْ الْأُمِّ لَكِنْ قَدْ يَتَّفِقُ الْفِقْدَانُ بِمَوْتِهِنَّ وَعَدَمِ الْعِلْمِ بِعَادَتِهِنَّ ، فَلِذَا عَبَّرَ فِي غَيْرِهِ بِالْفِقْدَانِ ، وَالِاخْتِلَافُ فِيهِمَا .
( فَإِنْ فَقَدْنَ ) الْأَقْرَانَ ، ( أَوْ اخْتَلَفْنَ فَكَالْمُضْطَرِبَةِ فِي ) الرُّجُوعِ إلَى الرِّوَايَاتِ ، وَهِيَ ( أَخْذُ عَشْرَةِ ) أَيَّامٍ ( مِنْ شَهْرٍ ، وَثَلَاثَةٍ مِنْ آخَرَ ) مُخَيَّرَةً فِي الِابْتِدَاءِ بِمَا شَاءَتْ مِنْهُمَا ، ( أَوْ سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ ) مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، أَوْ سِتَّةٍ سِتَّةٍ مُخَيَّرَةً فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ لَهَا اخْتِيَارُ مَا يُوَافِقُ مِزَاجَهَا مِنْهَا ، فَتَأْخُذُ ذَاتُ الْمِزَاجِ الْحَارِّ السَّبْعَةَ ، وَالْبَارِدِ السِّتَّةَ ، وَالْمُتَوَسِّطِ الثَّلَاثَةَ وَالْعَشَرَةَ ، وَتُتَخَيَّرُ فِي وَضْعِ مَا اخْتَارَتْهُ حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى الْأَوَّلَ ، وَلَا اعْتِرَاضَ لِلزَّوْجِ فِي ذَلِكَ .
هَذَا فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، أَمَّا بَعْدَهُ فَتَأْخُذُ مَا يُوَافِقُهُ وَقْتًا .
وَهَذَا إذَا نَسِيَتْ الْمُضْطَرِبَةُ الْوَقْتَ وَالْعَدَدَ مَعًا ، أَمَّا لَوْ نَسِيَتْ أَحَدَهُمَا خَاصَّةً ، فَإِنْ كَانَ الْوَقْتَ ؛ أَخَذَتْ الْعَدَدَ كَالرِّوَايَاتِ ، أَوْ الْعَدَدَ جَعَلَتْ مَا تَيَقَّنَ مِنْ الْوَقْتِ حَيْضًا أَوَّلًا ، أَوْآخِرًا ، أَوْ مَا بَيْنَهُمَا وَأَكْمَلَتْهُ بِإِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَلَى وَجْهٍ يُطَابِقُ ، فَإِنْ ذَكَرَتْ أَوَّلَهُ أَكْمَلَتْهُ ثَلَاثَةً مُتَيَقِّنَةً وَأَكْمَلَتْهُ بِعَدَدٍ مَرْوِيٍّ ، أَوْ آخِرَهُ تَحَيَّضَتْ بِيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ مُتَيَقِّنَةً وَقَبْلَهُمَا تَمَامُ الرِّوَايَةِ ، أَوْ وَسَطُهُ الْمَحْفُوفُ بِمُتَسَاوِيَيْنِ ، وَأَنَّهُ يَوْمٌ حَفَّتْهُ بِيَوْمَيْنِ وَاخْتَارَتْ رِوَايَةَ السَّبْعَةِ لِتُطَابِقَ الْوَسَطَ ، أَوْ يَوْمَانِ حَفَّتْهُمَا بِمِثْلِهِمَا ، فَتَيَقَّنَتْ أَرْبَعَةً وَاخْتَارَتْ رِوَايَةَ السِّتَّةِ فَتَجْعَلُ قَبْلَ الْمُتَيَقَّنِ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا ، أَوْ الْوَسَطُ بِمَعْنَى الْأَثْنَاءِ مُطْلَقًا حَفَّتْهُ بِيَوْمَيْنِ مُتَيَقِّنَةً ، وَأَكْمَلَتْهُ بِإِحْدَى الرِّوَايَاتِ مُتَقَدِّمَةً أَوْ مُتَأَخِّرَةً أَوْ بِالتَّفْرِيقِ .
وَلَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ تَيَقُّنِ يَوْمٍ وَأَزْيَدَ ، وَلَوْ ذَكَرَتْ عَدَدًا فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ الْمُتَيَقَّنُ خَاصَّةً ، وَأَكْمَلَتْهُ بِإِحْدَى الرِّوَايَاتِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بِالتَّفْرِيقِ ، وَلَا احْتِيَاطَ لَهَا بِالْجَمْعِ بَيْنَ التَّكْلِيفَاتِ عِنْدَنَا ، وَإِنْ جَازَ فِعْلُهُ .
( وَتَقْضِي كُلَّ صَلَاةٍ تَمَكَّنَتْ مَنْ فِعْلِهَا قَبْلَهُ ) بِأَنْ مَضَى مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ مِقْدَارُ فِعْلِهَا وَفِعْلِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا مِمَّا لَيْسَ بِحَاصِلٍ لَهَا طَاهِرَةً ، ( أَوْ فِعْلُ رَكْعَةٍ مَعَ الطَّهَارَةِ ) وَغَيْرِهَا مِنْ الشَّرَائِطِ الْمَفْقُودَةِ ( بَعْدَهُ ) .
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|