أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2017
1081
التاريخ: 8-9-2017
1024
التاريخ: 2-10-2018
910
التاريخ: 8-9-2017
1199
|
مسألة : لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا ، ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجه على المشهور الأقوى ووجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعا وأما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب وإن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات خصوصا إذا لم يدخل مكة والقول بوجوبه عليه ولو لم يكن مستطيعا بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكة فمع تركه يجب قضاؤه لا دليل عليه خصوصا إذا لم يدخل مكة وذلك لأن الواجب عليه إنما كان الإحرام لشرف البقعة كصلاة التحية في دخول المسجد فلا قضاء مع تركه مع أن وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه وأيضا إذا بدا له ولم يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب من الأول وذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه كما في الناسي والجاهل نظير ما إذا ترك التوضؤ إلى أن ضاق الوقت فإنه يتيمم وتصح صلاته ، وإن أثم بترك الوضوء متعمدا وفيه أن البدلية في المقام لم تثبت بخلاف مسألة التيمم والمفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمدا .
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|