أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-8-2017
1344
التاريخ: 3-10-2018
1456
التاريخ: 15-8-2017
1477
التاريخ: 6-1-2020
1294
|
[أقسام الحج] ..ثلاثة بالإجماع والأخبار تمتع و قران و إفراد و الأول فرض من كان بعيدا عن مكة والآخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد و حد البعد الموجب للأول ثمانية و أربعون ميلا من كل جانب على المشهور الأقوى لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : قلت له قول الله عز وجل في كتابه {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } [البقرة: 196] فقال عليه السلام يعني أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية و كل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة وخبره عنه عليه السلام : سألته عن قول الله عز وجل ذلك إلخ قال لأهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة قلت فما حد ذلك قال ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان و ذات عرق ويستفاد أيضا من جملة من أخبار أخر و القول بأن حده اثنا عشر ميلا من كل جانب كما عليه جماعة ضعيف لا دليل عليه إلا الأصل فإن مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتع على كل أحد و القدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور و هو مقطوع بما مر أو دعوى أن الحاضر مقابل للمسافر و السفر أربعة فراسخ و هو كما ترى أو دعوى أن الحاضر المعلق عليه وجوب غير التمتع أمر عرفي و العرف لا يساعد على أزيد من اثنى عشر ميلا و هذا أيضا كما ترى كما أن دعوى أن المراد من ثمانية و أربعين التوزيع على الجهات الأربع فيكون من كل جهة اثنا عشر ميلا منافية لظاهر تلك الأخبار و أما صحيحة حريز الدالة على أن حد البعد ثمانية عشر ميلا فلا عامل بها كما لا عامل بصحيحتي حماد بن عثمان و الحلبي الدالتين على أن الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكة و هل يعتبر الحد المذكور من مكة أو من المسجد وجهان أقربهما الأول و من كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع لتعليق حكم الإفراد و القران على ما دون الحد و لو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص ومع عدم تمكنه يراعي الاحتياط و إن كان لا يبعد القول بأنه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتع لأن غيره معلق على عنوان الحاضر و هو مشكوك فيكون كما لو شك في أن المسافة ثمانية فراسخ أو لا فإنه يصلي تماما لأن القصر معلق على السفر و هو مشكوك ثمَّ ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام حيث لا يجزي للبعيد إلا التمتع و لا للحاضر إلا الإفراد أو القران و أما بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد و الحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا إشكال وإن كان الأفضل اختيار التمتع وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجة الإسلام كالحج النذري وغيره .
مسألة : من كان له وطنان أحدهما في الحد والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له فقلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة فقال عليه السلام فلينظر أيهما الغالب فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين وإن كان الأفضل اختيار التمتع وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة .
مسألة : من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثمَّ رجع إليها فالمشهور جواز حج التمتع له و كونه مخيرا بين الوظيفتين و استدلوا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام : عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثمَّ يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أ له أن يتمتع قال عليه السلام ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل و كان الإهلال أحب إلي ونحوها صحيحة أخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن عليه السلام وعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك و أنه يتعين عليه فرض المكي إذا كان الحج واجبا عليه و تبعه جماعة لما دل من الأخبار على أنه لا متعة لأهل مكة و حملوا الخبرين على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني ولا يبعد قوة هذا القول مع أنه أحوط لأن الأمر دائر بين التخيير و التعيين و مقتضى الاشتغال هو الثاني خصوصا إذا كان مستطيعا حال كونه في مكة فخرج قبل الإتيان بالحج بل يمكن أن يقال إن محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها و أما إذا كان مستطيعا فيها قبل خروجه منها فيتعين عليه فرض أهلها .
مسألة : الآفاقي إذا صار مقيما في مكة فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة و لو بأزيد من سنتين و أما إذا لم يكن مستطيعا ثمَّ استطاع بعد إقامته في مكة فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرد الإقامة و إنما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب فالأقوى ما هو المشهور من أنه بعد الدخول في السنة الثالثة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له إلخ وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاور سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع وقيل بأنه بعد الدخول في الثانية لجملة من الأخبار وهو ضعيف لضعفها بإعراض المشهور عنها مع أن القول الأول موافق للأصل و أما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه إلا الأصل المقطوع بما ذكر مع أن القول به غير محقق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة و أما الأخبار الدالة على أنه بعد ستة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها مع احتمال صدورها تقية و إمكان حملها على محامل أخر و الظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة فلو كانت بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول فما يظهر من بعضهم من كونها أعم لا وجه له و من الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن ثمَّ الظاهر أن في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا فيكفي في وجوب الحج الاستطاعة من مكة ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه لعموم أدلتها و أن الانقلاب إنما أوجب تغيير نوع الحج و أما الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتع هذا و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة لكن قبل مضي السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده فيجب عليه التمتع و لو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد فالمدار على حصولها بعد الانقلاب و أما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيما بها فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه لعدم الدليل و بطلان القياس إلا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطن و حصلت الاستطاعة بعده فإنه يتعين عليه التمتع بمقتضى القاعدة و لو في السنة الأولى و أما إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكة فلا نعم الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخير و على قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المكي .
مسألة : المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع و اختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال أحدها أنه مهل أرضه ذهب إليه جماعة بل ربما يسند إلى المشهور كما في الحدائق لخبر سماعة عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال عليه السلام نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلب إن شاء المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل و الناسي الدالة على ذلك بدعوى عدم خصوصية للجهل و النسيان و أن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع و بالأخبار الواردة في توقيت المواقيت و تخصيص كل قطر بواحد منها أو من مر عليها بعد دعوى أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه ثانيها أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيرا بينها و إليه ذهب جماعة أخرى لجملة أخرى من الأخبار مؤيدة بأخبار المواقيت بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معين ثالثها أنه أدنى الحل نقل عن الحلبي و تبعه بعض متأخري المتأخرين لجملة ثالثة من الأخبار و الأحوط الأول و إن كان الأقوى الثاني لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعة و أخبار الجاهل و الناسي و أن ذكر المهل من باب أحد الأفراد و منع خصوصية للمرور في الأخبار العامة الدالة على المواقيت و أما أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيدة بأخبار المواقيت أو محمولة على صورة التعذر ثمَّ الظاهر أن ما ذكرنا حكم كل من كان في مكة و أراد الإتيان بالتمتع و لو مستحبا هذا كله مع إمكان الرجوع إلى المواقيت و أما إذا تعذر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات و إن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه و الأحوط الخروج إلى ما يتمكن .
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|