حكم الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة وإدراك الحج |
1976
01:07 مساءً
التاريخ: 10-9-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-03
649
التاريخ: 6-1-2020
1294
التاريخ: 10-9-2017
2207
التاريخ: 10-9-2017
1495
|
مسألة : اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج على أقوال أحدها أن عليهما العدول إلى الإفراد و الإتمام ثمَّ الإتيان بعمرة بعد الحج لجملة من الأخبار الثاني ما عن جماعة من أن عليهما ترك الطواف و الإتيان بالسعي ثمَّ الإحلال و إدراك الحج و قضاء طواف العمرة بعده فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات مرة لقضاء طواف العمرة و مرة للحج و مرة للنساء و يدل على ما ذكروه أيضا جملة من الأخبار الثالث ما عن الإسكافي و بعض متأخري المتأخرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلك الرابع التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الإحرام فتعدل أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثمَّ طرأ الحيض في الأثناء فتترك الطواف و تتم العمرة و تقضي بعد الحج اختاره بعض بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين بشهادة خبر أبي بصير: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت و هي طاهر ثمَّ حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت و لم تطف حتى تطهر ثمَّ تقضي طوافها و قد قضت عمرتها و إن أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهر وفي الرضوي عليه السلام : إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم إلى قوله عليه السلام وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة وإن حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا و المروة و فرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج و عليها طواف الحج و طواف العمرة وطواف النساء وقيل في توجيه الفرق بين الصورتين إن في الصورة الأولى لم تدرك شيئا من أفعال العمرة طاهرا فعليها العدول إلى الإفراد بخلاف الصورة الثانية فإنها أدركت بعض أفعالها طاهرا فتبني عليها و تقضي الطواف بعد الحج وعن المجلسي في وجه الفرق ما محصله أن في الصورة الأولى لا تقدر على نية العمرة لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف و إدراك الحج بخلاف الصورة الثانية فإنها حيث كانت طاهرة وقعت منها النية و الدخول فيها الخامس ما نقل عن بعض من أنها تستنيب للطواف ثمَّ تتم العمرة و تأتي بالحج لكن لم يعرف قائله و الأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول للفرقة الأولى من الأخبار التي هي أرجح من الفرقة الثانية لشهرة العمل بها دونها و أما القول الثالث و هو التخيير فإن كان المراد منه الواقعي بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين ففيه أنهما يعدان من المتعارضين و العرف لا يفهم التخيير منهما و الجمع الدلالي فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك و إن كان المراد التخيير الظاهري العملي فهو فرع مكافئة الفرقتين و المفروض أن الفرقة الأولى أرجح من حيث شهرة العمل بها و أما التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل مع أن بعض أخبار القول الأول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الإحرام نعم لو فرض كونها حائضا حال الإحرام و عالمة بأنها لا تطهر لإدراك الحج يمكن أن يقال يتعين عليها العدول إلى الإفراد من الأول لعدم فائدة في الدخول في العمرة ثمَّ العدول إلى الحج و أما القول الخامس فلا وجه له و لا له قائل معلوم .
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|