أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-10-2017
2698
التاريخ: 10-8-2017
5465
التاريخ: 2023-02-27
1413
التاريخ: 19-7-2022
1757
|
ان المادة(147)من قانون الشركات الحالي لسنة1997 قد نصت، كالمادة (139)من القانون السابق لسنة1983 ، تحت عنوان (الباب السادس- انقضاء الشركة - الفصل الأول – أسباب الانقضاء)، على انه (تنقضي الشركة بأحد الأسباب الاتية وفق هذا القانون:
أولا- عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرور سنة على تأسيسها، دون عذر مشروع.
ثانيا- توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة، دون عذر مشروع.
ثالثا- انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه.
رابعا- اندماج الشركة او تحويلها وفق احكام هذا القانون.
خامسا- فقدان الشركة(75%) خمسة وسبعين من المائة من راس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه الفقرة (1) من البند (ثانيا) من المادة (76) من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية
سادسا- قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها)وحيث ملاحظاتنا العامة على هذه الأسباب، وعلى احكام التصفية الواردة في الفصل الرابع من نفس الباب السادس.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|