أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-1-2022
2607
التاريخ: 7-10-2017
3377
التاريخ: 2024-06-26
621
التاريخ: 30-1-2022
1859
|
نصت الفقرة (أولا) من المادة (121) من قانون الشركات، تحت عنوان (تعيين المدير المفوض واعفاؤه)، على ان يكون لكل شركة مدير مفوض من أعضائها او من الغير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة يعين وتحدد اختصاصاته وصلاحياته واجوره ومكافآته من مجلس الإدارة في الشركة المساهمة. ولكن الفقرة (ثانيا) منها فرضت قيدين على ذلك: الأول عدم جواز الجمع بين رئاسة او نيابة رئاسة مجلس إدارة الشركة ومنصب المدير المفوض فيها، والثاني عدم جواز كون الشخص مديرا مفوضا لأكثر من شركة مساهمة واحدة. في حين أوضحت المادة (122) منه انه يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته، وهي في الشركة المساهمة مجلس الإدارة. وتبعت ذلك المادة (123)، تحت عنوان (اختصاصات وصلاحيات المدير المفوض)، بالنص في الفقرة (أولا) منها على انه (يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها)، أي مجلس الإدارة. واختتمت المادة (124) الاحكام المخصصة للمدير المفوض، بالنص على اخضاعه في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته لنفس احكام المادتين (119) و (120) الواردتين بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، المبحوث عنهما سابقا، وبالتالي اخضاعه لنفس قواعد المسؤولية السارية عليهم. (وبالإضافة الى ذلك)، كما نص عليه امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 في آخر المادة (124)، (يتم الكشف كتابيا عن اعلى خمس أجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها وتتاح هذه المعلومات لأعضاء (الجمعية العمومية) للاطلاع عليها)، أي للهيئة العامة للشركة.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|