أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-10-2018
![]()
التاريخ: 26-6-2016
![]()
التاريخ: 1-10-2018
![]()
التاريخ: 30-9-2018
![]() |
نصت الفقرة (أولا) من المادة (121) من قانون الشركات، تحت عنوان (تعيين المدير المفوض واعفاؤه)، على ان يكون لكل شركة مدير مفوض من أعضائها او من الغير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة يعين وتحدد اختصاصاته وصلاحياته واجوره ومكافآته من مجلس الإدارة في الشركة المساهمة. ولكن الفقرة (ثانيا) منها فرضت قيدين على ذلك: الأول عدم جواز الجمع بين رئاسة او نيابة رئاسة مجلس إدارة الشركة ومنصب المدير المفوض فيها، والثاني عدم جواز كون الشخص مديرا مفوضا لأكثر من شركة مساهمة واحدة. في حين أوضحت المادة (122) منه انه يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته، وهي في الشركة المساهمة مجلس الإدارة. وتبعت ذلك المادة (123)، تحت عنوان (اختصاصات وصلاحيات المدير المفوض)، بالنص في الفقرة (أولا) منها على انه (يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها)، أي مجلس الإدارة. واختتمت المادة (124) الاحكام المخصصة للمدير المفوض، بالنص على اخضاعه في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته لنفس احكام المادتين (119) و (120) الواردتين بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، المبحوث عنهما سابقا، وبالتالي اخضاعه لنفس قواعد المسؤولية السارية عليهم. (وبالإضافة الى ذلك)، كما نص عليه امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 في آخر المادة (124)، (يتم الكشف كتابيا عن اعلى خمس أجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها وتتاح هذه المعلومات لأعضاء (الجمعية العمومية) للاطلاع عليها)، أي للهيئة العامة للشركة.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|