أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-2-2017
2162
التاريخ: 26-6-2016
4205
التاريخ: 9-3-2020
2338
التاريخ: 26-2-2017
3188
|
كان قانون الشركات التجارية لسنة1957 يخضع تأسيس (الشركة ذات المسؤولية المحدودة) المعتبرة فيه أصلا شركة بالأسهم، الى نفس نظام الرقابة المسبقة الخاضعة لها الشركة المساهمة، أي الى إجازة وزير الاقتصاد (وزير التجارة فيما بعد). وقد احتفظ كل من قانون الشركات لسنة 1983 وخلفه قانون الشركات الحالي لسنة 1997 بنفس النظام، ولكن مع فوارق حيث كان امر الاجازة في ظل قانون 1957 مناطا بوزارة الاقتصاد (ثم التجارة) وحدها. وكان على الوزير اصدار قرار الاجازة بتسجيل الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل طلي الاجازة، واذا مضت هذه المدة ولم تصدر الاجازة اعتبر الطلب مرفوضا، وان كان لمؤسسي الشركة الاعتراض على قرار الرفض امام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخه او من تاريخ الثلاثين يوما الأولى، مع اعتبار قرار مجلس الوزراء قطعيا وعدم جواز التقدم بطلب الاجازة مرة أخرى الا بعد مضي ستة اشهر (المادة 42) بينما اناط قانونا الشركات لسنتي 1983و1997 امر إجازة الشركة بمسجل الشركات في وزارة التجارة، الملزم باستمزاج راي الجهة القطاعية الاقتصادية المختصة واية جهة أخرى اوجب قانون ان نظام او تعليمات اخذ موافقتها على تأسيس الشركة خلال ثلاثين يوما من ورود الكتاب اليها، وباصدار قراره بالموافقة على طلب تأسيس الشركة او رفضه خلال سنتين يوما من تاريخ تقديمة، قابلة للتمديد عند الضرورة ثلاثين يوما بقرار من وزيرة التجارة، مع الزامه عند الرفض ببيان سبب ذلك، مع حق طالبي التأسيس في الاعتراض على قرار المسجل لدى وزير التجارة الذي يجب عليه البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. وعند رفضه الاعتراض، حق المعترض في الطعن في قرار الوزير خلال ثلاثين يوما لدى المحكمة المختصة، ومع حق المؤسسين في تقديم طلب جديد لتأسيس الشركة المرفوض تأسيسها إذا انتفى سبب الرفض (المواد 25- 17من قانوني 1983 و1997). وان علقت سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة، بأمرها رقم 2004/64 الاحكام الخاصة باستمزاج رأي الجهة القطاعية الاقتصادية المختصة واية جهة أخرى.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|