أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2018
1795
التاريخ: 2024-09-17
367
التاريخ: 2024-09-09
465
التاريخ: 25-1-2016
1886
|
من الأمور المعروفة بين الناس ختان الولد الذكر أو الطهور , وللطهور في عرفنا عادات كثيرة يُدخلون فيها أفراحا وتقاليد ليست كلها شرعية ومحل رضا الله عز وجل , والختان ثبت من الناحية العلمية أهميته للطهارة وعدم تراكم الجراثيم بين الغلاف والحشفة التي تكون سببا لكثير من الأمراض التناسلية للرجل والمرأة على السواء , لذلك اتجه الطب الحديث الى اللجوء الى الختان حتى في مورد عدم تشريعه لديهم , أو لعدم وجود تشريع أصلا , ذلك أنهم اعتبروه عنصرا ضروريا للسلامة الجسدية والصحة الإنسانية .
وقد قرأت أخيرا تقريرا لأحد الأطباء الغربيين وغير المسلمين يقول فيه : (إن الذكر المختون نسبة إصابته بمرض فقد المناعة المكتسبة الإيدز أو السيدا أقل بكثير من غير المختونين) .
هذا في العلم أو الطب , أما في الشرع الإسلامي فقد ألزم الوالد بختان ابنه ورُبطت صحة بعض التكاليف بالختان كالحج مثلا فأعتبر الختان شرطا في صحتها , واستحب أن يكون ذلك في اليوم السابع من الولادة , فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه واله) :(طهّروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب , وأطهر , وأسرع لنبات اللحم , وإن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا)(1) .
والتعبير في أن الإسراع في الختان وعدم تأخيره بأنه أطيب وأطهر دليل على أن هذا الغلاف وكما ثبت علميا يؤدي الى الإصابة بأمراض , وايضا عدم حصول الطهارة الحقيقة ولعله ذلك السبب الأساسي في تسمية الختان بالطهور , هذا من جهة , ومن جهة أخرى فإن الطفل في هذا العمر يكون جرحه أسرع التئاما من الصبي الكبير , ولذلك قال في الحديث إنه أسرع لنبات اللحم . ومن جهة أخرى فإنه اعتبر أن نجاسة بول الأغلف أكثر بكثير من نجاسة بول المتطهر فإن الأغلف تبقى نجاسة بوله على الأرض أربعين يوما , وهذا طبعا تعبير مجازي عن النجاسة الكبرى نهيا عن البقاء من دون طهارة مدة طويلة .
ومن جهة أخرى إن هذه العملية في الإسلام ليست مجرد عملية جراحية يقصد منها فقط تحصين الولد عن أخطار مرضية , بل هي عملية عبادية يمتثل فيها الوالد أمر الله سبحانه وتعالى وعليه فإن هناك أدعية مأثورة تقال في هذا المجال منها ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال : في الصبي إذا ختن قال : يقول : (اللهم هذه سنتك وسنة نبيك (صلى الله عليه واله) واتباع منا ولدينك بمشيئتك وبإرادتك لأمر أردته , وقضاء حتمته , وامر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به مني , اللهم فطهره من الذنوب , وزد في عمره , ودافع الآفات عن بدنه , والأوجاع عن جسمه , وزده من الغنى , وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم) قال : وقال أبو عبد الله (عليه السلام) : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كُفي حر الحديد من قتل وغيره)(2) .
إن التعليل الوارد عن الإمام الصادق (عليه السلام) بأن ذلك يؤدي الى ان يكفي حر الحديد من قتل وغيره دليل على أهمية الموضوع , إضافة الى الأمور الأخرى المرتبطة بهذا التكليف والتي لا نعلمها نحن وهي من الأمور الغيبية والتي أشار إليها الإمام الصادق (عليه السلام) بقوله : (فإنك تعلم ولا نعلم ...) , ولذلك ولتدليل على الأهمية طلب الشرع الحنيف من الوالد ان يقول ذلك قبل أن يحتلم الولد ذلك أنه بعد الاحتلام يصبح الامر بيد الولد وليس بيد الوالد , وإن كان لا يمنع الإتيان بهذا الدعاء من قبل الولد بعد أن يحتلم برجاء المطلوبية .
وهنا يتبادر الى الذهن سؤال مهم وهو : إن الختان هل هو واجب على الأب , أو أن ذلك تكليف الولد بعد أن يبلغ ؟ من الناحية الشرعية أجمع الفقهاء على أن الختان تكليف الأب ويجب عليه شرعا القيام به , ولكن هذا الوجوب ليس على الفور , بل هو موسوع من حين الولادة الى حين ما قبل البلوغ بمقدار إجراء العملية , فإذا بلغ الولد من دون ختانه من قبل الاب أثم ولكن بعد البلوغ يصبح الأمر تكليف الولد لأنه أصبح ببلوغه مالكا لأمر نفسه .
وهذا المعنى الذي سبق ورد عند العلامة الحلي رضوان الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه تحرير الأحكام حيث قال: (لختان مستحب يوم السابع ولو أخر جاز , ولا يجوز تأخيره الى البلوغ فإن بلغ ولن يختن وجب أن، يختن نفسه)(3) .
هذا من جهة الذكور , اما من جهة الإناث فإن موضوع الخفض للنساء أثار في العصر الحديث خلافات كبيرة ,وتدخلت جمعيات حقوق المرأة والإنسان في هذا الأمر معتبرة أن هذا العمل غير عصري ومتخلف , بل لدى جهات متعددة لمنع ذلك عن النساء للأوجاع التي تصاحبها والأخطار المحدقة بها , وللمشاكل التي تنتج عن تطبيقاتها تطبيقا خاطئا , وطرحوا الامر في مؤتمرات دولية ذات طابع سياسي وفكري واجتماعي , وكيف كان لا بد من الإلفات بداية الى أنه لم يثبت من الناحية الشرعية وجوب هذا الأمر , بل الذي ثبت هو عدمه , ولكن وقع الكلام في استحبابه وعدمه , وقد اختلف الفقهاء بذلك ومنشأ هذا الاختلاف هو التباين الكبير في الروايات , فقد ورد عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه قال:(لا بأس بأن لا تختتن المرأة , فأما الرجل فلا بد منه)(4) .
وهذا يعني أنه غير مستحب حتى , إذ لو كان كذلك لأصر الإمام (عليه السلام) عليه , ولكنه قال لا بأس بتركه , بل في حديث آخر هناك نص صريح بان الأمر ليس من السنة , فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله: (ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة)(5).
نعم ورد في بعض الروايات ما يستشعر منه الاستحباب على أساس أنه كما في لسان الرواية يعتبر الخفض للنساء مكرمة ، فقد ورد فيما كتب الإمام الرضا (عليه السلام) للمأمون ما نصه :(والختان سنة واجبة للرجال , ومكرمة للنساء)(6) .
ولكن مع ذلك فإنه لم يثبت لا وجوب الخفض ولا استحبابه للنساء وإن كان لا مانع منه من الناحية الشرعية شرط عدم الوقوع في الضرر وتعريض النفس للخطر . وعليه فلا موجب للرد على من حاول اتهام الإسلام بالبربرية والهمجية من وراء هذا الامر , فلا يوجد أولا ما يدل على الوجوب , بل ولا على حتى الاستحباب , ولعل ما يحصل في بعض المجتمعات ناشئ عن أمور لا يتحمل الإسلام مسؤوليتها.
وأنا عندما اتجهت في هذا الاتجاه فلقناعة مني بعدم وجوب هذا الأمر وليس استسلاما للهجوم من قبل هذه الجهات والجمعيات التي اعترضت عما يحصل في بعض المجتمعات . وأنا لا أوافق من الناحية الشرعية على التصرفات التي تحصل في بعض المجتمعات في التعامل مع النساء في مجال الختان خاصة تلك التي تُعَرِض حياة هذه البنات للخطر وهذه أمور لا يقرها الإسلام .
_____________
1ـ وسائل الشيعة ج 15 ، ص 161 .
2ـ المصدر السابق ص 169 .
3ـ تحرير الاحكام ج 2 ، ص 43 .
4ـ وسائل الشيعة ج 15 ، ص 164 .
5ـ المصدر السابق ص 167 .
6ـ المصدر السابق ص163 .
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة الإمام الجواد (عليه السلام) في مشاتل الكفيل
|
|
|