Logo
Logo
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/١٥ م
المادة 452 عقوبات
1 – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنين او بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود او اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.
2 – وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين اذا ارتكبت الجريمة بالقوة اوالاكراه.
2 + 6 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/١٤ م
المادة 454 عقوبات
يعاقب بالحبس او بالغرامة مالك المال المنقول المحجوز عليه قضائيا او اداريا او الموضوع تحت يد القضاء اذا استعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص آخر او تصرف به بسوء قصد او اخفاه او لم يسلمه لمن له حق في طلبه منه مما يفوت
الغرض من الاجراء الذي اتخذ بالنسبة للمال.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها مالك المنقول المرهون اذا ائتمنه عليه المرتهن فاستعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخصا آخر او تصرف به بسوء قصد خالفا للغرض الذي عهد به اليه او سلم له من اجله
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 8 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/١٢ م
المادة 455 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اشترى مالا منقولا احتفظ البائع بملكيته الى ان يستوفي ثمنه كله فتصرف به تصرفا يخرجه من حوزته دون اذن سابق من البائع.
ولاتقام الدعوى الابناء على شكوى البائع وتنقضي الدعوى بتنازل البائع عن شكواه قبل صدور حكم نهائي فيها، ويوقف تنفيذ الحكم فيها اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم .
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 5 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/١١ م
المادة 457 عقوبات
يعاقب بالحبس من تصرف في مال منقول او عقار يعلم انه لا يملكه او ليس له حق التصرف فيه او تصرف في هذا المال مع علمه بسبق تصرفه فيه او التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الاضرار بالغير.
8 + 6 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/١٠ م
المادة 461 عقوبات // من حصل على شيء متحصل من جناية او جنحة وكان ذلك في ظروف تحمله على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
9 + 1 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/٠٩ م
المادة 464 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: كل من اخل بطريق الغش او بأية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او بسالمة المزايدات او المناقصات التي لا تتعلق بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي
تسهم الحكومة بمالها بنصيب ولا التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 4 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/٠٦ م
المادة 465 عقوبات
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض آخر نقودا بأية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد االقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا. وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات
اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا )عدلت المادة 465 بموجب قانون التعديل الخامس المرقم 63 لسنة 1976
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 7 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/٠٥ م
المادة 466 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في ارتفاع او انخفاض اسعار السلع او االوراق المالية المعدة للتداول او اختفاء سلعة من السلع المعدة للاستهالك بإذاعته عمدا وقائع مختلفة او اخبارا
غير صحيحة او ادعاءات كاذبة او بارتكاب أي عمل آخر ينطوي على غش او تدليس.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 7 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/٠٤ م
مادة 467
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش متعاقدا معه في :
حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او العناصر الداخلة في تركيبها او نوع البضاعة او مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا اساسيا في التعاقد او كان الغش في عدد البضاعة او مقدارها او مقياسها او كيلها او وزنها او طاقتها او كان في
ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 5 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/٠٢ م
مادة 479 عقوبات
1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
أ – من اتلف زرعا غير محصود او أي نبات قائم مملوك للغير.
ب – من اقتلع او قطع او اتلف شجرة مملوكة للغير او طعما في شجرة او قشرها ليميتها.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها من ثالثة اشخاص على الاقل او من شخصين استعمل احدهما العنف على الاشخاص او كان احدهما يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 4 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١١/٠١ م
المادة 481 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من ردم خندقا او سورا او خرب سياجا متخذا من اشجار خضراء او يابسة او من مادة اخرى. او نقل او ازال اية علامة اخرى معدة لضبط المساحات او لتعيين
الحدود او للفصل بين الاملاك.
وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل دائرة رسمية او شبه رسمية.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 2 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٣١ م
المادة 485 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من تسبب بخطئه في موت او جرح بهيمة او دابة مملوكة للغير.
7 + 4 =