Logo
Logo
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٢٩ م
المادة 490 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
اولا – من اهمل التنبيه نهارا او التنوير ليلا امام الحفر او غيرها من الاشغال المأذون له باجرائها او امام المواد المأذون بوضعها في الطرق او الساحات العامة.
ثانيا – من ازال علامات التنبيه او التنوير المشار اليها في الفقرة السابقة.
ثالثا – من اطفأ مصباحا مستعمال اضاءة طريق او ساحة عامة او نزعه او اتلفه
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 3 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٢٨ م
المادة 491 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا :-
اولا – من وضع في طريق عام مواد من شأنها ايذاء المارة او عرقلة السير فيه او علق على الطريق العام او الخاص دون اخذ الحيطة الالزمة اشياء لو سقطت الحدثت اذى او مضايقة للناس.
ثانيا – من القى بغير احتياط مواد صلبة او سائلة او غازية على انسان ولو لم يحدث ذلك به اصابة ما.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 1 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٢٧ م
المادة 417 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة ال تزيد على عشرة دنانير:
الاول – من بال او تغوط في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام داخل المدن او القرى او القصبات في غير االماكن المعدة لذلك.
ثانيا – من القى او وضع في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام قاذورات او اوساخا او كناسات او مياها قذرة او غير ذلك مما يضر بالصحة.
ثالثا – من تسبب عمدا او اهمالا في تسرب الغازات اوالابخرة او الادخنة او المياه القذرة وغير ذلك من المواد التي من شأنها ايذاء…
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 9 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٢٦ م
الماده 6 من انضباط موظفي الدوله
أولا : للموظف الذي يشغل إحدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 أوما يعادلها فما دون أن يشتغل خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه أو لدى الغير بشرط أن يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنويا وأن لا يؤثر عمله خارج أوقات الدوام على واجبات وظيفته .
ثانيا : للوزير المختص أو من يخوله أن يأذن للموظف من غير المشمولين بأحكام الفقرة (أولا)ً من هذه المادة، بالاشتغال خارج
أوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة…
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 5 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٢٥ م
المادة 418 عقوبات ///يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثالثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثالثين دينارا كل صاحب مهنة طبية او صحية وجد بميت او بمصاب اصابة جسيمة اثناء قيامه بالكشف عليه او باسعافه عالمات تشير الى ان وفاته او اصابته نتجت عن جريمة او توفرت قرائن تدعوه الى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 2 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٢٤ م
محكمة التمييز:
محكمة التمييز: هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والأصل إن محكمة التمييز لا تعتبر درجة ثالثة لأنها ليست محكمة تقاضي وإنما هي هيئة تحقيق تختصر مهمتها على تصديق الأحكام أو نقضها وإعادتها إلى المحكمة الأولى.
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 6 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٢٢ م
المادة (٣٠٧) جريمة الرشوة
1 – كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات…
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 3 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٢١ م
الفرق بين الجزاءات التي توقع على الحدث وتلك التي توقع على البالغ ///
اذا اتهم الحدث بارتكاب اكثر من جريمه يضمها باب واحد من قانون العقوبات جازت محاكمته بدعوى واحده والحكم عليه بالتدبير المقرر لكل جريمه والامر بتنفيذ التدبير الاشد دون سواه . في حين بالنسبه للبالغ فان الاصل ان للمتهم يحال بدعوى واحده عن كل جريمه ارتكبها وبالامكان احالته بدعوى واحده عن كل ثلاث جرائم من نوع واحد وقعت خلال سنه
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 1 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٢٠ م
-252- عقوبات //من شهد زورآ في جريمة لمتهم او عليه يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الشهادة الحكم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي ادين المتهم بها.
ويعاقب بالحبس والغرامة او إحدى هاتين العقوبتين من شهد زورآ في دعوى مدنية او شرعية او إدارية او تأديبية او امام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 8 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/١٩ م
المادة ٤٢١ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١لسنة ١٩٦٩ المعدل :-يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك (وشددت العقوبة المنصوص عليها في المواد (421 و42 و423) الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي العقوبة الا بموت المحكوم عليه بموجب الامر الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 31 القسم 2 والمؤرخ في 13 ايلول 2113 انظر تفاصيل الامر) .
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 1 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/١٨ م
نصت المادة (456) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة (1969) على :
1 – يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص اخر وذلك باحدى الوسائل التالية:
ا – باستعمال طرق احتيالية.
ب – باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شان ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم.
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 4 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/١٧ م
نصت المادة (384) قانون العقوبات العراقي على (من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بادائه اجرة حضانة او رضاعة او سكن وفق ما يقرره القانون، وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ، يعاقب بالحبس مدة سنة، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين).
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 1 =