Logo
Logo
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٥/٠٩ م
المادة 7 من قانون كتاب العدول ///
يمنح وزير العدل عند الضرورة، سلطة الكاتب العدل، إلى احد الحكام، او احد المعاونين القضائيين، ممن مضى على تخرجه مدى لا تقل عن ثلاث سنوات في كلية القانون، في الأماكن التي لا يوجد فيها كاتب عدل.
4 + 4 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٥/٠٨ م
مادة 6
من قانون كتاب العدول //
يعين الكاتب العدل بأمر من الوزير على أن تتوافر فيه الشروط الآتية إضافة إلى الشروط العامة للتعيين :-
أولاً - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون ثانيًا – أن يجتاز دورة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن (3) . ثلاثة أشهر ثالثًا - للوزير تعيين المعاون القضائي الممنوح صلاحية الكاتب العدل كاتبًا عدلاً إذا مضت على منحه هذه الصلاحية مدة لا تقل عن سنة واحدة استثناء من أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة .
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 8 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٥/٠٦ م
مادة 5 //
أولاً - تشكل في مركز كل محافظة دائرة كاتب عدل أو أكثر
ثانيًا - يجوز تشكيل دائرة كاتب عدل في أي من الأقضية والنواحي ثالثًا - يعين كاتب عدل أو أكثر في كل دائرة كاتب عدل حسب الحاجة ويحدد المدير العام ارتباطهم بواحد منهم إداريًا .
رابعا - يرتبط الكاتب العدل في مركز المحافظة بدائرة الكتاب العدول خامسا - ترتبط دوائر الكتاب العدول في القضاء والناحية بدائرة الكاتب العدل في مركز المحافظة
سادسا - تشكل دائرة الكاتب العدل وتدمج وتلغى ببيان يصدره الوزير وينشر في…
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 5 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٥/٠٤ م
المادة 4 من قانون كتاب العدول/
تشكل في دائرة الكتاب العدول هيئة استشارية برئاسة المدير العام
وعضوية إثنين من الكتاب العدول وإثنين من مدراء القسام، وتتولى ما يأتي ما يأتي :
أولا– تعيين اختصاصات الكاتب العدل في توثيق المعاملات عند حصول خلف أو نزاع بهذا الشأن
ثانيا – اقتراح تشكيل دائرة كاتب عدل أو دمجها بدائرة مماثلة أو إلغائها
ثالثا – اقتراح منح صلاحية الكاتب العدل لمن تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون
رابعا – دراسة أية معاملة…
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 8 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٥/٠٣ م
المادة 2 من قانون الكتاب العدول //
أولا – تشكل دائرة تسمى (دائرة الكتاب العدول) ترتبط بوزارة العدل
ثانيا – يرأس دائرة الكتاب العدول مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على أن تكون له ممارسة قضائية أو قانونية مدة لا تقل عن ( 12 ) اثنتي عشرة سنة .
3 + 4 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٥/٠٢ م
المادة 7 من قانون المطبوعات رقم (206)
لوزارة العدل إعادة طبع ما ينشر في الوقائع العراقية ولا يجوز لأي جهة او شخص القيام بذلك، الا بأذن وزارة العدل واشرافها.
7 + 9 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٥/٠١ م
المادة 11- من قانون بيع وايجار أموال الدولة //
أولا- يمنح أعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار أموال الدولة غير المنقولة التي يجري تقديرها او بيعها او تأجيرها اجورا" مقدارها (10000) عشرة الاف دينار لكل منهم و(5000) خمسة الاف دينار لكل من الموظفين المرافقين لهم عن كل عقار تقوم اللجنة بتقديره او بيعه او ايجاره ولمجلس الوزراء تعديل تلك الأجور كلما كان ذلك ضروريا.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 8 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٤/٢٩ م
المادة 9 - من قانون بيع وايجار أموال الدولة /// تشكل لجنة البيع والايجار من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لا يقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين او ممن له خدمة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات تتولى إجراءات بيع الأموال غير المنقولة او ايجارها وفقا لأحكام هذا القانون.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 2 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٤/٢٨ م
المادة 7- من قانون بيع وايجار أموال الدولة - أولا- تشكل لجنة التقدير من (3) ثلاثة أعضاء من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احدهم موظفا حسابياً لا يقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين أو ممن له خدمة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات. ثانيا- للجنة الاستعانة بموظف مختص من دائرة التسجيل العقاري.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 9 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٤/٢٣ م
المادة 6 - من بيع وايجار أموال الدولة/// يجري بيع وايجار أموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، او من يخوله أي منهما.
6 + 7 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٤/٢١ م
المادة 5- قانون بيع وايجار أموال الدولة //
لا يجوز لغير العراقي شراء _مال من أموال الدولة غير المنقولة مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ( المعدل).
1 + 2 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٤/٢٠ م
المادة 4- من قانون بيع وايجار أموال الدولة
لا يجوز لمنتسبي الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة، او القطاع العام الذين اتخذوا قرارا" ببيع او ايجار أموال الجهة التي ينتسبون اليها وكذلك أعضاء لجنتي التقدير والبيع، شراء او استئجار هذه الأموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 1 =