Logo
Logo
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/٠٨ م
المادة 211 عقوبات
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا كاذبة او اوراقا مصطنعة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شأنها تكدير الامن العام او الاضرار بالمصالح العامة.
2 + 2 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/٠٧ م
المادة 212 عقوبات /// يعاقب بالحبس من حرض باحدى طرق العلانية على ارتكاب جنايات القتل او السرقة او الاتلاف او الحريق او غيرها من الجنايات التي من شانها تكديرالامن العام ولم يترتب على تحريضه نتيجة.
6 + 6 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م
مادة 213
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من حرض باحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا يعد جناية او جنحة.
8 + 8 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/٠٥ م
المادة 214 عقوبات /// يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من جهر بالصياح او الغناء لاثارة الفتنة.
3 + 5 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/٠٣ م
المادة 215 عقوبات // يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او اللصق او العرض صورا او كتابات او رموزا من شأنها تكدير االمن العام او الاساءة الى سمعة البالد سواء كان ذلك لمخالفة ما تقدم للحقيقة او العطائه وصفا غير صحيح وذلك ما لم يثبت الفاعل حسن نيته.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 8 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/٠٢ م
المادة 226 عقوبات /// يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.
1 + 9 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/٠١ م
المادة 227 عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان باحدى طرق العالنية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق. ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير العدل.
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 6 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٥/٢٩ م
المادة 229 عقوبات /// يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتها بسبب ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الاهانة او التهديد على حاكم محكمة قضائية او ادارية او مجلس يمارس عمال قضائيا اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 4 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٥/٢٧ م
المادة 230 عقوبات // يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من اعتدى على موظف او شخص مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك.
وتكون العقوبة الحبس او الغرامة اذا حصل الامر مع الاعتداء والمقاومة جرح او اذى. وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الجرح او الاذى على حاكم اثناء تأدية وظيفته او بسببها.ولا يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح اوالايذاء.
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 2 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٥/٢٦ م
المادة 231 عقوبات // يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بوظيفته.
4 + 2 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٥/٢٥ م
ماذا نعني الجريمة بالمستمرة // هي تلك الجريمة التي يتحقق ركنها المادي بفعل أو امتناع يستمر في فترة زمنية إما من حيث التنفيذ أو من حيث القصد الجنائي و هي إما قد تكون جريمة إيجابية كالحمل سلاح بدون رخصة أو سلبية مثل عدم تقديم قاصر لمن له الحق بالمطالبة به
3 + 9 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٥/٢٤ م
انقطاع السير في الدعوى الاستئنافية عبارة عن وقف السير فيها بقوة القانون لقيام سبب من اسبابه المقررة في القانون.. ولا بد من وقوع سبب من الاسباب التي نص عليها القانون لقطع السير في الدعوى وان يكون وقوعه تالياً للمطالبة القضائية وسابقاً على ختام المرافعة
4 + 8 =